بٌان حماٌة اإلجراءات
بٌان حماٌة اإلرجاااا مكتب استشااا التعلٌم لذوي االحتٌارجا الخاصة ،خدمة مقدمة لألولٌاا األموا 800-879-2301 موظفو الخدمة االستشارٌة مستعدون لمساعدة أولٌاء أمور األطفال من ذوي االحتٌاجات الخاصة أو األطفال ممن ٌشك فً أن لدٌهم إعاقة ،أومن ٌمثلهم قانونٌا .وٌقو م هإالء الموظفون بشرح القانون الفدرالً والقانون الخاص بالوالٌة فٌما ٌتعلق بالتعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة ،واستعراض الخٌارات المتاحة وحماٌة اإلجراءات .كما ٌساعدونهم على الوصول إلى المإسسات األخرى التً تقدم لهم الخدمات ،وٌعرفوهم بالتدابٌر المتاحة وكٌفٌة القٌام باإلجراءات. وهناك المزٌد من الموارد التً ممكن االستعانة بها مشار إلٌها فً القائمة الملحقة فً نهاٌة هذا البٌان. إن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة ) (IDEAوالقانون الفدرالً الخاص بتعلٌم األفراد من ذوي االحتٌاجات الخاصة ٌنص على أن هٌئة التعلٌم المحلٌة )ٌ (LEAنبؽً علٌها أن تقدم ألبوي الطفل ذي االحتٌاجات الخاصة هذا البٌان الذي ٌحتوي على شرح مفصل لإلجراءات الوقائٌة التً تتوافر فً ظل قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة ) (IDEAو تحت لوائح إدارة التعلٌم األمرٌكٌة. وٌنبؽً تقدٌم نسخة من هذا البٌان مرة وأحدة فً كل عام دراسً أو: ( )1فً بداٌة التحوٌل أو مطالبة ولً األمر بالتقٌٌم )2( .عند تقدٌم ولً األمر للشكوى األولى الموجهة لإلدارة التعلٌمٌة للوالٌة فٌما ٌندرج تحت الئحة القوانٌن الفدرالٌة 34األجزاء من 300.151إلى (34 CFR §§300.151 to 300.153) 300.153 وعند تقدٌم شكوى عدم صحة اإلجراءات القانونٌة المتبعة خالل العام الدراسً فٌما ٌندرج تحت الجزء )3( .300.507عند اتخاذ إجراء تؤدٌبً ٌنص على تؽٌٌر فً إلحاق الطفل )4( .عند مطالبة ولً األمر بذلك. وقد ٌشتمل بٌان حماٌة اإلجراءات على شرح مفصل لجمٌع وسائل حماٌة اإلجراءات التً تتوفر تحت الجزء ( 300.148قٌام ولً األمر بتحوٌل الطفل إلى مدرسة خاصة على نفقة الدولة) ،واألجزاء من 300.151إلى ( 300.153إجراءات تقدٌم شكوى إلى اإلدارة التعلٌمٌة فً الوالٌة) ،و الجزء ( 300.300الموافقة) ،واألجزاء من 300.502إلى 300.503ومن 300.505إلى 300.518ومن 300.530إلى ( 300.536إجراءات الحماٌة فً التقسٌم الثانوي Eللجزئٌة Bمن اللوائح) ،واألجزاء من 300.610إلى ( 300.625القانون الخاص بسرٌة المعلومات فً التقسٌم الثانوي .) Fوٌوفر هذا النموذج الشكل الذي قد تختار هٌئة التعلٌم المحلٌة ) (LEAأن تستخدمه عند تقدٌم المعلومات عن حماٌة اإلجراءات ألولٌاء األمور.
2011ي ناي ر 6
i
بٌان حماٌة اإلجراءات
قائمة المحتوٌا .I
معلوما عامة 1.......................................................................................................................... من الذٌن ٌنطبق علٌه وصؾ ولً األمر ؟ 1............................................................................................ ما هو اإلخطار الخطً المسبق؟ 1....................................................................................................... ما هً اللؽة األم؟ 2...................................................................................................................... .. اإلخطار عن طرٌق البرٌد اإللكترونً 2................................................................................................ ما هً موافقة ولً األمر ؟ 2............................................................................................................ متى تكون موافقة ولً األمر ضرورٌة؟ 3............................................................................................ التصرٌح باإلفصاح عن المعلومات الدالة على الشخصٌة 6...........................................................................
.II
ساٌة المعلوما 7....................................................................................................................... من الذي ٌمكنه االطالع على المعلومات السرٌة الخاصة بطفلً؟ 7.................................................................. التعرٌفات 7............................................................................................................................... تعرٌؾ الشخصٌة 7...................................................................................................................... حق االطالع 7............................................................................................................................ السجالت التً تخص أكثر من طفل 7.................................................................................................. قوائم أنواع وأماكن السجالت الدراسٌة 7............................................................................................... المصروفات 8............................................................................................................................ تعدٌل السجالت بناء على طلب ولً األمر 8........................................................................................... إمكانٌة عقد جلسة استماع خاصة بتعدٌل السجالت 8.................................................................................. إجراءات جلسة االستماع 8.............................................................................................................. نتائج جلسة االستماع 9.................................................................................................................. الوقاٌة 9.................................................................................................................................. إعدام المعلومات 9......................................................................................................................
.III
إرجاااا تقدٌم شكوى إلى اإلدااة التعلٌمٌة للوالٌة (الئحة القوانٌن الفدرالٌة ' 34 'CFRالجزء 11......... )300.151-153 الفرق بٌن جلسة استماع شكوى عدم صحة اإلجراءات ،وإجراءات تقدٌم شكوى إلى اإلدارة التعلٌمٌة للوالٌة 11................. كٌفٌة تقدٌم شكوى إلى اإلدارة التعلٌمٌة للوالٌة 11..................................................................................... تطبٌق إجراءات تقدٌم شكوى إلى اإلدارة التعلٌمٌة للوالٌة 11......................................................................... الحد األدنى إلجراءات تقدٌم شكوى إلى اإلدارة التعلٌمٌة للوالٌة 11..................................................................
.IV
إرجاااا تقدٌم شكوى عدم صحة اإلرجاااا القانونٌة المتبعة11................................................................... كٌفٌة المطالبة بعقد جلسة استماع 12.................................................................................................... محتوى شكوى عدم صحة اإلجراءات 12............................................................................................... إجراءات تسوٌة النزاع 13.............................................................................. .................................
.V
رجلسا استماع شكوى عدم صحة اإلرجاااا 11...................................................................................... عدم االنحٌاز فً جلسات االستماع 15................................................................................ ................... حق الفرد فً أن ٌستمع إلٌه 15........................................................................................................... قرارات جلسة االستماع 16............................................................................................... ................ نهائٌة القرارات ،االستئناؾ ،المراجعة ؼٌر المنحازة 17............................................................................... اإلطار الزمنً ومالئمة جلسات االستماع 17............................................................................................ 2011ي ناي ر 6
ii
بٌان حماٌة اإلجراءات الدعاوى المدنٌة والمهلة الزمنٌة لرفع هذه الدعاوى 17................................................................................. أتعاب المحاماة 18....................................................................................................................... .. النماذج 18.................................................................................................................................. .VI
الوساطة (الئحة القوانٌن الفدرالٌة 34الجزء 21......................................................................... )300.506 نظرة عامة 21............................................................................................................................. اإلجراءات الضرورٌة 21................................................................................................................. عدم انحٌاز الوساطة 21...................................................................................................................
.VII
فً شكوى عدم صحة اإلرجاااا )11.................... (34 CFR §300.518
إلحاق الطفل فً انتظاا نتٌرجة الوساطة والب نظرة عامة 21.............................................................................................................................
.VIII
ماذا لو كان افد طفلً قد تم بسبب مشكال تتعلق باالنبباط؟ 11................................................................... صالحٌات العاملٌن فً المإسسة التعلٌمٌة 22........................................................................................... التحوٌل الناتج عن اإلجراءات التؤدٌبٌة 24.............................................................................................. تحدٌد البٌئة التعلٌمٌة 25.................................................................................................................. االستئناؾ 25.............................................................................................................................. إلحاق الطفل أثناء االستئناؾ 25......................................................................................................... حماٌة األطفال الذٌن لم ٌستحقوا بعد خدمة التعلٌم لذوى االحتٌاجات الخاصة والخدمات المتصلة بها 26........................... الرجوع للسلطات القضائٌة والتصرؾ وفقا لمبادئ فرض أحكام القانون 27.........................................................
.IX
ما هً خدما التعلٌم لذوى االحتٌارجا الخاصة المتاحة لطفلً الذي قم بإلحاقه بمداسة خاصة؟ 18......................... األحكام العامة 28......................................................................................................................... االستثناءات 28............................................................................................................................ المشاركة العادلة 29....................................................................................................................... الملحق أ 03............................................................................................................................... موارد متوفرة 31.......................................................................................... ................................ الملحق ب 01.............................................................................................................................. نموذج طلب وساطة 32.......................................................................................................... ......... إخطار شكوى عدم صحة اإلجراءات 33...........................,,,,,,,,,............................................................
2011ي ناي ر 6
iii
بٌان حماٌة اإلجراءات
.Iمعلوما عامة .Aمن الذي ٌنطبق علٌه وصف ولً األما ؟ )(34 CFR §300.30 تحدد هذه الفقرة األشخاص الذٌن ٌحق لهم التصرؾ بصفتهم أولٌا أمور فٌما ٌتعلق بالقرارات الخاصة بالتعلٌم لذوى االحتٌاجات الخاصة. ولً األمر هو أحد األبوٌن البٌولوجٌٌن أو المتبنٌٌن للطفل ،أو أحد األبوٌن الذٌن ٌقومان بتربٌة الطفل ،أو وصً لدٌه صالحٌات ولً األمر ،أو صالحٌات اتخاذ القرارات فٌما ٌتعلق بتعلٌم الطفل ،أو شخص آخر لدٌه صالحٌات ولً األمر (مثل الجد ،أو زوج أحد األبوٌن ،أو ؼٌرهما من األقارب) والذي ٌعٌش الطفل فً كنفه ،أو شخص ٌتحمل المسئولٌة القانونٌة فٌما ٌتعلق بمصلحة الطفل ،أو أحد األبوٌن البدٌلٌن. وٌنبؽً قانونا تعٌٌن أبوٌن بدٌلٌن فً حالة العجز عن الوصول إلى أبوي الطفل ،وٌحدث ذلك عندما تبذل الهٌئة العامة المختصة الجهد الالزم للعثور على أحد األبوٌن بال جدوى .فٌوضع الطفل تحت وصاٌة الدولة طبقا لقانون والٌة بنسلفانٌا ،أو ٌكون الطفل ال ولً وال مؤوى له كما جاء فً تعرٌؾ قانون "مكننً – فٌنتو" لمساعدة من ال مؤوى لهم 42 ،قوانٌن الوالٌات المتحدة الجزء ) .(42 U.S.C. Sec. 11434a(6)) 11434a(6وٌنبؽً على الهٌئات العامة المختصة أن تتؤكد من أن الشخص الذي اختٌر للقٌام بدور األم أو األب البدٌل لٌس من موظفً الهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة ) (SEAأو هٌئة التعلٌم المحلٌة ) (LEAأو أٌة هٌئة أخرى لها عالقة بتعلٌم الطفل أو رعاٌته ،وأنه لٌس لدٌه مصالح شخصٌة أو مهنٌة تتعارض مع مصالح الطفل الذي ٌمثله ،وأن لدٌه المعرفة والمهارات التً تضمن الكفاءة عند تمثٌل الطفل .واألم أو األب البدٌل ٌمكن أن ٌمثل الطفل فً كل ما ٌتعلق بتحدٌد االستحقاق وتقٌٌم وإلحاق الطفل بالتعلٌم وتوفٌر له التعلٌم المناسب المجانً الذي تكفله الدوله ) .(FAPEوٌجب على الهٌئة المختصة أن تبذل الجهد الكافً لتعٌٌن األم أو األب البدٌل فً مدة ال تتجاوز ثالثٌن ٌوما من بعد اتخاذها قرار بؤن الطفل فً حاجة إلى أم أو أب بدٌل. .Bما هو اإلخطاا الخطً المسبق؟ )(34 CFR §300.503 تشاح هذه الفقاة ماذا وكٌف ومتى ٌنبغً على هٌئة التعلٌم المحلٌة أن تبلغكم بشأن اإلرجاااا تافض تنفٌذها.
التً تقتاحها أو التً
.1متى ٌتعٌن إاسال اإلخطاا ٌنبؽً على هٌئة التعلٌم المحلٌة – وهً الكٌان المسئول عن توفٌر التعلٌم العام المجانً والمناسب لطفلكم – أن تخطركم كتابٌا فً حالة: أ .اقتراحها مبادرة أو تؽٌٌرا فً تحدٌد استحقاق أو تقٌٌم أو إلحاق الطفل بمدرسة ،أو توفٌر له فرصة التعلٌم العام المجانً و المناسب ،أو ب .رفضها مبادرة أو تؽٌٌر فً تحدٌد االستحقاق أو تقٌٌم أو إلحاق الطفل بمدرسة ،أو توفٌر له فرصة التعلٌم العام المجانً والمناسب. ت .تحوٌل الطفل ألسباب تؤدٌبٌة. ث .جلسة استماع شكوى عدم صحة اإلجراءات ،أو جلسة استماع مستعجلة جاءت نتٌجة لمبادرة من قبل هٌئة التعلٌم المحلٌة. ج .رفض هٌئة التعلٌم المحلٌة الموافقة على تقٌٌم تعلٌمً مستقل ) (IEEعلى حساب الدولة. ح .عدول ولً األمر عن موافقته على التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات المتعلقة به. فً والٌة بنسلفانٌا ٌصدر اإلخطار الخطً المسبق عن طرٌق نموذج اإلخطاا الخطً المسبق لهٌئة التعلٌم المحلً أو إخطاا اإللحاق بالمؤسسة الموصى بها .وٌنبؽى منحكم مهلة كافٌة لالطالع على االقتراح أو الرفض ،حتى ٌتثنى لكم اتخاذ اإلجراءات الالزمة فً حالة عدم موافقتكم .والمهلة الكافٌة لذلك هً عشرة أٌام. .1محتوٌا اإلخطاا ٌنبغً على اإلخطاا الخطً المسبق أن: ٌ .1صؾ اإلجراء الذي تقوم هٌئة التعلٌم المحلٌة باقتراحه أو برفضه، 2011ي ناي ر 6
1
بٌان حماٌة اإلجراءات .2 .3
.4
.5
.6
.7
.8
ٌشرح األسباب وراء اقتراح أو رفض اإلجراء المذكور، ٌشرح عملٌات القٌاس والتقٌٌم والسجالت و اإلقرارات التً استخدمتها الهٌئة للوصول إلى قرارها باالقتراح أو الرفض، ٌتضمن إقرارا بؤن حقوقكم مكفولة عن طرٌق حماٌة اإلجراءات المنصوص علٌها فً الفقرة Bمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة )،(IDEA ٌشرح كٌؾ ٌمكنكم الحصول على وصؾ لطرق حماٌة اإلجراءات إذا كان اإلجراء الذي كانت هٌئة التعلٌم المحلٌة تقترحه أو ترفضه لٌس باقتراح مبدئً بالتقٌٌم. ٌتضمن إشارة إلى الجهات التً ٌمكنكم االتصال بها من أجل الحصول على المساعدة فً فهم الفقرة Bمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة )،(IDEA ٌستعرض االختٌارات األخرى التً تناولها فرٌق برنامج التعلٌم الفردي الخاص بالطفل واألسباب التً أدت إلى رفض تلك االختٌارات ،وأٌبا ٌشرح األسباب األخرى التً أدت بهٌئة التعلٌم المحلٌة إلى اقتراح أو رفض اإلجراء المذكور.
.0اإلخطاا بلغة مفهومة وٌنبؽً على اإلخطار أن ٌكون: .1مكتوبا بلؽة ٌستطٌع الجمهور العام فهمها .2متوفرا باللؽة األم لكم أو بطرٌقة التواصل التً تستخدمونها ،إال إذا كان من الواضح عدم إمكانٌة ذلك. .3إذا كانت اللؽة األم لدٌكم لؽة ؼٌر مكتوبة ،فٌنبؽً على هٌئة التعلٌم المحلٌة أن تإكد على: أ .ترجمة اإلخطار شفهٌا لكم أو بطرٌقة أخرى إلى اللؽة األم لدٌكم أو طرٌقة أخرى للتواصل تستخدمونها، ب .فهمكم لمحتوٌات اإلخطار ،وأٌبا ت .أن هناك إثباتا خطٌا على كل من ( )1و ()2 .Cما هً اللغة األم؟ )(34 CFR §300.29 .1عندما تستخدم اللؽة األم مع شخص له معرفة محدودة باللؽة اإلنجلٌزٌة ،فٌعنً ذلك: أ .اللؽة التً ٌتحدث بها هذا الشخص عادة ،أو فً حالة إذا ما كان طفال ،اللؽة التً ٌتحدث بها أبوٌه. ب .فً كل مرة ٌتم فٌها االتصال المباشر بالطفل (وٌتضمن ذلك تقٌٌم الطفل)ٌ ،حدث ذلك عن طرٌق اللؽة التً تستخدم عادة فً البٌت أو البٌئة التعلٌمٌة للطفل. أما فً حالة الشخص األصم أو الضرٌر ،أو فً حالة صاحب اللؽة ؼٌر المكتوبة ،فإن طرٌقة التواصل تكون هً التً ٌستخدمها هذا الشخص عادة (مثل لؽة اإلشارة ،لؽة برٌل ،أو التواصل الشفهً). .Dاإلخطاا عن طاٌق الباٌد اإللكتاونً )(34 CFR §300.505 إذا كانت هٌئة التعلٌم المحلٌة التً تتبعونها تتٌح ألولٌاء األمور اختٌار تلقً المستندات عن طرٌق البرٌد اإللكترونً ،فبإمكانكم الحصول على التالً عن طرٌق البرٌد اإللكترونً: .1اإلخطار الخطً المسبق .2بٌان حماٌة اإلجراءات ،وأٌبا .3اإلخطارات الخاصة بشكاوى عدم صحة اإلجراءات. .Eما هً موافقة ولً األما ؟ )(34 CFR §300.9 تشاح هذه الفقاة معنى موافقة ولً األما عن دااٌة ،ومتى تكون باواٌة لتتمكن هٌئة التعلٌم المحلٌة من تنفٌذ اإلرجااا الذي رجاا فً اإلخطاا. .1ما هً موافقة ولً األما ؟ الموافقة تعنً: أ .أنه تم اطالعكم باللؽة األم الخاصة بكم أو بطرٌقة تواصل أخرى (مثل لؽة اإلشارة ،لؽة برٌل ،أو التواصل الشفهً) على جمٌع المعلومات الخاصة باإلجراء الذي ٌتحتم الموافقة علٌه، 2011ي ناي ر 6
2
بٌان حماٌة اإلجراءات ب .أنكم فهمتم ووافقتم كتابة على هذا اإلجراء ،وتشتمل الموافقة على وصؾ هذا اإلجراء والسجالت (فً حالة وجودها) التً سٌتم إصدارها والجهات التً ستتسلمها ،وأٌبا ت .أنكم فهمتم أن الموافقة ال تنفً (تلؽً) إجراء تم تنفٌذه بعد موافقتكم ،وقبل أن تقومون بسحب هذه الموافقة. .2هل ٌستطٌع ولً األمر العدول عن موافقته على التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة؟ أ .نعم ٌستطٌعٌ .مكنكم تقدٌم خطابا إلى العاملٌن فً هٌئة التعلٌم المحلٌة تفٌد عدولكم عن الموافقة على التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات المتعلقة به. ب .فً حالة عدولكم عن التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات المتعلقة به ٌنبؽً على هٌئة التعلٌم المحلٌة أن توجه إلٌكم إخطارا خطٌا مسبقا. ت .ال ٌتوقؾ التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات المتعلقة به حتى تقوم هٌئة التعلٌم المحلٌة بإرسال اإلخطار الخطً المسبق. ث .المهلة المسبقة تتحدد بعشرة أٌام بما فٌها العطالت. ج .ال ٌمكن للعاملٌن فً هٌئة التعلٌم المحلٌة اللجوء إلى الوساطة أو شكوى عدم صحة اإلجراءات إللؽاء أثر عدولكم عن الموافقة. ح .لن تعتبر هٌئة التعلٌم المحلٌة مخلة بواجبها فً إتاحة التعلٌم المناسب المجانً الذي تكفله الدوله ) (FAPEلعدم تقدٌمها التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات المتعلقة به للطفل. خ .ال ٌنبؽً على هٌئة التعلٌم المحلٌة تعدٌل السجالت التعلٌمٌة الخاصة بالطفل إلزالة ما ٌشٌر إلى أنه قد تلقى التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات المتعلقة به عند عدولكم عن الموافقة. د .هٌئة التعلٌم المحلٌة ؼٌر مطالبة بالدعوى إلى اجتماع فرٌق برنامج التعلٌم الفردي الخاص بالطفل أو وضع برنامج التعلٌم الفردي له لتقدٌم المزٌد من التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات المتعلقة به. .Fمتى تكون موافقة ولً األما باواٌة؟ .1التقٌٌم المبدئً )(34 CFR §300.300 أ .قاعدة عامة :الموافقة على التقٌٌم المبدئً ال ٌمكن لهٌئة التعلٌم المحلٌة التً تتبعونها أن تقوم بتقٌٌم مبدئً لتحدٌد أهلٌة طفلكم لاللتحاق بالتعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات األخرى المتصلة به ،فٌما ٌندرج تحت الفقرة Bمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة ) ، (IDEAإال بعد أن تقدم لكم إخطارا خطٌا باإلجراء الذي تقترحه وتحصل على موافقتكم كما جاء تحت عنوان موافقة ولً األما. وعلى هٌئة التعلٌم المحلٌة أن تبذل الجهد الكافً للحصول على موافقتكم عن دراٌة على مبادرتها بتقٌٌم الطفل لتحدٌد إذا ما كان لدٌه إعاقة ما .وال تعنً موافقتكم أنكم وافقتم أٌضا على بدء هٌئة التعلٌم المحلٌة فً توفٌر التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات األخرى المتصلة به لطفلكم .فإذا كان طفلكم ملتحقا بمدرسة حكومٌة أو كنتم بصدد إلحاقه بمدرسة حكومٌة وامتنعتم عن القبول أو عن تقدٌم موافقة على التقٌٌم المبدئً ،فقد تلجؤ هٌئة التعلٌم المحلٌة – وإن لم تكن ملزمة بذلك -إلى الوساطة القانونٌة أو إلى تقدٌم شكوى عدم صحة اإلجراءات أو إلى عقد اجتماع للتوصل إلى حل للمشكلة ،أو إلى إجراءات عقد جلسة استماع ؼٌر منحازة لشكوى عدم صحة اإلجراءات .ولن تكون هٌئة التعلٌم المحلٌة مخلة بواجباتها فٌما ٌختص بالوصول إلى الطفل والتعرؾ على احتٌاجاته وتقٌٌم حالته إذا لم تقوم بتقٌٌم طفلكم فً مثل هذه الظروؾ. ب .القواعد الخاصة للتقٌٌم المبدئً لمن هم تحت وصاٌة الدولة فً حالة خضوع الطفل لوصاٌة الدولة حسب قانون بنسلفانٌاٌ ،عنى ذلك أنه لم ٌمكن االستدالل على أبوٌه ،أو أن أبوٌه قد فقدا أهلٌتهما وفقا لقانون الوالٌة .ولذا فقد تحدد شخصا آخر ؼٌر ولً األمر التخاذ القرارات التعلٌمٌة الخاصة بالطفل .ففً هذه الحالة ٌنبؽً الحصول على موافقة هذا الشخص الذي تم تكلٌفه ،على التقٌٌم المبدئً للطفل.
وٌشتمل مسمى تح
وصاٌة الدولة كما جاء فً قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة ) (IDEAعلى الحالتٌن
التالٌتٌن: 2011ي ناي ر 6
3
بٌان حماٌة اإلجراءات .1طفل ٌنتظر إلحاقه برعاٌة أسرة تقوم بتربٌته ولم ٌتم ذلك بعد .2طفل ٌعتبر تحت وصاٌة الدولة طبقا لقانون الوالٌة ،أو .3تحت وصاٌة هٌئة عامة توفر خدمات العناٌة بالطفل .1الموافقة على اإللحاق المبدئً بمؤسسا التعلٌم لذوي االحتٌارجا الخاصة )(34 CFR §300.300 موافقة ولً األمر على تلقً الخدمات ٌنبؽً على هٌئة التعلٌم المحلٌة التً تتبعونها أن تحصل على موافقتكم عن دراٌة قبل أن تقوم بتوفٌر التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات األخرى المتعلقة به لطفلكم للمرة األولى .فٌجب على هٌئة التعلٌم المحلٌة أن تبذل الجهد الكا فً للحصول على موافقتكم عن دراٌة قبل أن توفر التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات األخرى المتعلقة به لطفلكم للمرة األولى. فً حالة عدم استرجابتكم للمطالبة بتقدٌم موافقتكم على توفٌا التعلٌم لذوي االحتٌارجا الخاصة والخدما األخاى المتعلقة به للماة األولى ،أو فً حالة افبكم التصاٌح بالموافقة على ذلك ،فإن هٌئة التعلٌم المحلٌة قد ال تستخدم أسالٌب حماٌة اإلرجاااا (أي الوساطة وتقدٌم شكوى عدم صحة اإلرجاااا وارجتماع التسوٌة ورجلسة استماع شكوى عدم صحة اإلرجاااا ) لكً تحصل على موافقة أو على حكم بأنه من المناسب إلحاق الطفل بالتعلٌم لذوي االحتٌارجا الخاصة ،بغٌا موافقتكم ،وطبقا لتوصٌا فاٌق بانامج التعلٌم الفادي لطفلكم. فً حالة امتناعكم عن الموافقة على إلحاق طفلكم بالتعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات األخرى المتعلقة به أو فً حالة عدم استجابتكم لمطالبة هٌئة التعلٌم المحلٌة بتقدٌم هذه الموافقة ،وفً حالة عدم تقدٌم هٌئة التعلٌم المحلٌة التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات األخرى المتعلقة به والتً طالبتكم بالموافقة علٌها فإن هٌئة التعلٌم المحلٌة التً تتبعونها: .1لن تعتبر مخلة بواجبها فً إتاحة التعلٌم المناسب المجانً الذي تكفله الدوله ) ،(FAPEوأٌبا .2ال ٌنبؽً علٌها أن تعقد اجتماع برنامج التعلٌم الفردي لطفلكم أو إعداد برنامج التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات األخرى المتعلقة به والتً قامت بمطالبتكم بالموافقة علٌها. .0الموافقة على إعادة التقٌٌم )(34 CFR §300.300 ٌنبؽً على هٌئة التعلٌم المحلٌة التً تتبعوها الحصول على موافقتكم عن دراٌة قبل إعادة تقٌٌم طفلكم ،إال فً حالة قدرتها على إثبات التالً: .1أنها قامت بالخطوات الكافٌة للحصول على موافقتكم على إعادة تقٌٌم طفلكم ،وأٌبا .2لم تجد منكم استجابة. .4ما هً المستندا التً تثب المرجهودا ٌنبؽً على هٌئة التعلٌم المحلً التً تتبعوه ا أن تحتفظ بمستندات تثبت مجهوداتها الكافٌة للحصول على موافقة ولً األمر على التقٌٌم المبدئً وتوفٌر التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات األخرى المتعلقة به للمرة األولى وإلعادة تقٌٌم الطفل واالستدالل على أبوي األطفال ممن هم تحت وصاٌتها من أجل التقٌٌم المبدئً .وٌنبؽً أن تتضمن هذه المستندات على السجالت الخاصة بمحاوالت هٌئة التعلٌم المحلً بهذا الشؤن ومثاال على ذلك: .1سجالت تفصٌلٌة باالتصاالت التً تمت أو تمت محاولة إجرائها ونتائج تلك االتصاالت، .2نسخ من المراسالت التً تم تم إرسالها لولً األمر والرد علٌها ،وأٌبا .3سجالت تفصٌلٌة بالزٌارات إلى منزل ولً األمر أو مكان عمله ونتائج كل من هذه الزٌارات. الكافٌة للحصول على موافقة ولً األما؟ )(34 CFR §300.300
.1متى تكون الموافقة غٌا باواٌة فٌما ٌتعلق بالتقٌٌم؟ موافقتكم غٌا الزمة قبل أن تقوم هٌئة التعلٌم المحلٌة باآلتً: .1مراجعة البٌانات الموجودة كجزء من تقٌٌم طفلكم أو إعادة تقٌٌمه ،أو
2011ي ناي ر 6
4
بٌان حماٌة اإلجراءات .2
تقٌٌم طفلكم عن طرٌق اختبار أو طرٌقة أخرى لالختبار مما ٌنطبق على جمٌع األطفال ،إال فً حالة إذا كان هذا االختبار ٌتطلب موافقة مسبقة من أولٌاء أمور جمٌع األطفال.
.6ماذا ٌحدث فً حالة افبً إلعادة التقٌٌم؟ فً حالة رفضكم إلعادة تقٌٌم طفلكم ،فإن هٌئة التعلٌم المحلٌة قد -وإن كانت ؼٌر ملزمة بذلك -تعمل على إعادة تقٌٌم الطفل عن طرٌق الوساطة ،أو شكوى عدم صحة اإلجراءات ،أو اجتماع التسوٌة ،أو جلسة استماع شكوى عدم صحة اإلجراءات ،وذلك فً سبٌل التؽلب على عدم موافقتكم على إعادة التقٌٌم لطفلكم .وكما هو الحال بالنسبة للتقٌٌم المبدئً فإن هٌئة التعلٌم المحلٌة ال تكون قد أخلت بواجباتها التً تندرج تحت الفقرة Bمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة ) (IDEAإذا ما لم تسعى فً هذا االتجاه للوصول إلى إعادة تقٌٌم طفلكم. وال ٌحق لهٌئة التعلٌم المحلٌة استؽالل رفضكم عدم موافقتكم على خدمة أو نشاط ما ،لرفض منح طفلكم خدمة أو فائدة أو نشاط آخر. فً حالة إذا كنتم قد ألحقتم طفلكم بمدرسة خاصة على نفقاتكم أو فً حالة أنكم تقومون بتعلٌم طفلكم فً المنزل ولم توافقوا على حصول طفلكم على تقٌٌم مبدئً أو على إعادة تقٌٌم ،أو امتنعتم عن االستجابة إلى مطالبتكم بالموافقة فإن هٌئة التعلٌم المحلٌة قد ال تستخدم إجراءاتها التً قد تمكنها من التؽلب على رفضكم (أي الوساطة وتقدٌم شكوى عدم صحة اإلجراءات واالجتماع للتسوٌة وجلسة استماع شكوى عدم صحة اإلجراءات) وال ٌنبؽً علٌها أن تعتبر طفلكم مستحقا للحصول على الخدمات العادلة (الخدمات التً تقدم لإلطفال من ذوي االحتٌاجات الخاصة التً ٌلحقهم ذوٌهم بالمدارس الخاصة) .7ماذا لو لم أتفق مع التقٌٌم؟ أ .التقٌٌم التعلٌمً المستقل )(34 CFR §300.502 )1نظاة عامة كما سٌؤتً الحقا ،فإنه فً حالة عدم قبولكم لنتٌجة التقٌٌم الذي توصلت إلٌه هٌئة التعلٌم المحلٌة ٌصبح من حقكم أن تحصلوا على تقٌٌم تعلٌمً مستقل لطفلكم .فإذا طالبتم بذلك فإن هٌئة التعلٌم المحلٌة علٌها أن توفر لكم المعلومات حول كٌفٌة الحصول على التقٌٌم التعلٌمً المستقل وعن المعاٌٌر الخاصة بهٌئة التعلٌم المحلٌة فٌما ٌتعلق بالتقٌٌم التعلٌمً المستقل. )1تعاٌفا أ .التقٌٌم التعلٌمً المستقل هو تقٌٌم ٌقوم به أخصائً مإهل ال ٌعمل لدى هٌئة التعلٌم المحلٌة المسئولة عن تعلٌم طفلكم. ب .نفقة الدولة معناها أن هٌئة التعلٌم المحلٌة تتحمل كامل التكلفة الناتجة عن التقٌٌم أو تضمن تؽطٌة هذه التكلفة بطرٌقة أخرى بحٌث ال تتحملون عبئها ،تماشٌا مع ما نصت علٌه الفقرة Bمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة ) (IDEAوالتً تسمح ألٌة والٌة بؤن تستؽل موارد الوالٌات أو المحلٌات أو االتحاد الفدرالً أو موارد خاصة للدعم والتً تتوفر فً الوالٌة لمقابلة احتٌاجات الفقرة Bمن القانون. )0حق ولً األما فً التقٌٌم على نفقة الدولة فً حالة عدم موافقتكم على نتائج التقٌٌم الذي قامت به هٌئة التعلٌم المحلٌة فإنه من حقكم الحصول على تقٌٌم تعلٌمً مستقل لطفلكم على نفقة الدولة ،على أن ٌتحقق اآلتً: أ .إذا ما طلبتم تقٌٌما تعلٌمٌا مستقال لطفلكم على نفقة الدولة ٌنبؽً على هٌئة التعلٌم المحلٌة التً تتبعونها أن تقوم فورا باآلتً( :أ) تطلب جلسة استماع شكوى عدم صحة اإلجراءات إلثبات أن التقٌٌم الذي أجري لطفلكم كان صحٌحا ،أو (ب) تقوم بتوفٌر تقٌٌم تعلٌمً مستقل على نفقة الدولة ،إال إذا اثبتت الهٌئة فً جلسة استماع أن التقٌٌم الذي حصلتم علٌه لطفلكم ال تنطبق علٌه معاٌٌر هٌئة التعلٌم المحلٌة. 2011ي ناي ر 6
5
بٌان حماٌة اإلجراءات ب.
ت.
ث.
ج.
إذا ما طلبت هٌئة التعلٌم المحلٌة التً تتبعوها جلسة استماع وجاءت النتٌجة بؤن التقٌٌم الذي قامت به الهٌئة صحٌحا ،فٌستمر حقكم فً الحصول على تقٌٌم تعلٌمً مستقل ولكن لٌس على نفقة الدولة. إذا ما طالبتم بتقٌٌم تعلٌمً مستقل لطفلكم فعلى هٌئة التعلٌم المحلٌة أن تستفسر عن سبب معارضتكم للتقٌٌم الذي قامت به الهٌئة .ولكن الهٌئة قد ال تطالب بتفسٌر وال ٌنبؽً علٌها التؤخٌر فً توفٌر التقٌٌم التعلٌمً المستقل لطفلكم على نفقة الدولة أو طلب جلسة استماع شكوى عدم صحة اإلجراءات لٌتثنى لها الدفاع عن تقٌٌم الطفل الذي قامت به. من حقكم الحصول على تقٌٌم تعلٌمً مستقل على نفقة الدولة مرة وأحدة فقط فً كل مرة تقوم هٌئة التعلٌم المحلٌة بتقٌٌم لطفلكم وال تتفقون مع نتائجه. معاٌٌر هٌئة التعلٌم المحلٌة إذا تم التقٌٌم التعلٌمً المستقل على نفقة الدولة فإن المعاٌٌر التً ٌتم من خاللها الحصول على التقٌٌم مثل المكان الذي ٌتم فٌه التقٌٌم ومإهالت الخبٌر الذي ٌقوم بالتقٌٌمٌ ،نبؽً أن تكون مماثلة للمعاٌٌر التً ت ستخدمها هٌئة التعلٌم المحلٌة عندما تبادر بالتقٌٌم (بالقدر الذي تتماشى به هذه المعاٌٌر مع حقكم فً الحصول على تقٌٌم تعلٌمً مستقل). وفٌما عدا المعاٌٌر التً تم اإلشارة إلٌها فإن هٌئة التعلٌم المحلٌة ال ٌحق لها فرض الشروط أو المواعٌد فٌما ٌتعلق بالحصول على تقٌٌم تعلٌمً مستقل على نفقة الدولة.
ب .مباداة ولً األما بالتقٌٌم فً حالة حصولكم على تقٌٌم تعلٌمً مستقل لطفلكم على نفقة الدولة أو مساهمتكم مع هٌئة التعلٌم المحلٌة فً تقٌٌم لطفلكم حصلتم علٌه على نفقتكم الخاصة: ٌ )1نبؽً على هٌئة التعلٌم المحلٌة أن تؤخذ بنتائج هذا التقٌٌم لطفلكم إذا كان مطابقا للمعاٌٌر الخاصة بها ،فً كل قراراتها فٌما ٌتعلق بتوفٌر التعلٌم المناسب المجانً الذي تكفله الدولة ) (FAPEلطفلكم، ٌ )2مكنكم كما ٌمكن هٌئة التعلٌم المحلً تقدٌم التقٌٌم كإثبات فً جلسة استماع شكوى عدم صحة اإلجراءات الخاصة بالطفل. .Gالتصاٌح باإلفصاح عن المعلوما الدالة على الشخصٌة )(34 CFR §300.622 ٌنبؽً الحصول على موافقتكم قبل اإلفصاح عن المعلومات الدالة على الشخصٌة لؽٌر أعضاء الهٌئات المعنٌة المشاركٌن ،إال إذا كانت هذه المعلومات موجودة فً السجالت الدراسٌة التً ٌمكن االطالع علٌها بدون إذن ولً األمر طبقا لما جاء فً قانون الحقوق التعلٌمٌة وسرٌة المعلومات الخاصة باألسرة ) .(FERPAوفٌما عدا الظروؾ التالٌة فإن موافقتكم لٌست الزمة لإلفصاح عن المعلومات الدالة على الشخصٌة للعاملٌن فً الهٌئات المعنٌة فً سبٌل تحقٌق متطلبات الفقرة Bمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة ).(IDEA وٌنبؽً الحصول على موافقتكم أو موافقة طفلكم ذي األهلٌة عند بلوؼه سن الرشد حسب قانون الوالٌة ،قبل اإلفصاح عن المعلومات الدالة على الشخصٌة للعاملٌن فً الهٌئات التً توفر خدمة مإقتة أو تقدم الدعم المالً للحصول علٌها. ٌنبؽً الحصول على موافقتكم قبل اإلفصاح عن المعلومات الدالة على الشخصٌة ،فً حالة أن طفلكم ملتحقا أو سٌتم إلحاقه بمدرسة لٌست تابعة لنفس الهٌئة التعلٌمٌة المحلٌة التً تتبعها منطقة سكنكم ،لكل من العاملٌن فً هٌئة التعلٌم المحلٌة التً تتبعها المدرسة الخاصة ،وهٌئة التعلٌم المحلٌة التً تتبعونها.
2011ي ناي ر 6
6
بٌان حماٌة اإلجراءات .IIساٌة المعلوما .Aمن الذي ٌمكنه االطالع على المعلوما
الساٌة الخاصة بطفلً؟ )(34 CFR §300.611
.1تنطبق هذه التعاٌفا فٌما ٌتعلق بساٌة المعلوما : أ .اعدام المعلومات معناها التخلص الفعلً من المعلومات أو إخفاء ما ٌإدي منها إلى كشؾ الشخصٌة بحٌث تصبح المعلومات ؼٌر دالة على الشخصٌة. ب .السجالت الدراسٌة معناها نوع السجالت التً ٌشٌر إلٌها التعرٌؾ سرجال دااسٌة فً الئحة القوانٌن الفدرالٌة 34 الفقرة ( 99األحكام الخاصة بقانون الحقوق التعلٌمٌة وسرٌة المعلومات الخاصة باألسرة لعام 1974قوانٌن الوالٌات المتحدة 21الجزء .) (FERPA)1232 g ت .الهٌئات المشاركة معناها أٌة هٌئة تعلٌم محلٌة أو هٌئة أو مإسسة تقوم بجمع وحفظ واستخدام المعلومات الدالة على الشخصٌة أو التً ٌتم الحصول على المعلومات من خاللها كما جاء فً الفقرة Bمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة ).(IDEA ث .الدالة على الشخصٌة ) (34 CFR §300.32معناها المعلومات التً تحتوي على: )1اسم الطفل ،اسم ولً األمر ،أو اسم فرد آخر من األسرة، )2عنوان الطفل، )3ما من شؤنه أن ٌكشؾ عن شخصٌة الطفل ،على سبٌل المثال رقم التؤمٌن االجتماعً أو الرقم الطالبً أو )4قائمة بالصفات الشخصٌة أو معلومات أخرى تمكن من التعرؾ على الطفل مما ال ٌدع مجاال كبٌرا للشك. .1حق االطالع )(34 CFR §300.32 أ .اطالع ولً األما ٌنبؽً على هٌئة التعلٌم المحلٌة السماح لكم باالطالع على ومراجعة السجالت الدراسٌة الخاصة بطفلكم والتً تم جمعها وحفظها واستخدامها من قبل الهٌئة وفقا لما جاء فً الفقرة Bمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة ) .(IDEAوالهٌئة المشاركة ٌجب أن تخضع لرؼبتكم فً االطالع ومراجعة السجالت الدراسٌة لطفلكم بدون تؤخٌر ؼٌر مبرر وقبل أي اجتماع ٌتعلق ببرنامج التعلٌم الفردي بالطفل ،أو جلسة استماع شكوى عدم صحة اإلجراءات (بما فٌها االجتماعات من أجل حل المشكالت و جلسات االستماع الخاصة بالتؤدٌب) وٌنبؽً على الهٌئة االستجابة فً مدة ال تتجاوز خمسة وأربعٌن ٌوما بعد تارٌخ تقدٌم طلب االطالع. )1وتتضمن حقوقكم فً االطالع على السجالت اآلتً: )2حقكم فً رد الهٌئة على اإلستفسارات المعقولة بشؤن السجالت ومدلولها، )3حقكم فً مطالبة الهٌئة بتوفٌر نسخ من السجالت فً حالة عدم تمكنكم من االطالع على السجالت ومراجعتها إال بحصولكم على النسخ ،وأٌبا )4حقكم فً أن ٌتطلع من ٌنوب عنكم على السجالت ومراجعتها. أ .تعتبر الهٌئة أن لكم حق االطالع على ومراجعة السجالت الخاصة بطفلكم إال إذا علمت بؤن هذه الصالحٌات لم تعد مخولة لكم بموجب قانون الوالٌة المعمول به والذي ٌتعلق بؤحكام الوصاٌا واالنفصال والطالق. ب .إذا كانت السجالت تحتوي على معلومات تخص أكثر من طفل فإن أولٌاء أمور هإالء األطفال لهم الحق فً االطالع على ومراجعة المعلومات التً تتعلق بطفلهم أو أن ٌبلؽوا بهذه المعلومات. تٌ .نبؽً على كل هٌئة من المشاركٌن أن توفر لكم فً حالة مطالبتكم بذلك قائمة بؤنواع وأماكن السجالت التً قامت هذه الهٌئة بجمعها وحفظها أو استخدامها. ب .تصاٌحا أخاى باالطالع )(34 CFR §300.614 ٌنبؽً على كل من الهٌئات المشاركة أن تحتفظ بسجل ٌحتوي على الجهات التً ٌصرح لها باالطالع على السجالت الدراسٌة التً تم جمعها وحفظها أو استخدامها طبقا للفقرة Bمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة )(IDEA
2011ي ناي ر 6
7
بٌان حماٌة اإلجراءات (فٌما عدا اطالع ولً األمر والعاملٌن فً الهٌئات المشاركة والمصرح لهم بذلك) ،وٌجب أن ٌتضمن السجل على أسماء هإالء األشخاص والتارٌخ الذي قاموا فٌه باالطالع على السجالت والهدؾ من وراء التصرٌح لهم بذلك. .0المصاوفا )(34 CFR §300.617 قد تطالب كل من الهٌئات المشاركة بمصروفات فً مقابل نسخ السجالت التً توفرها لكم طبقا لما جاء فً الفقرة Bمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة ) (IDEAإذا لم تمثل هذه المصروفات عقبة فً سبٌل حصولكم على حق االطالع على هذه السجالت ومراجعتها. والٌنبؽً أن تطلب الهٌئة المشاركة بمصروفات فً مقابل البحث عن وإٌجاد المعلومات طبقا لما نصت علٌه الفقرة Bمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة )(IDEA .4تعدٌل السرجال بناا على طلب ولً األما )(34 CFR §300.618 فً حالة اعتقادكم بؤن المعلومات التً تحتوٌها السجالت الدراسٌة الخاصة بطفلكم والتً تم جمعها وحفظها أو استخدامها وفقا لما جاء فً الفقرة Bمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة ) (IDEAهً معلومات ؼٌر دقٌقة ومضللة أو أن فٌها ما ٌنتهك حق الخصوصٌة أو ؼٌره من الحقوق ،فٌمكنكم مطالبة الهٌئة المشاركة التً تحتفظ بالسجالت بتعدٌل هذه المعلومات. وعلى الهٌئة المشاركة أن تتخذ قرارها بشؤن تعدٌل المعلومات وفقا لطلبكم فً خالل مهلة معقولة من الزمن. إ ذا ما قررت الهٌئة رفض تعدٌل المعلومات وفقا لطلبكم فٌنبؽً علٌها ابالؼكم بذلك الرفض وتنبٌهكم إلى انه من حقكم المطالبة بجلسة استماع لتسوٌة هذا األمر. .1إمكانٌة عقد رجلسة استماع خاصة بتعدٌل السرجال )(34 CFR §300.619 ٌنبؽً على هٌئة التعلٌم المحلٌة أن تتٌح لكم فً حالة طلبكم جلسة استماع لمناقشة المعلومات الواردة فً السجالت الدراسٌة الخاصة بطفلكم حتى ٌتم التؤكد من أنها ؼٌر دقٌقة أو مضللة أو من أنها تحتوي على ما ٌعد انتهاكا لحق الخصوصٌة أو الحقوق األخرى لطفلكم. أ .إرجاااا رجلسة االستماع ٌنبؽً أن تعقد جلسة االستماع الخاصة بمناقشة السجالت الدراسٌة طبقا لإلجراءات التالٌة وفقا لما نص علٌه قانون الحقوق التعلٌمٌة وسرٌة المعلومات الخاصة باألسرة لعام 1974قوانٌن الوالٌات المتحدة ،21الجزء 1232 g )(FERPA )1تقوم الهٌئة التعلٌمٌة أو المإسسة بجلسة االستماع فً خالل مهلة معقولة بعد مطالبة ولً األمر أو الطالب ذي األهلٌة. )2تقوم الهٌئة التعلٌمٌة أو المإسسة بإخطار ولً األمر أوالطالب بتارٌخ وموعد ومكان الجلسة قبل انعقادها بمدة كافٌة. ٌ )3مكن لشخص وأحد أن ٌدٌر جلسة االستماع مثل موظؾ ممن ٌعملون فً هٌئة ممن لٌس لهم مصلحة مباشرة فً نتٌجة الجلسة. )4تمنح الهٌئة التعلٌمٌة أو المإسسة ولً األمر أو الطالب ذي األهلٌة فرصة كاملة وعادلة لتقدٌم الدالئل التً تثبت حقهم فً االعتراض على محتوى السجالت الدراسٌة الخاصة بالطالب لعدم دقتها أو لكونها مضللة أو الحتوائها على انتهاكا لحق الطالب فً الخصوصٌة .ولولً األمر أو الطالب حق اللجوء إلى مساعدة أو التمثٌل من قبل شخص أو أكثر ممن ٌختار ،مثل محام ،على أن ٌكون ذلك على نفقتهم الخاصة. )5وتقدم الهٌئة التعلٌمٌة أو المإسسة قرارها كتابٌا فً خالل مدة معقولة من الزمن بعد انتعقاد الجلسة. )6وٌنبؽى أن ٌقوم القرار على الدالئل المقدمة خالل الجلسة وٌجب أن ٌتضمن ملخص لهذه الدالئل والحٌثٌات التً اعتمد علٌها القرار.
2011ي ناي ر 6
8
بٌان حماٌة اإلجراءات ب .نتائج الرجلسة )(34 CFR §300.620 إذا قررت الهٌئة المشاركة بناء على ما جاء فً الجلسة أن المعلومات ؼٌر دقٌقة أو مضللة أو أنها تمثل انتهاكا للخصوصٌة أو لحق آخر من حقوق الطفل ،فعلٌها تعدٌل المعلومات وإبالؼكم خطٌا بذلك.اما إذا قررت الهٌئة المشاركة بناء على ما جاء فً الجلسة أن المعلومات دقٌقة أو لٌست مضللة أو تنتهك خصوصٌة الطفل أو ؼٌر ذلك من حقوقه فمن حقكم إضافة إقرارا إلى السجالت ٌحمل تعلٌقكم على المعلومات أو ٌشٌر إلى األسباب التً أدت إلى اختالفكم مع قرار الهٌئة المشاركة. وٌنبؽً على هذا اإلقرار الذي ٌضاؾ إلى سجالت طفلكم الدراسٌة أن: ٌ .1حفظ من قبل الهٌئة المشاركة كجزء من السجالت الخاصة بطفلكم طالما احتفظت هذه الهٌئة بالجزء من السجالت الذي ٌحتوى على المعلومات التً اعترضتم علٌها ،وأٌبا .2فً حالة اإلفصاح عن السجالت الخاصة بطفلكم أو الجزء منها الذي ٌحتوى على المعلومات التً اعترضتم علٌها ألي شخص فٌجب أن ٌتم اإلفصاح عن إقراركم لهذا الشخص. .الحماٌة )(34 CFR §300.623 ٌنبؽً على كل من الهٌئات المشاركة الحفاظ على سرٌة المعلومات الدالة على الشخصٌة فً كل من مراحل جمعها وحفظها واإلفصاح عنها والتخلص منها. ٌنبؽً أن ٌكون هناك أحد العاملٌن فً كل من الهٌئات المشاركة مسئوال عن ضمان سرٌة أٌة معلومات تإدي إلى تعرٌؾ الشخصٌة. ٌنبؽً على جمٌع العاملٌن فً مجال جمع أو استخدام المعلومات الدالة على الشخصٌة أن ٌتلقوا التدرٌب والتعلٌمات عن سٌاسات الوالٌة وإجراءاتها فٌما ٌتعلق بالخصوصٌة طبقا لما نصت علٌه الفقرة Bمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة وقانون الحقوق التعلٌمٌة وسرٌة المعلومات الخاصة باألسرة ).(IDEA and FERPA كما ٌنبؽً على الهٌئات المشاركة أن تحتفظ بقائمة محدثة بؤ سماء ووظائؾ العاملٌن فً الهٌئة والذٌن لدٌهم حق االطالع على معلومات الدالة على الشخصٌة. .6إعدام المعلوما )(34 CFR §300.624 ٌنبغً على هٌئة التعلٌم المحلٌة التً تتبعوها أن تبلغكم عندما تكف عن استخدام المعلوما الدالة على الشخصٌة والتً قام برجمعها وحفظها أو استخدامها لتوفٌا الخدما التعلٌمٌة لطفلكم ،وٌنبغً إعدام تلك المعلوما بناا على طلبكم. ولكن ٌمكن للهٌئة اإلحتفاظ بسرجل دائم ٌحتوى على اسم الطفل وعنوانه واقم الهاتف الخاص به وما حصل علٌه من الدارجا وسرجل حبواه المداسً والمواد التً داسها والعام الدااسً الذي ارجتازه وتااٌخ ارجتٌازه له.
2011ي ناي ر 6
9
بٌان حماٌة اإلجراءات
.IIIإرجاااا تقدٌم شكوى إلى اإلدااة التعلٌمٌة للوالٌة
)(34 CFR §§300.151-153
.Aالفاق بٌن رجلسة استماع شكوى عدم صحة اإلرجاااا ،وإرجاااا تقدٌم شكوى إلى اإلدااة التعلٌمٌة للوالٌة القواعد التً تنص علٌها الفقرة Bمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة ) (IDEAتفرق بٌن اإلجراءات المإدٌة إلى تقدٌم شكوى إلى اإلدارة التعلٌمٌة للوالٌة و المإدٌة إلى شكوى عدم صحة اإلجراءات وجلسة االستماع إلى تلك الشكوى .وكما سنشرح الحقا فإن الفرد أو المإسسة ٌمكنها تقدٌم شكوى إلى اإلدارة التعلٌمٌة بدعوى انتهاك أٌة من متطلبات الفقرة Bمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة ) (IDEAمن قبل هٌئة التعلٌم المحلٌة أو الهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة أو أٌة هٌئة عامة أخرى .وتستطٌعون أنتم كما تستطٌع هٌئة التعلٌم المحلٌة أن تتقدم بشكوى عدم صحة اإلجراءات ألي سبب ٌتعلق باقتراح أو رفض مبادرة أو تؽٌٌر فً تحدٌد االستحقاق أو تقٌٌم طفلكم المعاق أو إلحاقه بالتعلٌم أو توفٌر له التعلٌم المناسب المجانً الذي تكفله الدوله ألمثاله ) .(FAPEوٌنبؽً على المسئولٌن فً الهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة البت فً الشكوى المقدمة لإلدارة التعلٌمٌة للوالٌة فً مهلة ال تتجاوز ستٌن ٌوما ،إال إذا تم مد المهلة الزمنٌة حسب القواعد ،وٌنبؽً أن ٌقوم ضابط االستماع ؼٌر المنحاز باستماع الشكوى (فً حالة عدم تسوٌتها فً اجتماع التسوٌة أو عن طرٌق الوساطة) وعلٌه أن ٌصدر قرارا خطٌا فً خالل مهلة ال تتجاوز خمسة وأربعٌن ٌوما بعد انتهاء مهلة التسوٌة كما سٌجًء فً هذا المستند تحت عنوان عملٌة التسوٌة، إال فً حالة سماح ضابط االستماع بمد المهلة بناء على طلبكم أو طلب هٌئة التعلٌم المحلٌة .وسٌتم التعرض بتفصٌل أكثر فٌما سٌؤتً لكل من شكوى عدم صحة اإلجراءات ،وإجراءات اجتماع التسوٌة وإجراءات عقد جلسة استماع شكوى عدم صحة اإلجراءات. .Bكٌفٌة تقدٌم شكوى إلى اإلدااة التعلٌمٌة للوالٌة )(34 CFR §300.153 ٌمكن للفرد أو المإسسة أن تتقدم بشكوى خطٌة لإلدارة التعلٌمٌة للوالٌة. وٌنبؽً أن تشتمل الشكوى على: .1إقرار بؤن هٌئة التعلٌم المحلٌة أو هٌئة عامة أخرى قد انتهكت أحدى متطلبات أو قواعد الفقرة Bمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة )،(IDEA .2الوقائع التً تقوم علٌها الشكوى، .3توقٌع مقدم الشكوى وبٌانات االتصال به ،وأٌبا .4إذا كانت الشكوى تتعلق بطفل معٌن فٌجب أن تشتمل على اسم الطفل وعنوان سكنه. .5اسم المدرسة التً ٌلتحق بها الطفل، .6فً حالة الطفل أو الشاب الذي ال مؤوى له ،بٌانات االتصال المتاحة واسم المدرسة التً ٌلتحق بها، .7وصؾ لطبٌعة المشكلة التً ٌعانً منها الطفل بما ٌتضمن الوقائع المتعلقة بالمشكلة ،وأٌبا .8اقتراح لحل المشكلة فً حدود معرفة وإمكانٌات الطرؾ الذي ٌقدم الشكوى فً الوقت الذي ٌقدم فٌه الشكوى. .9وٌنبؽً أن تحتوى الشكوى على ادعاء بانتهاك حدث فً مدة أقصاها عام واحد قبل تارٌخ تقدٌم الشكوى كما سٌوضح الحقا تحت عنوان تطبٌق إرجاااا تقدٌم شكوى إلى اإلدااة التعلٌمٌة للوالٌة. وٌنبؽً إرسال الشكوى إلى: رئٌس إدارة الشكاوى والرقابة والتخطٌط مكتب التعلٌم لذوى االحتٌاجات الخاصة اإلدارة التعلٌمٌة لوالٌة بنسلفانٌا 333ماركت سترٌت ،الدور السابع هارٌسبرج ،بنسلفانٌا 17126-0333
2011ي ناي ر 6
Chief, Division of Compliance, Monitoring and Planning Bureau of Special Education Pennsylvania Department of Education th 333 Market Street, 7 Floor Harrisburg, PA 17126-0333
10
بٌان حماٌة اإلجراءات أ .اإلرجاااا )1المهلة الزمٌنة المحددة بستٌن ٌوما بعد تقدٌم الشكوى لحدوث األتً: .1التحري المستقل للمكان إذا تراءى للهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة أن هناك ما ٌستدعً ذلك، .2اتاحة الفرصة لمقدم الشكوى أن ٌوفر المزٌد من المعلومات سواء كانت شفهٌة أم خطٌة فٌما ٌتعلق بادعائه فً الشكوى المقدمة، .3اتاحة الفرصة أمام هٌئة التعلٌم المحلٌة أو الهٌئة العامة األخرى للرد على الشكوى مقدمة فً ذلك الحد األدنى المطلوب وهو( :أ) اقتراح لحل أسباب الشكوى كما ٌتراءى للهٌئة ،و(ب) فرصة لولً األمر الذي تقدم بالشكوى والهٌئة أن ٌتفقا على اللجوء إلى تدخل الوساطة. .4مراجعة كل المعلومات وتحدٌد إذا ما كانت هٌئة التعلٌم المحلٌة أو الهٌئة العامة األخرى قد قامت بانتهاك متطلبات الفقرة من Bقانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة ) ،(IDEAوأٌبا .5اصدار إقرارا خطٌا موجها إلى مقدم الشكوى ٌحتوى على الرد على كل االدعاءات التً جاءت فً الشكوى، وٌحتوي على( :أ) الوقائع التً تم اكتشافها والنتائج المترتبة علٌها ،و(ب) الحٌثٌات التً قام علٌها قرار الهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة. )2مد المهلة الزمٌنة ،القرار النهائً ،التنفٌذ أٌ .مكن مد المهلة الزمٌنٌة المقررة وهً ستون ٌوما فقط فً حالة( :أ) إذا كانت الظروؾ المحٌطة بالشكوى المقدمة ؼٌر معتادة ،أو (ب) إذا كان ولً أمر الطفل والهٌئة التعلٌمة المحلٌة أو الهٌئة العامة األخرى المعنٌة قد اتفقا معا على مد المهلة الزمنٌة للجوء إلى الوساطة أو ؼٌرها من الوسائل للتسوٌة إذا توفر ذلك فً الوالٌة. ب .القرار النهائً للهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة ٌنبؽً أن ٌتضمن طرق التنفٌذ الفعالة ،وأن ٌتضمن إذا لزم األمر على: (أ) أنشطة الدعم الفنً (ب) مفاوضات ،و(ت) إجراءات تصحٌحٌة لتحقٌق اإللتزام. )3التدابٌر فً حالة رفض تقدٌم الخدمات المناسبة عند البت فً الشكوى وجد فٌها أن هٌئة التعلٌم المحلٌة قد أخفقت فً تقدٌم الخدمات المناسبة ٌنبؽً على الهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة أن تتناول: أ .عدم تقدٌم الخدمات المناسبة واإلجراءات التصحٌحٌة المالئمة لمقابلة احتٌاجات الطفل ،وأٌبا ب .توفٌر الخدمات المستقبلٌة لكافة األطفال المعاقٌن. )4الشكوى المقدمة لإلدارة التعلٌمٌة للوالٌة و جلسة استماع شكوى عدم صحة اإلجراءات فً حالة تقدٌم شكوى إلى اإلدارة التعلٌمٌة للوالٌة وكانت هذه الشكوى سٌتم تناولها فً جلسة استماع كما سٌتم التوضٌح الحقا تحت عنوان تقدٌم شكوى عدم صحة اإلرجاااا أو فً حالة احتواء الشكوى المقدمة لإلدارة التعلٌمٌة للوالٌة على أكثر من موضوع بحٌث تكون أحدى الموضوعات أو أكثر مما ستتناوله جلسة االستماع، فٌنبؽً على الوالٌة أن تضع الشكوى جانبا أو الجزء منها الذي ستتناوله جلسة االستماع حتى ٌتم عقد الجلسة .أما األجزاء من الشكوى التً لن تتناولها جلسة االستماع فٌنبؽً أن ٌبت فٌها فً خالل المهلة الزمنٌة واإلجراءات المحددة كما سٌجًء الحقا .فً حالة تعرض الشكوى لموضوع مما سبق البت فٌه خالل جلسة استماع وٌتعلق بنفس األطراؾ (أنتم وهٌئة التعلٌم المحلٌة)ٌ ،كون قرار جلسة االستماع نافذا فٌما ٌتعلق بذلك الموضوع ،وٌنبؽً على الهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة إبالغ مقدم الشكوى بؤن القرار نافذ. وٌنبؽً على الهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة البت فً الشكاوى التً تتعلق برفض هٌئة التعلٌم المحلٌة تطبٌق قرار جلسة االستماع طبقا لإلجراءات المشار إلٌها أعاله.
2011ي ناي ر 6
11
بٌان حماٌة اإلجراءات .IVإرجاااا تقدٌم شكوى عدم صحة اإلرجاااا .Aكٌفٌة المطالبة بعقد رجلسة استماع .1تقدٌم شكوى عدم صحة اإلرجاااا )(34 CFR §300.507 نظرة عامة ٌمكنكم كما ٌمكن هٌئة التعلٌم المحلٌة تقدٌم شكوى عدم صحة اإلجراءات فً أي أمر ٌتعلق باقتراح أو رفض مبادرة أو تؽٌٌر فً تحدٌد استحقاق أو تقٌٌم طفلكم أو إلحاقه بالتعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة أو توفٌر له التعلٌم المناسب المجانً الذي تكفله الدولة ).(FAPE وٌنبؽً على شكوى عدم صحة اإلجراءات أن تتضمن ادعاء بانتهاك قد تم فً زمن ال ٌتعدى عامٌن قبل التارٌخ الذي نمى فٌه إلى علمكم أو علم هٌئة التعلٌم المحلٌة أو كان ٌنبؽً أن ٌمنو إلى علمكم أمر االنتهاك الذي تقوم علٌه الشكوى المقدمة. والمهلة الزمنٌة المشار إلٌها أعاله ال تنطبق فً حالة عدم تمكنكم من تقدٌم الشكوى خالل تلك المهلة ألحد األسباب التالٌة: .1أساءت هٌئة التعلٌم المحلٌة الفهم فً اعتقادها أنها قامت بتسوٌة المشكلة موضوع الشكوى ،أو .2لم تقدم هٌئة التعلٌم المحلٌة لكم المعلومات التً ٌنبؽً علٌها توفٌرها طبقا للفقرة Bمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة ).(IDEA توفٌا المعلوما لولً األما ٌنبؽً على هٌئة التعلٌم المحلٌة توفٌر المعلومات لكم فٌما ٌتعلق بالخدمات القانونٌة المجانٌة أو قلٌلة التكالٌؾ المتاحة فً المنطقة عند مطالبتكم بهذه المعلومات ،أو إذا كنتم أو كانت الهٌئة قد تقدمت بشكوى عدم صحة اإلجراءات. .Bمحتوٌا شكوى عدم صحة اإلرجاااا .1نظاة عامة للمطالبة بجلسة استماع ٌنبؽً علٌكم أو على هٌئة التعلٌم المحلٌة (أو محامً أحدكما) أن ٌتقدم بشكوى عدم صحة اإلجراءات للطرؾ اآلخر .وٌجب أن تتضمن هذه الشكوى على القائمة التً ستؤتً الحقا والتً ٌجب أن تعامل معاملة المعلومات السرٌة .وفً الوقت نفسه علٌكم أنتم أو على هٌئة التعلٌم المحلٌة أٌكما تقدم بالشكوى أن ٌرسل الشكوى للطرؾ اآلخر كما ٌنبؽً تسلٌم نسخة منها إلى مكتب تسوٌة النزاعات ).(ODR .1محتوٌا الشكوى ٌنبؽً أن تحتوي شكوى عدم صحة اإلجراءات على ما ٌلً: أ .اسم الطفل، ب .عنوان سكن الطفل، ت .اسم المدرسة التً ٌلتحق بها الطفل ث .فً حالة األطفال أو الشباب الذٌن ال مؤوى لهم ٌجب أن تشتمل الشكوى على بٌانات االتصال المتاحة واسم المدرسة التً ٌلتحق بها الطفل، ج .وصؾ لطبٌعة المشكلة التً ٌعانً منها الطفل والتً تتعلق باإلجراء المقترح أو المرفوض ،بما ٌتضمن الوقائع المتعلقة بالمشكلة ،و ح .اقتراح لحل المشكلة فً حدود معرفة وإمكانٌات الطرؾ الذي ٌقدم الشكوى فً الوقت الذي ٌقدم فٌها الشكوى. .0اإلخطاا الالزم قبل رجلسة استماع شكوى عدم صحة اإلرجاااا لن ٌمكنكم الحصول على جلسة استماع أنتم أو هٌئة التعلٌم المحلً إال إذا قمتم (أو محامً الطرؾ المتقدم بالشكوى) بتقدٌم شكوى عدم صحة اإلجراءات تتضمن المعلومات المشار إلٌها أعاله.
2011ي ناي ر 6
12
بٌان حماٌة اإلجراءات .4كفاٌة الشكوى من أرجل أن تأخذ الشكوى مرجااها وتتحدد رجلسة االستماع ٌنبغً أن تكون الشكوى كافٌة .وتعتبا الشكوى كافٌة (أي أنها تفً بالمتطلبا المشاا إلٌها أعاله) إال إذا قام الطاف المتلقً للشكوى (أنتم أو الهٌئة) بإخطاا بابط االستماع والطاف اآلخا خطٌا فً مهلة زمنٌة ال تترجاوز خمسة عشاة ٌوما من تااٌخ تلقٌه للشكوى ،بأن الطاف المتلقً ٌاى أن شكوى عدم صحة اإلرجاااا ال تفً بالمتطلبا التً تم اإلشااة إلٌها فٌما سبق. وٌنبؽً على ضابط االستماع أن ٌقوم فً خالل مهلة زمنٌة ال تتجاوز خمسة أٌام من استالم الطرؾ المتلقً للشكوى (أنتم أو الهٌئة) التً ٌرى أنها ؼٌر كافٌة ،أن ٌقرر إذا ما كانت شكوى عدم صحة اإلجراءات تشتمل على المتطلبات السابق ذكرها أم ال ،وأن ٌقوم بإخطار كال الطرفٌن (أنتم والهٌئة) بالنتٌجة خطٌا فورا. .1تعدٌل الشكوى ٌمكنكم أو ٌمكن لهٌئة التعلٌم المحلٌة أن تعدل الشكوى فً هذه الحاالت فقط: أ .إذا أقر الطرؾ اآلخر بموافقته على التعدٌل خطٌا وأعطً فرصة لتسوٌة شكوى عدم صحة اإلجراءات فً اجتماع التسوٌة ،كما سٌجًء الحقا ،أو بٌ .مكن لضابط االستماع أن ٌؤذن بالتعدٌل فً أي وقت خالل مهلة زمنٌة ال تتجاوز خمسة أٌام. ت .إذا تم تعدٌل الشكوى بمعرفة الطرؾ الذي تقدم بها (أنتم أو الهٌئة) فإن المهلة الزمنٌة المحددة الجتماع التسوٌة (خمسة عشر ٌوما من تارٌخ تلقً الشكوى) ،والمهلة الزمنٌة المحددة للتسوٌة (ثالثون ٌوما من تارٌخ تلقً الشكوى) تبدأ من جدٌد من التارٌخ الذي تم فٌه تقدٌم الشكوى المعدلة. .6اد هٌئة التعلٌم المحلٌة على شكوى عدم صحة اإلرجاااا فً حالة عدم إرسال هٌئة التعلٌم المحلٌة إخطارا خطٌا إلٌكم كما سٌؤتً الحقا تحت عنوان إخطاا خطً مسبق فٌما ٌتعلق بموضوع الشكوى ،فٌنبؽً على الهٌئة أن ترسل إلٌكم فً خالل مهلة زمنٌة ال تتجاوز عشرة أٌام ردا ٌتضمن اآلتً: أ .تفسٌرا للسبب الذي أدى إلى اقتراحها أو رفضها اإلجراء موضوع الشكوى، ب .استعراضا لالختٌارات األخرى التً تناولها بالبحث فرٌق برنامج التعلٌم الفردي بطفلكم واألسباب التً أدت إلى استبعاد تلك االختٌارات، .استعراضا لجمٌع إجراءات التقٌٌم والقٌاس والسجالت واإلقرارات التً قام علٌها القرار المذكور ،وأٌبا ث .استعراضا للعوامل األخرى التً تتعلق باإلجراء التً قامت هٌئة التعلٌم المحلٌة بالمبادرة به أو برفضه. ج .وال ٌمنع توفر ما جاء فً النقاط من 1إلى 4أعاله ،هٌئة التعلٌم المحلٌة من أن تقرر أن شكوى عدم صحة اإلجراءات التً تقدمتم بها ؼٌر كافٌة. .7اد الطاف اآلخا على شكوى عدم صحة اإلرجاااا ٌنبؽً على الطرؾ المتلقً لشكوى عدم صحة اإلجراءات أن ٌرسل ردا للطرؾ اآلخر خالل مدة زمنٌة ال تتجاوز عشرة أٌام من تارٌخ تلقً الشكوى ،على أن ٌتناول هذا الرد موضوعات الشكوى .إال فً الحالة التً جاء ذكرها تحت العنوان السابق مباشرة اد هٌئة التعلٌم المحلٌة على شكوى عدم صحة اإلرجاااا . .Cإرجاااا التسوٌة )(34 CFR §300.510 .1ارجتماع التسوٌة ٌنبؽً على الهٌئة فً خالل مدة زمنٌة ال تتجاوز خمسة عشرة ٌوما من تلقٌكم إخطارا بالشكوى المقدمة وقبل بداٌة جلسة استماع الشكوى ،أن تعقد اجتماعا معكم ومع العضو أو األعضاء المعنٌٌن فً فرٌق برنامج التعلٌم الفردي بطفلكم والذي لدٌه معرفة محددة عن الوقائع التً تتعلق بالشكوى المقدمة .واالجتماع: أٌ .نبؽً أن ٌتضمن ممثال لهٌئة التعلٌم المحلٌة ممن لدٌهم صالحٌة اتخاذ القرار عن الهٌئة ،وأٌبا ب .ال ٌنبؽً أن ٌحضره محامً الهٌئة إال إذا كان المحامً الخاص بكم حاضرا .وتقومون أنتم والهٌئة بتحدٌد األعضاء المعنٌٌن فً فرٌق برنامج التعلٌم الفردي لطفلكم لحضور االجتماع .والهدؾ من االجتماع هو منحكم فرصة لمناقشة الشكوى التً تقدمتم بها والوقائع التً تقوم علٌها حتى تتمكن هٌئة التعلٌم المحلٌة من تسوٌة النزاع. 2011ي ناي ر 6
13
بٌان حماٌة اإلجراءات ت .ال ٌصبح االجتماع ضرورٌا فً حالة: )1قمتم أنتم والهٌئة باالتفاق خطٌا على التنازل عن االجتماع )2قمتم أنتم والهٌئة باالتفاق على اللجوء إلى الوساطة ،كما سٌجًء تحت عنوان الوساطة. .1مهلة التسوٌة إذا عجزت هٌئة التعلٌم المحلٌة عن تسوٌة الشكوى المقدمة على النحو الذي ٌرضٌكم خالل مهلة زمنٌة ال تتجاوز ثالثٌن ٌوما من تارٌخ تلقً شكوى عدم صحة اإلجراءات (المهلة الزمنٌة الالزمة إلجراءات التسوٌة) ،فٌمكن لجلسة استماع الشكوى أن تنعقد. تبدأ المهلة الزمنٌة المحددة بخمسة وأربعٌن ٌوما لصدور قارارا نهائٌا ،بعد انتهاء المهلة الزمنٌة الالزمة للتسوٌة والمحددة بثالثٌن ٌوما ،وهناك بعض االستثناءات التً قد تحدث لتعدٌل المهلة الزمنٌة الالزمة للتسوٌة و المحددة بثالثٌن ٌوما ،كما سٌؤتً الحقا. وعدم مشاركتكم فً اجتماع التسوٌة سٌإدي إلى تؤخٌر المهلة الزمنٌة للتسوٌة وجلسة االستماع حتى تتم موافقتكم على حضور اجتماع التسوٌة .إال فً حالة اتفاقكم مع هٌئة التعلٌم المحلٌة بالتنازل عن إجراءات التسوٌة واللجوء إلى الوساطة. وإذا بذلت الجهود الكافٌة والمثبتة بالمستندات ولم تتمكن مع ذلك الهٌئة من الحصول على مشاركتكم فً اجتماع التسوٌة، فٌمكن للهٌئة فً نهاٌة المهلة الزمنٌة الالزمة للتسوٌة والمحددة بثالثٌن ٌوما ،أن تطالب ضابط االستماع التً تقدمتم بها بإلؽاء الشكوى .وٌنبؽً أن تتضمن المستندات الدالة على ذلك على سجل بمحاوالت هٌئة التعلٌم المحلٌة لالتفاق معكم على موعد ومكان ،ومثاال على ذلك: .1سجالت تفصٌلٌة باالتصاالت التً تمت أو تمت محاولة إجرائها ونتائج تلك االتصاالت، .2نسخ من المراسالت التً تم إرسالها إلى ولً األمر والرد علٌها ،وأٌبا .3سجالت تفصٌلٌة بالزٌارات إلى منزل ولً األمر أو مكان عمله ونتائج كل من هذه الزٌارات. فً حالة إخفاق هٌئة التعلٌم المحلٌة فً عقد اجتماع التسوٌة فً خالل مهلة زمنٌة ال تتجاوز خمسة عشرة ٌوما من تسلمها اإلخطار بالشكوى التً تقدمتم بها أو فً حالة عدم مشاركتها فً اجتماع التسوٌةٌ ،مكنكم مطالبة ضابط االستماع باإلٌذان ببدء المهلة الزمنٌة المحددة بخمسة وأربعٌن ٌوما لعقد جلسة استماع شكوى عدم صحة اإلجراءات. .0تعدٌل المهلة الزمنٌة الالزمة للتسوٌة والمحددة بثالثٌن ٌوما فً حالة اتفاقكم خطٌا مع هٌئة التعلٌم المحلٌة على التنازل عن اجتماع التسوٌة ،فإن المهلة الزمنٌة المحددة بخمسة وأربعٌن ٌوما لجلسة االستماع تبدأ فً الٌوم التالً. فً حالة اتفاقكم خطٌا مع هٌئة التعلٌم المحلٌة بعدم امكانٌة التوصل إلى حل ،بعد بدء الوساطة أو اجتماع التسوٌة وقبل نهاٌة المهلة الزمنٌة الالزمة للتسوٌة و المحددة بثالثٌن ٌوما ،فإن المهلة الزمنٌة المحددة لجلسة االستماع تبدأ فً الٌوم التالً. .4االتفاق الخطً على تسوٌة النزاع فً حالة التوصل إلى تسوٌة للنزاع اثناء انعقاد اجتماع التسوٌة ،فٌنبؽً علٌكم وعلى هٌئة التعلٌم المحلٌة عقد اتفاق ملزم قانونٌا ،فٌكون هذا االتفاق: أ .موقعا من قبلكم ومن قبل ممثل هٌئة التعلٌم المحلٌة الذي لدٌه صالحٌة اتخاذ القرارات الملزمة للهٌئة ،وأٌبا ب .مهلة مراجعة االتفاق – فً حالة توصلكم لالتفاق مع هٌئة التعلٌم المحلٌة كنتٌجة الجتماع التسوٌة ،فٌمكن ألي من الطرفٌن (أنتم أو الهٌئة) أن ٌتراجع عن االتفاق فً خالل مهلة زمنٌة ال تتجاوز ثالثة أٌام عمل من تارٌخ توقٌع االتفاق.
2011ي ناي ر 6
14
بٌان حماٌة اإلجراءات .Vرجلسا استماع شكوى عدم صحة اإلرجاااا .Aرجلسة استماع غٌا منحاز لشكوى عدم صحة اإلرجاااا
)(34 CFR §300.511
.1نظاة عامة فً كل مرة تقدم فٌه شكوى عدم صحة اإلجراءات ٌنبؽً علٌكم وعلى هٌئة التعلٌم المحلٌة المعنٌة بالنزاع ،أن تتاح لكما فرصة االستماع ؼٌر المنحاز كما جاء تحت عنوان رجلسة استماع شكوى عدم صحة اإلرجاااا وتحت عنوان إرجاااا التسوٌة .وٌقوم مكتب تسوٌة النزاعات ) (ODRفً بنسلفانٌا بإدارة نظام الشكاوى لعدم صحة اإلجراءات( .مما تتضمن علٌه قائمة الموااد) .1عدم انحٌاز بابط االستماع ٌنبغً أن ٌتوافا فً بابط االستماع الحد األدنى من المتطلبا وهً: أ .اال ٌكون من موظفً الهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة أو هٌئة التعلٌم المحلٌة المعنٌة بتوفٌر التعلٌم والرعاٌة للطفل .وال ٌعتبر الشخص موظفا لدى الهٌئة لمجرد أنه تقاضى منها أجرا لقٌامه بدور ضابط االستماع. ب .اال ٌكون له مصلحة شخصٌة أو مهنٌة تتعارض مع عدم االنحٌاز الذي ٌنبؽً أن ٌتصؾ به ضابط االستماع. ت .أن ٌتصؾ بالمعرفة وأن ٌكون متفهما ألحكام قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة ) ،(IDEAولألحكام الفدرالٌة وأحكام الوالٌة التً تتعلق بهذا القانون ،وللتفسٌرات القانونٌة لهذا القانون من قبل المحاكم الفدرالٌة ومحاكم الوالٌة، وأٌبا ث .أن تكون لدٌه المقدرة والمهارة الالزمة إلدارة جلسة االستماع ،والتخاذ وكتابة القرارات التً تتوافق مع الممارسات القانونٌة المتبعة. وٌنبؽً على الهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة أن تحتفظ بقائمة تضم األشخاص الذٌن ٌقومون بدور ضابط االستماع وتتضمن على إقرار بمإهالت كل منهم. .0موبوع رجلسة استماع شكوى عدم صحة اإلرجاااا ال ٌمكن للطرؾ الذي طالب بجلسة االستماع (أنتم أو الهٌئة) أن ٌناقش موضوعات لم تتضمن علٌها شكوى عدم صحة اإلجراءات ،إال بعد موافقة الطرؾ اآلخر. .4المهلة الزمنٌة التً ٌمكن المطالبة فً خاللها بعقد رجلسة االستماع أ .الحدود الزمنٌة ٌنبؽً علٌكم أو على هٌئة التعلٌم المحلٌة المطالبة بعقد جلسة االستماع للشكوى فً خالل مهلة زمنٌة ال تتجاوز عامٌن من التارٌخ الذي نمى فٌه إلى علمكم أو علم هٌئة التعلٌم المحلٌة أو كان ٌنبؽً أن ٌمنو إلى علمكما الموضوع الذي تقوم علٌه الشكوى المقدمة .وٌنبؽى على شكوى عدم صحة اإلجراءات أن تتضمن ادعاء بانتهاك تم فً تارٌخ ال ٌتعدى عامٌن من تارٌخ معرفتكم أو معرفة الهٌئة باإلجراء الذي تقوم علٌه شكوى عدم صحة اإلجراءات. االستثنااا فً المهلة الزمنٌة ال ٌنطبق شرط المهلة الزمنٌة علٌكم فً حالة عدم استطاعتكم تقدٌم شكوى عدم صحة اإلجراءات لألسباب التالٌة: .1اساءت هٌئة التعلٌم المحلٌة الفهم فً اعتقادها أنها قامت بتسوٌة المشكلة موضوع الشكوى ،أو .2لم تقدم هٌئة التعلٌم المحلٌة لكم المعلومات التً ٌنبؽً علٌها توفٌرها طبقا للفقرة Bمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة ).(IDEA .Bحق الفاد فً أن ٌستمع إلٌه )(34 CFR §300.512 .1نظاة عامة ٌحق ألي طاف من أطااف رجلسة االستماع شكوى عدم صحة اإلرجاااا (بما فً ذلك رجلسة استماع تتعلق باإلرجاااا التأدٌبٌة) ،أو طاف فً استئناف ،كما رجاا تح عنوان استئناف القاااا ،الماارجعة غٌا المنحازة أن: 2011ي ناي ر 6
15
بٌان حماٌة اإلجراءات أٌ .رافقه وٌنصحه محامً أو أشخاص لهم دراٌة خاصة أو مدربٌن فٌما ٌتعلق بمشكالت األطفال المعاقٌن، ب .تقدٌم األدلة ومواجهة واستجواب الشهود والمطالبة بحضورهم، ت .منع إ دخال إلى الجلسة األدلة التً لم ٌتم اإلفصاح عنها للطرؾ اآلخر قبل فترة ال تقل عن خمسة أٌام عمل قبل جلسة االستماع، ث .الحصول على تسجٌل كامل لنص الجلسة سواء كان خطٌا أو إلكترونٌا طبقا الختٌاركم ،وأٌبا ج .الحصول على نسخة خطٌة أو إلكترونٌا طبقا الختٌاركم ،من الحقائق والقرارات الناتجة عن الجلسة. .1اإلفصاح عن المزٌد من المعلوما ٌنبغً علٌكم وعلى هٌئة التعلٌم المحلٌة أن تقوموا باإلفصاح لرجمٌع األطااف األخاى عن نتائج كافة التقٌٌما التً تم إلى ذلك الٌوم ،وعن التوصٌا التً رجاا نٌترجة لتلك التقٌٌما ،والتً تعتزمون أنتم أو الهٌئة استخدامها فً رجلسة االستماع ،فً خالل مدة ال تقل عن خمسة أٌام عمل قبل موعد رجلسة االستماع. وٌمكن لضابط االستماع أن ٌمنع الطرؾ الذي ال ٌنفذ هذا الشرط من إدخال التقٌٌمات أو التوصٌات المعنٌة إلى جلسة االستماع بدون موافقة الطرؾ اآلخر. .0حقوق أولٌاا األموا أثناا انعقاد رجلسة االستماع ٌنبؽً أن ٌعطى لكم الحق فً: أ .إحضار الطفل موضوع جلسة االستماع إلى الجلسة، ب .فتح الجلسة للجمهور ،وأٌبا ت .الحصول على تسجٌل للجلسة وللحقائق والقرارات الناتجة عنها بال مقابل. .Cقاااا .1قااا بابط االستماع أٌ .نبؽً أن ٌتخذ مسئول جلسة االستماع قراره بشؤن تلقً طفلكم التعلٌم المناسب المجانً الذي تكفله الدولة ) (FAPEبناء على وقائع فعلٌة. ب .فً األمور التً ٌتعلق فٌها االدعاء بانتهاك اإلجراءات ،قد ٌقرر ضابط االستماع أن طفلكم لم ٌتلقى التعلٌم المناسب المجانً الذي تكفله الدولة ) ،(FAPEفقط فً حالة أن عدم صحة اإلجراءات: )1أثرت سلبا على حق الطفل فً الحصول على التعلٌم المناسب المجانً الذي تكفله الدوله )،(FAPE )2أثرت سلبا وبشكل واضح على فرصتكم فً المشاركة فً عملٌة اتخاذ القرار بشؤن توفٌر التعلٌم المناسب المجانً الذي تكفله الدوله ) (FAPEأو، )3تسببت فً حرمانه من مٌزة تعلٌمٌة. ت .بند اإلنشاء ال ٌجوز تؤوٌل أٌة من األحكام السابقة لمنع ضابط االستماع من إصدار أوامره لهٌئة التعلٌم المحلٌة بتنفٌذ المتطلبات التً نص علٌها الجزء من األحكام الفدرالٌة الخاص بحماٌة اإلجراءات تحت الفقرة Bمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة )( (IDEAالئحة القوانٌن الفدرالٌة 34األجزاء من 300.500إلى .300.536وال ٌجوز ألٌة من األحكام التً جاءت تحت العناوٌن :تقدٌم شكوى عدم صحة اإلرجاااا ،شكوى عدم صحة اإلرجاااا ،النماذج، رجلسة االستماع )(34 CFR §300.513
عملٌة التسوٌة ،رجلسة االستماع غٌا المنحاز للشكوى ،حق الفاد فً أن ٌستمع إلٌه ،وقاااا رجلسة االستماع (أحكام القوانٌن الفدرالٌة 34األجزاء من 300.507إلى ،)300.513أن تإثر على حقكم فً التقدم بطلب الستئناؾ جلسة استماع شكوى عدم صحة اإلجراءات فً المحكمة المختصة. .1الطلب المنفصل لرجلسة االستماع للشكوى ال ٌجوز تؤوٌل أٌا مما جاء فً الجزء الخاص بحماٌة اإلجراءات من األحكام الفدرالٌة تحت الفقرة Bمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة )( (IDEAالئحة القوانٌن الفدرالٌة 34األجزاء من 300.500إلى ،)300.536بحٌث ٌحول دون تقدٌمكم لشكوى عدم صحة اإلجراءات تتعلق بموضوع منفصل عما جاء فً شكوى عدم صحة اإلجراءات التً تم تقدٌمها من قبل. 2011ي ناي ر 6
16
بٌان حماٌة اإلجراءات .0النتائج والقاااا للرجنة االستشااٌة والرجمهوا العام ٌنبؽً على الهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة بعد أن تقوم بحذؾ المعلومات الدالة على الشخصٌة أن: أ .تنقل النتائج والقرارات التً تم التوصل إلٌها عن طرٌق جلسة االستماع أو االستئناؾ للجنة اإلستشارات التعلٌمٌة الخاصة للدولة ) ،(SEAPوأٌبا ب .تضع هذه النتائج والقرارات فً متناول الجمهور. .Dنهائٌة القااا ،االستئناف ،الماارجعة غٌا المنحازة نهائٌة قرار جلسة االستماع القرار الذي ٌتخذ فً جلسة االستماع (بما فً ذلك جلسة االستماع المتعلقة باإلجراءات التؤدٌبٌة) تعتبر نهائٌة ،باستثناء حق كل من الطرفٌن (أنتم و الهٌئة) فً االستئناؾ فً محكمة مختصة. .Eاإلطاا الزمنً ومالئمة رجلسا االستماع .1اإلطاا الزمنً ٌنبؽً على الهٌئة التعلٌمٌة لل والٌة أن تإكد على عدم انقضاء أكثر من خمسة وأربعٌن ٌوما بعد انتهاء مهلة الثالثٌن ٌوما الجتماع التسوٌة ،أو كما جاء تحت عنوان تعدٌل المهلة الزمنٌة الالزمة للتسوٌة و المحددة بثالثٌن ٌوما ،لٌحدث التالً: أ .التوصل إلى قرار نهائً فً جلسة االستماع ،وأٌبا ب .إرسال نسخة من القرار إلٌكم وإلى هٌئة التعلٌم المحلٌة. .1مد المهال الزمنٌة ٌمكن لضابط االستماع أو المراجعة أن ٌؤذن بمد المهلة الزمنٌة لتتجاوز الحدود المذكورة (خمسة وأربعون ٌوما لجلسة االستماع وثالثون ٌوما لقرار المراجعة) فً حالة إذا ما تقدمتم أنتم أو هٌئة التعلٌم المحلٌة بطلب لمد المهلة الزمنٌة .وٌنبؽً أن تدار كل جلسة استماع تتضمن مناقشات شفهٌة فً موعد ومكان مما ٌتناسب بالقدر الكافً مع ظروفكم وظروؾ طفلكم. .Fالدعاوى المدنٌة والمهلة الزمنٌة لافع هذه الدعاوى .1نظاة عامة ٌمكن ألي الطرفٌن (أنتم أو الهٌئة) ف ً حالة عدم موافقتكم على النتائج والقرارات التً جاءت فً قرار الهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة ،أن ٌرفع دعوى مدنٌة فٌما ٌتعلق بموضوع جلسة استماع شكوى عدم صحة اإلجراءات (بما فٌها جلسات االستماع المتعلقة باإلجراءات التؤدٌبٌة) .وٌمكن رفع الدعوة فً محكمة إقلٌمٌة فً الوالٌات المتحدة بدون االلتفات إلى القٌمة موضوع النزاع ،أو فً محكمة الدولة المختصة (محكمة الدولة التً لها صالحٌة الحكم فً هذا النوع من القضاٌا). المحكمة المختصة فً بنسلفانٌا هً محكمة الكمنولث. .1الحدود الزمنٌة الطرؾ الذي ٌقوم برفع الدعوى لمحكمة المقاطعة فً الوالٌات المتحدة (أنتم أو الهٌئة) سٌكون لدٌه مهلة زمنٌة محددة بتسعٌن ٌوما من تارٌخ قرار الهٌئة التعلٌمة للوالٌة لرفع الدعوى المدنٌة .والطرؾ الذي ٌرفع الدعوى فً محكمة الكمنولث سٌكون لدٌه مهلة زمنٌة محددة بثالثٌن ٌوما من تارٌخ قرار الهٌئة التعلٌمٌة المحلٌة لٌتمكن من رفع الدعوى المدنٌة. .0إرجاااا أخاى فً أي دعوى قبائٌة ،المحكمة: .1تتلقى سجالت اإلجراءات اإلدارٌة، .2تستمع إلى المزٌد من األدلة عند مطالبتكم أو مطالبة هٌئة التعلٌم المحلٌة بذلك ،وأٌبا .3تتخذ قرارها بناء على قوة األدلة وتمنح االنتصاؾ الذي تراه مناسبا. .4قاعدة اإلنشاا ال ٌوجد فً الفقرة Bمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة ) (IDEAما ٌضع حدودا على الحقوق واإلجراءات والتدابٌر فً ظل دستور الوالٌات المتحدة ،وقانون األمرٌكٌٌن المعاقٌن لعام ،1991العنوان الخامس من قانون إعادة 2011ي ناي ر 6
17
بٌان حماٌة اإلجراءات التؤهٌل لعام ( 1973الجزء ،)514أو أٌة قوانٌ ن فدرالٌة أخرى تحمً حقوق األطفال المعاقٌن ،ولكن قبل رفع الدعوى المدنٌة فً ظل هذه القوانٌن فً محاولة لالنتصاؾ والذي تشتمل علٌه أٌضا الفقرة Bمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصةٌ ،نبؽً أن تستنفد إجراءات شكوى عدم صحة اإلجراءات التً تم اإلشارة إلٌها فٌما سبق ،إلى نفس المدى التً كانت ستستنفد لو كان الطرؾ الرافع للدعوى ٌفعل ذلك فٌما ٌندرج تحت الفقرة Bمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة .وٌعنً ذلك أنه قد ٌكون أمامكم تدابٌر مما ٌندرج تحت القوانٌن األخرى تتداخل مع التدابٌر التً ٌتٌحها قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة .ولكن فً العموم ٌكون االنتصاؾ عن طرٌق القوانٌن األخرى ممكنا بعد استنفاد التدابٌر اإلدارٌة التً ٌتٌحها قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة (وهً شكوى عدم صحة اإلجراءات ،اجتماع التسوٌة، وجلسة االستماع ؼٌر المنحاز للشكوى) قبل اللجوء للقضاء ،إال فً حالة وجود استثناء قضائً محدد ٌجعل من متابعة التدابٌر اإلدارٌة أمر ؼٌر ذي جدوى. .Gأتعاب المحاماة .1نظاة عامة فً أٌة دعوى أو إجراء فٌما ٌندرج تحت الفقرة Bمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة ) ،(IDEAقد تمنح المحكمة ولها فً ذلك حرٌة اإلختٌار أتعاب معقولة للمحاماة كجزء من المصروفات: أ .لكم إذا جاء الحكم فً صالحكم. ب .لهٌئة التعلٌم المحلٌة أو الهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة إذا جاء الحكم فً صالحها ،على نفقة المحامً الذي ٌقوم بتمثٌلكم ،إذا كان المحامً قد( :أ) تقدم بشكوى أو رفع دعوى قضائٌة ترى المحكمة أنها ؼٌر جادة أو ؼٌر معقولة أو ال أساس لها، أو (ب) استمر فً النزاع بعد أن أصبح النزاع ٌبدو ؼٌر جدي أو ؼٌر معقول أو ال أساس له ،أو ت .للهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة أو هٌئة التعلٌم المحلً إذا جاء الحكم فً صالحها ،على نفقة المحامً الذي ٌقوم بتمثٌلكم ،إذا ما كان طلبكم لجلسة االستماع أو فٌما بعد لرفع الدعوى قد تم بدافع ال ٌتفق مع اللٌاقة مثل تعمد المضاٌقة ،التؤخٌر أو رفع تكالٌؾ اإلجراءات. .1األتعاب المعقولة تمنح المحكمة أتعاب المحاماة المعقولة بما ٌتفق مع اآلتً: أ .تتماشى هذه األتعاب مع األتعاب المتعارؾ علٌها فً المجتمع الذي نشؤت فٌه الدعوى أو جلسة االستماع ،للخدمة المماثلة فً النوع والجودة .وال ٌجوز إضافة مكآفؤة أو مضاعؾ فً حساب األتعاب المستحقة. ب .ال تمنح األتعاب وال تسترد المصارٌؾ المتعلقة بدعوى أو إجراء فٌما ٌندرج تحت الفقرة Bمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة ) ،(IDEAلخدمات قدمت بعد أن تم عرض تسوٌة خطٌة علٌكم إذا: )1كان العرض قد جاء فً المهلة المحددة فً الحكم 68من أحكام اإلجراءات المدنٌة الفدرالٌة ،أو فً حالة جلسة االستماع شكوى عدم صحة اإلجراءات أو مراجعة على مستوى الوالٌة ،فً أي وقت ٌزٌد عن عشرة أٌام قبل بدء اإلجراءات القضائٌة، )1إذا لم ٌتم قبول العرض فً خالل عشرة أٌام ،وأٌبا )3إذا وجدت المحكمة أو ضابط االستماع اإلداري أن االنتصاؾ الذي حصلتم علٌه أفضل لكم من عرض التسوٌة. )4وبؽض النظر عن هذه القٌود فإن منح أتعاب المحاماة والتكالٌؾ األخرى المتصلة به قد ٌتم إذا جاء الحكم لصالحكم وكان لدٌكم ما ٌبرر رفضكم لعرض التسوٌة. ت .ال تمنح األتعاب فٌما ٌتعلق باجتماعات فرٌق برنامج التعلٌم الفردي لطفلكم ،إال إذا عقد االجتماع كنتٌجة لإلجراءات اإلدارٌة أو الدعوى القضائٌة .وال ٌعتبر اجتماع التسوٌة كما جاء تحت عنوان ارجتماع التسوٌة ،اجتماعا ٌعقد كنتٌجة لجلسة استماع إدارٌة أو دعوى قضائٌة ،فٌما ٌتعلق بؤحكام أتعاب المحاماة هذه. ث .وال تمنح األتعاب للوساطة كما جاءت تحت عنوان الوساطة. .0تخفٌض األتعاب تقوم المحكمة بتخفٌض األتعاب كما نصت علٌه الفقرة Bمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة ) (IDEAإذا ما وجدت المحكمة: 2011ي ناي ر 6
18
بٌان حماٌة اإلجراءات أ .أنكم أنتم أو المحامً الذي ٌمثلكم قمتم خالل اتخاذ الدعوى أو اإلجراءات لمجراها قمتم بتؤخٌر التسوٌة النهائٌة للنزاع بدون مبرر. ب .تزٌد أتعاب المحاماة التً كانت ستمنح زٌادة كبٌرة عن األجر المحتسب بالساعة المتعارؾ علٌه فً المجتمع للخدمات المماثلة التً ٌقدمها المحامون ممن ٌتمتعون بنفس مستوى الكفاءة والسمعة والخبرة. ت .الوقت والخدمات القانونٌة المقدمة كانت أكثر مما ٌنبؽً فً مثل هذه الدعاوى واإلجراءات ،أو ث .لم ٌتقدم المحامً الذي ٌمثلكم لهٌئة التعلٌم المحلٌة بالمعلومات الكافٌة فً اإلخطار بشكوى عدم صحة اإلجراءات كما جاء تحت عنوان شكوى عدم صحة اإلرجاااا . ولكن المحكمة قد ال تقوم بتخفٌض األتعاب إذا وجدت أن الوالٌة أو هٌئة التعلٌم المحلٌة قامت بتؤخٌر التسوٌة النهائٌة للدعوى أو اإلجراءات بدون مبرر ،أو أنها قامت بانتهاك لما ٌندرج تحت أحكام حماٌة اإلجراءات فً الفقرة Bمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة. .Hالنماذج )(34 CFR §300.509 قامت الهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة بإعداد نموذج لمساعدتكم على تقدٌم شكوى عدم صحة اإلجراءات وشكوى إلى اإلدارة التعلٌمٌة للوالٌة .إال أن الهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة وهٌئة التعلٌم المحلٌة ال تلزمكم باستخدام هذه النماذج .فٌمكنم فً الواقع استخدام النماذج أو أي شكل مناسب طالما أنه ٌحتوي على المعلومات الالزمة لتقدٌم شكوى عدم صحة اإلجراءات أو شكوى إلى اإلدارة التعلٌمٌة للوالٌة.
2011ي ناي ر 6
19
بٌان حماٌة اإلجراءات .VIالوساطة )(34 CFR §300.506 .Aنظاة عامة ٌنبؽً على الهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة أن توفر الوساطة لتتٌح لكم ولهٌئة التعلٌم المحلٌة تسوٌة النزاعات التً تندرج تحت الفقرة Bمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة ) ،(IDEAبما فٌها األمور التً تطرأ قبل تقدٌم شكوى عدم صحة اإلجراءات. فالوساطة ٌمكن اللجوء إلٌها لتسوٌة النزاعات فٌما ٌندرج تحت الفقرة Bمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة ،سواء كنتم أنتم أو هٌئة التعلٌم المحلٌة قد تقدمتم بشكوى عدم صحة اإلجراءات للمطالبة بعقد جلسة استماع كما جاء تحت عنوان تقدٌم شكوى عدم صحة اإلرجاااا . .Bمتطلبا اإلرجاااا ٌنبغً أن تكفل اإلرجاااا أن عملٌة الوساطة: .1تتم بمحض إرادتكم وإرادة هٌئة التعلٌم المحلٌة، .2ال تستخدم لمنع أو تؤخٌر حقكم فً جلسة استماع أو لمنع أي حق أخر من حقوقكم كما جاء فً الفقرة Bمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة ،وأٌبا .3تدار بمعرفة وسٌط مإهل وؼٌر منحاز قد تم تدرٌبه على تقنٌات الوساطة الفعالة. ٌ .4نبؽً على الهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة أن تحتفظ بقائمة باألشخاص المإهلٌن للقٌام بدور الوساطة ممن لدٌهم المعرفة بالقوانٌن واألحكام المتعلقة بتوفٌر التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات األخرى المتعلقة به .وٌنبؽً على الهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة اختٌار الوسطاء بطرٌقة عشوائٌة ودورٌة أو بؤسلوب آخر ٌكفل عدم االنحٌاز. .5تعتبر الوالٌة مسئولة عن تكالٌؾ عملٌة الوساطة بما فٌها تكالٌؾ االجتماعات. ٌ .6نبؽً تحدٌد جدوال زمنٌا للقاءات الوساطة بحٌث تالئم المواعٌد وأماكن اللقاء ظروفكم وظروؾ هٌئة التعلٌم المحلٌة. .7إذا تمكنتم أنتم وهٌئة التعلٌم المحلٌة من تسوٌة النزاع من خالل عملٌة الوساطة ٌنبغً علٌكما عقد اتفاقا ملزما من الناحٌة القانونٌة ٌوثق التسوٌة وأٌبا: ٌ .8قر بؤن المناقشات التً تمت أثناء عملٌة الوساطة ستظل سرٌة وال ٌجوز استخدامها كؤدلة فً جلسات االستماع أو الدعاوى المدنٌة التً قد تنشؤ الحقا ،وأٌبا .9موقعا منكم ومن ممثل هٌئة التعلٌم المحلٌة والذي لدٌه صالحٌة اتخاذ القرارات الملزمة لها. .11وٌمكن فرض االتفاق الموقع الذي ٌنشؤ عن عملٌة الوساطة بواسطة أي محكمة من المحاكم المختصة فً الوالٌة (محكمة ٌخول لها قانون الوالٌة صالحٌة الحكم فً مثل هذه الدعاوى القضائٌة) أو فً محكمة من محاكم المقاطعات فً الوالٌات المتحدة. ٌ .11نبؽً أن تظل المناقشات التً تمت خالل عملٌة الوساطة سرٌة .فال ٌجوز استخدامها كؤدلة فً جلسات استماع شكوى عدم صحة اإلجراءات أو الدعاوى القضائٌة المستقبلٌة فً محكمة فدرالٌة أو محكمة من محاكم الوالٌة فً والٌة تتلقى الدعم فٌما ٌندرج تحت الفقرة Bمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة. .Cعدم انحٌاز الوسٌط الوسٌط: .1ال ٌجوز أن ٌكون موظفا لدى الهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة أو هٌئة التعلٌم المحلٌة المعنٌة بتوفٌر خدمات التعلٌم والرعاٌة لطفلكم، وأٌبا ٌ .2نبؽً أال ٌكون له مصلحة شخصٌة أو مهنٌة بما ٌتعارض مع عدم االنحٌاز الذي ٌنبؽً أن ٌتصؾ به. وال ٌعتبر الشخص الذي ٌقوم بدور الوساطة موظفا لدى هٌئة التعلٌم المحلٌة أو الهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة لمجرد أنه تقاضى منها أجرا لقٌامه بدور الوساطة.
2011ي ناي ر 6
20
بٌان حماٌة اإلجراءات .VIIإلحاق الطفل فً انتظاا نتٌرجة الوساطة والب فً شكوى عدم صحة اإلرجاااا
)(34 CFR §300.518
.Aنظاة عامة فً شكوى عدم صحة اإلرجاااا
(الئحة القوانٌن الفداالٌة 04الرجزا
إلحاق الطفل فً انتظاا نتٌرجة الوساطة والب )300.518 بعد إرسال شكوى عدم صحة اإلجراءات للطرؾ اآلخر ،وأثناء المهلة الزمنٌة لعملٌة التسوٌة ،وأثناء الوساطة ،وفً فترة انتظار قرار جلسة االستماع ؼٌر المنحاز للشكوى ،أو إجراءات المحكمةٌٌ ،نبؽً أن ٌظل الطفل فً المدرسة التً ٌلتحق بها ،إال فً حالة اتفاق كم أنتم وهٌئة التعلٌم المحلٌة على ؼٌر ذلك .وتستثنى من ذلك الحاالت التً ستجًء الحقا تحت عنوان اإلرجاااا عند تأدٌب األطفال المعاقٌن. فً حالة تضمن شكوى عدم صحة اإلجراءات على تقدٌم لاللتحاق أو التحاق مبدئً بمدرسة حكومٌة ،فٌنبؽً على الطفل أن ٌلتحق بعد موافقتكم بالبرنامج العادي للمدرسة الحكومٌة حتى تمام اإلجراءات. إذا كانت شكوى عدم صحة اإلجراءات تتضمن على تقدٌم مبدئً للحصول على الخدمات مما ٌندرج تحت الفقرة Bمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة لطفل فً مرحلة انتقالٌة بٌن خدمة تندرج تحت الفقرة Cمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة ،والفقرة Bمن نفس القانون ،وكان الطفل ؼٌر مستحقا للخدمات تحت الفقرة Cإلنه بلػ الثالثة من العمر ،فٌنبؽً على الهٌئة أن توفر خدمات الفقرة Cالتً كان الطفل ٌتلقاها .ومن حق الطفل أن ٌستمر فً الخدمات المقدمة له طبقا للخطة الفردٌة لخدمات األسرة ) (IFSPعندما ٌنشؤ نزاع بٌنما هو فً فترة انتقالٌة للدخول فً برنامج التدخل المبكر فً مرحلة الحضانة عند بلوغ الطفل عامه الثالث ،ومطالبة األسرة بجلسة استماع رسمٌة لتسوٌة النزاع .وفً حالة ثبوت استحقاق الطفل تحت الفقرة Bمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة ،وموافقتكم على إلحاق الطفل بالتعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات األخرى المتعلقة به للمرة األولى ،فٌنبؽً على هٌئة التعلٌم المحلٌة توفٌر خدمات التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات األخرى المتعلقة به والتً ال ٌوجد حولها نزاع ،فً انتظار نتٌجة اإلجراءات (الخدمات التً تتفقا علٌها أنتم والهٌئة).
2011ي ناي ر 6
21
بٌان حماٌة اإلجراءات .VIIIماذا لو كان افد طفلً قد تم بسبب مشكال تتعلق باالنبباط؟ ٌتناول هذا الرجزا اإلرجاااا فً حالة الافد التأدٌبً للطفل المعاق. توجد فً بنسلفانٌا أحكام خاصة فٌما ٌتعلق بالرفد التؤدٌبً للطفل المعاق والذي ٌتلقى خدمات هٌئة التعلٌم المحلٌة .واألطفال الملتحقٌن بالمدارس المستقلة ) (charter schoolsتنطبق علٌهم نفس اإلجراءات ،إال فٌما ٌشار إلٌه بؽٌر ذلك: .Aصالحٌا العاملٌن فً المداسة )(34 CFR §300.530 .1تناول كل حالة على حدى ٌتناول المسئولون فً المدرسة الحاالت ذات الطبٌعة الخاصة كل على حدى ،عند اتخاذهم قرارات بشؤن تؽٌٌر المإسسة التعلٌمة التً ٌلتحق بها الطفل ،تماشٌا مع المتطلبات التالٌة والتً تتعلق باإلجراءات التؤدٌبٌة والتً تطبق فً حالة انتهاك طفل معاق لقواعد السلوك المدرسً. .1نظاة عامة ٌمكن للمسئولٌن فً المدرسة رفد الطفل المعاق -فً نفس اإلجراء المتبع مع األطفال األسوٌاء -لمدة ال تتجاوز عشاة أٌام مداسٌة متتالٌة (ٌستثنى من ذلك الطفل المعاق ذهنٌا) ،فً حالة انتهاك الطفل لقواعد السلوك المدرسً ،وتقوم بنقله مإقتا إلى مدرسة أخرى مناسبة ،أو مإسسة أخرى ،أو تقوم بوقفه .وٌمكن للمسئولٌن فً المدرسة أٌضا رفد الطفل مرات أخرى فً نفس العام الدراسً لمدد ال تتجاوز عشاة أٌام مداسٌة متتالٌة ،نتٌجة لمخالفات سلوكٌة مستقلة ،طالما أن هذا الرفد ال ٌعنى تؽٌٌر المدرسة التً ٌلتحق بها الطفل (انظر التعرٌؾ تحت عنوان تغٌٌا اإللحاق بالمؤسسا التعلٌمٌة بسبب الافد التأدٌبً فٌما ٌلً) ،وطالما أن هذا الرفد ال ٌتجاوز مدة اجمالٌة قدرها خمسة عشرة ٌوما دراسٌا فً عام دراسً وأحد .وفً حالة رفد الطفل المعاق من مدرسته لمدة اجمالٌة قدرها عشرة أٌام دراسٌة فً عام دراسً وأحدٌ ،نبؽً على هٌئة التعلٌم المحلٌة عند أي رفد الحق ٌحدث فً نفس العام الدراسً أن توفر الخدمات بحٌث تتماشى مع ما سٌجًء الحقا تحت عنوان الخدما . .0صالحٌا أخاى فً حالة أن التصرؾ الذي ٌعد انتهاكا لقواعد السلوك المدرسً ال ٌمثل مظهرا من مظاهر اعاقته (أنظر تحدٌد مظاها اإلعاقة فٌما ٌلً) ،وأن نقل الطفل كإجراء تؤدٌبً ٌتجاوز عشاة أٌام دااسٌة متتالٌة ،فإن المسئولٌن فً المدرسة ٌمكنهم تطبٌق اإلجراءات التؤدٌبٌة على الطفل المعاق بنفس الطرٌقة ولنفس المدة التً تنطبق على األطفال األسوٌاء. ولكن على المدرسة أن توفر الخدمات لهذا الطفل كما سٌجًء الحقا تحت عنوان الخدما .وٌحدد فرٌق برنامج التعلٌم الفردي للطفل البٌئة التعلٌمٌة البدٌلة المإقتة .وتنص أحكام التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة لوالٌة بنسلفانٌا (قوانٌن بنسلفانٌا 22الجزء )14.143على أن الرفد التؤدٌبً لطالب معاق لمدة اجمالٌة تتجاوز خمسة عشر ٌوما فً عام دراسً واحد ٌعتبر نمطا وٌصبح بذلك تؽٌٌرا فً المدرسة التً ٌلتحق بها الطفل (والذي سٌجًء شرحه تحت تغٌٌا المداسة التً ٌلتحق بها الطفل نتٌرجة لافد تأدٌبً) .وٌنبؽً أن تصدر هٌئة التعلٌم المحلٌة إخطاا إلحاق بالمؤسسة التعلٌمٌة الموصى بها /إخطااا خطٌا مسبقا لولً األمر قبل الرفد الذي ٌعتبر تؽٌٌرا للمدرسة الذي ٌلتحق بها (الرفد لمدة تتجاوز عشرة أٌام متتالٌة أو لمدة إجمالٌة تتجاوز خمسة عشر ٌوما). .4الخدما الخدمات التً ٌنبؽً تقدٌمها للطفل المعاق الذي تم رفده من المدرسة التً ٌلتحق بهاٌ ،مكن توفٌرها فً بٌئة تعلٌمٌة بدٌلة مإقتة .وٌنبؽً على هٌئة التعلٌم المحلٌة أن توفر الخدمات للطفل المعاق المفصول من المدرسة التً ٌلتحق بها لمدة عشاة أٌام أو أقل فً ذاك العام الدراسً ،إذا كانت توفر ذلك للطفل السوي فً حال رفده بنفس الطرٌقة .وقد تقع على الطالب مسئولٌة دخول االمتحانات الملحقة واستكمال الدروس التً تمت أثناء رفده ،وقد ٌسمح للطالب القٌام بذلك بمساعدة الخطوط اإلرشادٌة لهٌئة التعلٌم المحلٌة. وٌنبؽً على الطفل المعاق الذي رفد من المدرسة التً ٌلتحق بها لمدة تترجاوز عشاة أٌام دااسٌة متتالٌة أن:
2011ي ناي ر 6
22
بٌان حماٌة اإلجراءات أٌ .واصل تلقً الخدمات التعلٌمٌة حتى ٌتمكن من االستمرار فً المشاركة فً مناهج التعلٌم العامة ،ولو تم هذا فً بٌئة تعلٌمٌة مختلفة ،حتى ٌحرز التقدم نحو األهداؾ التً تحددت من خالل برنامج التعلٌم الفردي الذي وضع من أجله، وأٌبا بٌ .تلقى تقٌٌم السلوك العملً المناسب وخدمات التدخالت السلوكٌة والتعدٌالت التً صممت لمواجهة االنتهاكات السلوكٌة فً محاولة لمنع تكرارها. بعد أن ٌتم رفد الطفل المعاق من المدرسة التً ٌلتحق بها لمدة عشاة أٌام فً عام دراسً وأحد ،أو إذا كان الرفد الحالً ٌمتد لعشاة أٌام دااسٌة متتالٌة أو أقل ،و إذا كان الرفد ال ٌعتبر تؽٌٌرا للمدرسة التً ٌلتحق بها (أنظر التعرٌؾ أدناه) ،عندئذ ٌمكن للمسئولٌن فً المدرسة بالتشاور مع مدرس واحد على األقل من مدرسً الطفل أن ٌقوم بتحدٌد مدى االحتٌاج إلى الخدمات لتمكٌن الطفل من االستمرار فً المشاركة فً مناهج التعلٌم العامة ،ولو تم ذلك فً بٌئة تعلٌمٌة أخرى ،حتى ٌحرز التقدم المطلوب نحو األهداؾ التً تحددت من خالل برنامج التعلٌم الفردي الذي وضع من أجله. إذا كان الرفد ٌعتبر تؽٌٌرا للمدرسة التً ٌلتحق بها الطفل (أنظر التعرٌؾ أدناه) ،على فرٌق برنامج التعلٌم الفردي للطفل أن ٌحدد الخدمة المناسبة التً تمكن الطفل من االستمرار فً المشاركة فً مناهج التعلٌم العامة ولو تم ذلك فً بٌئة أخرى حتى ٌحرز التقدم المطلوب نحو األهداؾ التً تحددت من خالل برنامج التعلٌم الفردي الذي وضع من أجله. .1تحدٌد مظاها اإلعاقة ٌنبؽً على هٌئة التعلٌم المحلٌة وولً األمر واألعضاء المعنٌٌن فً فرٌق برنامج التعلٌم الفردي (كما ٌتحدد بمعرفة ولً األمر وهٌئة التعلٌم المحلٌة) أن ٌقوموا بمراجعة كافة المعلومات فً ملؾ الطالب ،بما فً ذلك برنامج التعلٌم الفردي ومالحظات المدرسٌن وأٌة معلومات أخرى ٌقدمها ولً األمر ،فً خالل عشرة أٌام من قرار تؽٌٌر المدرسة التً ٌلتحق بها الطفل المعاق النتهاكه قواعد السلوك المدرسٌة (إال فً حالة الرفد الذي ال ٌعتبر تؽٌٌرا فً المدرسة التً ٌلتحق بها الطفل ،أي رفدا مدته عشرة أٌام دراسٌة متتالٌة أو أقل ولٌس تؽٌٌرا فً المدرسة التً ٌلتحق بها الطفل) وذلك لتحدٌد: أ .إذا كان التصرؾ الذي أتى به الطفل قد جاء نتٌجة لإلعاقة أو إذا كان لهذا التصرؾ عالقة مباشرة أو قوٌة باإلعاقة، أو ب .إذا كان التصرؾ الذي أتى به الطفل قد جاء كنتٌجة مباشرة إلخفاق فرٌق برنامج التعلٌم الفردي ،فً تطبٌق هذا البرنامج. إذا قررت هٌئة التعلٌم المحلً وولً األمر وأعضاء فرٌق برنامج التعلٌم الفردي للطفل أن شرطا مما سبق قد تحقق، فٌنبؽً اعتبار التصرؾ الذي جاء به الطفل مظهرا من مظاهر اإلعاقة. إذا قررت هٌئة التعلٌم المحلً وولً األمر وأعضاء فرٌق برنامج التعلٌم الفردي للطفل أن التصرؾ قد جاء كنتٌجة إلخفاق فرٌق برنامج التعلٌم الفردي ،فً تطبٌق هذا البرنامجٌ ،نبؽً على هٌئة التعلٌم المحلً أن تتخذ اإلجراءات الالزمة إلصالح القصور. .6اإلقااا بأن التصاف مظها من مظاها اإلعاقة إذا قررت هٌئة التعلٌم المحلٌة وولً األمر وأعضاء فرٌق برنامج التعلٌم الفردي للطفل أن التصرؾ الذي جاء به الطفل مظهر من مظاهر اإلعاقةٌ ،نبؽً على فرٌق برنامج التعلٌم الفردي أن: أٌ .قوموا بتقٌٌم السلوك العملً ،إال فً حالة أن هٌئة التعلٌم المحلٌة كان قد قامت بذلك قبل وقوع التصرؾ الذي أدى إلى تؽٌٌر المدرسة التً ٌلتحق بها الطفل ،وقامت باستخدام خطة تدخالت سلوكٌة مع الطفل ،أو ب .إذا كانت خطة التدخالت السلوكٌة قد تم وضعها ،فٌنبؽً علٌهم مراجعتها وتعدٌلها بحٌث تواجه هذا التصرؾ.
2011ي ناي ر 6
23
بٌان حماٌة اإلجراءات ٌنبؽً على هٌئة التعلٌم المحلٌة أن تعٌد الطفل الى المدرسة التً تم رفده منها إال فً حالة موافقة ولً األمر وسلطات المقاطعة على النقل كجزء التعدٌالت التً تطبق على خطة التدخالت السلوكٌة ،إال فً الحاالت التً ستؤتً الحقا تحت عنوان الظاوف الخاصة. .7الظاوف الخاصة وسواء كان التصرؾ مظهرا من مظاهر اإلعاقة أم الٌ ،مكن للمسئولٌن فً المدرسة أن ٌقوموا برفد الطالب ونقله إلى بٌئة تعلٌمٌة بدٌلة مإقتة (ٌقوم بتحدٌدها فرٌق برنامج التعلٌم الفردي) لمدة ال تتجاوز خمسة وأربعٌن ٌوما ،إذا كان الطفل قد: أ .قام بحمل السالح (أنظر التعرٌفات أدناه) إلى المدرسة أو باالحتفاظ بالسالح فً المدرسة أو المواقع التابعة للمدرسة أو فً المناسبات المدرسٌة التً تندرج تحت صالحٌات هٌئة التعلٌم المحلٌة، ب .قام بحٌازة أو باستعمال المواد المخدرة عن علم (أنظر التعرٌفات أدناه) أو ببٌع أو حث على شراء المواد الخاضعة للمراقبة (أنظر التعرٌفات أدناه) ،أثناء وجوده فً المدرسة أو المواقع التابعة للمدرسة أو فً مناسبات مدرسٌة مما ٌندرج تحت صالحٌات هٌئة التعلٌم المحلٌة ،أو ت .قام بإصابة شخصا آخر إصابات جسمانٌة بالؽة (أنظر التعرٌفات أدناه) أثناء وجوده فً المدرسة أو المواقع التابعة للمدرسة أو فً مناسبات مدرسٌة مما ٌندرج تحت صالحٌات هٌئة العلٌم المحلٌة. .8التعاٌفا أ .المواد الخاضعة للمراقبة معناها عقار أو مادة أخرى مما جاء فً الجداول واحد واثنان وثالثة وأربعة وخمسة فً الجزء (c) 212فً قانون المواد الخاضعة للمراقبة (قوانٌن الوالٌات المتحدة )812(c) ، 21 ب .المواد المخدرة ؼٌر القانونٌة معناها مواد خاضعة للمراقبة ولكنها ال تتضمن المواد الخاضعة للمراقبة التً ٌمكن حٌازتها بشكل قانونً أو تستخدم فً ظل مراقبة خبٌر طبً مرخص ،أو ٌمكن حٌازتها أو استخدامها بشكل قانونً فً ظل مراقبة سلطة أخرى كما ٌنص علٌه هذا القانون أو تنص علٌه أٌة أحكام للقانون الفدرالً. ت .إصابة جسمانٌة بالؽة معناها كما جاء تحت إصابة رجسمانٌة بالغة فً الفقرة ) (3من الجزء الفرعً ) (hللجزء 1365تحت عنوان 18من قوانٌن الوالٌات المتحدة. ث .سالح معناها كما جاء تحت سالح خطا فً الفقرة ) (2من الجزء الفرعً األول ) (gللجزء 930تحت عنوان 18 من قوانٌن الوالٌات المتحدة. .9اإلخطااا فً التارٌخ الذي تقرر فٌه هٌئة التعلٌم المحلٌة الرفد الذي ٌعتبر تؽٌٌرا للمدرسة التً ٌلتحق بها الطفل نتٌجة النتهاكه القواعد السلوكٌة المدرسٌةٌ ،نبؽً علٌها أن تخطر ولً األمر بالقرار وأن توفر له بٌان حماٌة اإلجراءات. .Bالتحوٌل الناتج عن اإلرجاااا التأدٌبٌة )(34 CFR §300.536 ٌعتبر فصل الطفل المعاق من المدرسة التً ٌلتحق بها تحوٌال ،ولذا فهو ٌتطلب إخطارا خطٌا بالمدرسة التً ٌوصى بإلحاق الطفل بها أو إخطارا خطٌا مسبقا إذا: .1كان الرفد لمدة تتجاوز عشرة أٌام دراسٌة متتالٌة ،أو .2كان الرفد لمدة إجمالٌة تبلػ خمسة عشرة ٌوما دراسٌا فً عام دراسً وأحد، .3كان الطفل قد تعرض للرفد المتكرر بحٌث اتخذ الرفد شكال نمطٌا ألن: أ .الرفد المتكرر كان لمدة إجمالٌة تزٌد عن عشرة أٌام دراسٌة فً عام دراسً وأحد، ب .تصرؾ الطفل ٌتماثل إلى حد كبٌر مع ما أتى به من مخالفات سابقة نتج عنها الرفد المتكرر، ت .هناك عوامل أخرى مثل مدة الرفد فً كل مرة ،والمدة اإلجمالٌة للرفد وتقارب حوادث الرفد من بعضها ،وأٌبا ث .تقوم هٌئة التعلٌم المحلٌة بتحدٌد إذا ما كان الرفد النمطً ٌمثل تحوٌال ،على أساس كل حالة على حدى ،وإذا اختلؾ معها ولً األمر ٌمكن مراجعتها عن طرٌق شكوى عدم صحة اإلجراءات أو الدعوى القضائٌة.
2011ي ناي ر 6
24
بٌان حماٌة اإلجراءات .Cتحدٌد البٌئة التعلٌمٌة )(34 CFR §300.531 ٌنبؽً على فرٌق برنامج التعلٌم الفردي أن ٌحدد البٌئة التعلٌمٌة المإقتة البدٌلة عندما ٌمثل الرفد تحوٌال ،وفً الرفد الذي ٌندرج تحت عنوان صالحٌا أخاى والظاوف الخاصة فٌما سبق. .Dاالستئناف )(34 CFR §300.532 .1نظاة عامة ٌمكن لولً أمر الطفل المعاق أن ٌتقدم بشكوى عدم صحة اإلجراءات (أنظر أعاله) للمطالبة بعقد جلسة استماع فً حالة اعتراضه على: أ .أي قرار ٌتعلق بإلحاق الطفل بالتعلٌم مما نصت علٌه األحكام الخاصة بذلك ،أو ب .تحدٌد مظاهر اإلعاقة كما جاء سابقا. وٌمكن لهٌئة التعلٌم المحلٌة أن تتقدم بشكوى عدم صحة اإلجراءات (أنظر أعاله) للمطالبة بجلسة استماع إذا اعتقدت أن استمرار الطفل فً المدرسة التً ٌلتحق بها ؼالبا ما سٌنتج عنه األذى للطفل أو للؽٌر. .1صالحٌا بابط االستماع ٌنبؽى على ضابط االستماع الذي تنطبق علٌه الشروط التً جاءت تحت عنوان بابط استماع غٌا منحاز أن ٌدٌر جلسة االستماع وأن ٌتخذ قرارا بشؤنها. وٌمكن لضابط االستماع أن: أٌ .عٌد الطفل المعاق إلى المدرسة التً تم رفده منها إذا قرر ضابط االستماع أن الرفد كان انتهاكا للمتطلبات التً جاءت تحت عنوان صالحٌا المسئولٌن فً المداسة ،أو أن تصرؾ الطفل ٌمثل مظهر من مظاهر اإلعاقة ،أو بٌ .ؤمر بتحوٌل الطفل المعاق إلى بٌئة تعلٌمٌة بدٌلة مإقتة لمدة ال تتجاوز خمسة وأربعٌن ٌوما إذا قرر ضابط االستماع أن استمرار الطفل فً المدرسة التً ٌلتحق بها ؼالبا ما سٌنتج عنه األذى للطفل أو للؽٌر. وقد تتكرر جلسات االستماع إذا اعتقدت هٌئة التعلٌم المحلٌة أن إعادة الطفل إلى المدرسة التً ٌلتحق بها ؼالبا ما سٌنتج عنه األذى للطفل أو للؽٌر. فً كل مرة ٌتقدم فٌها ولً األمر أو هٌئة التعلٌم المحلٌة بشكوى عدم صحة اإلجراءات للمطالبة بجلسة استماع ٌنبؽً أن تنعقد الجلسة بما ٌتماشى مع ما جاء تحت عنوان إرجاااا شكوى عدم صحة اإلرجاااا ورجلسا االستماع شكوى عدم صحة اإلرجاااا ،إال فً الحاالت التالٌة: ٌ .1نبؽً على الهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة أن تعد لجلسة استماع مستعجلة فً خالل عشرٌن ٌوما دراسٌا من تارٌخ تقدٌم طلب االستماع وٌنبؽً أن ٌنتج عنها قرارا فً خالل عشرة أٌام دراسٌة من تارٌخ جلسة االستماع. ٌ .2نبؽً أن ٌعقد اجتماع تسوٌة فً خالل سبعة أٌام من تلقً إخطارا بالشكوى ،إال فً حالة اتفاق ولً األمر وهٌئة التعلٌم المحلٌة على التنازل عن االجتماع وعلى اللجوء للوساطة .وٌنبؽً أن ٌستمر االستماع حتى ٌتم تسوٌة األمر بما ٌرضً الطرفٌن فً خالل خمسة عشر ٌوما من تارخ تلقٌهم لشكوى عدم صحة اإلجراءات. وٌمكن لطرؾ استئناؾ قرار الجلسة المستعجلة كما ٌمكنهم ذلك بالنسبة لجلسات االستماع األخرى (أنظر االستئناف فٌما سبق). .Eإلحاق الطفل أثناا االستئناف )(34 CFR §300.533 عندما ٌتقدم ولً األمر أو هٌئة التعلٌم المحلٌة بشكوى عدم صحة اإلجراءات تتعلق باألمور التؤدٌبٌة كما جاء أعالهٌ ،نبؽً على الطفل (إال إذا اتفق ولً األمر وهٌئة التعلٌم المحلً على عكس ذلك) أن ٌظل فً البٌئة التعلٌمٌة البدٌلة المإقتة فً انتظار قرار ضابط االستماع ،أو حتى نهاٌة مدة الرفد كما جاء تحت عنوان صالحٌا المسئولٌن فً المداسة ،أٌهما كان أسبق. األحكام الخاصة باألطفال المعاقٌن ذهنٌا ٌعتبر الرفد التؤدٌبً للطفل المعاق ذهنٌا ملتحقا بمدرسة تابعة لهٌئة التعلٌم المحلٌة أو مدرسة مستقلة افتراضٌة مستقلة ألي فترة زمنٌة ،تحوٌال من مدرسته التً ٌلتحق بها ،وذلك وفقا لقوانٌن بنسلفانٌا 22جزء 141143وٌتطلب ذلك إخطارا خطٌا 2011ي ناي ر 6
25
بٌان حماٌة اإلجراءات بالمدرسة التً ٌوصى بإلحاق الطفل بها أو إخطارا مسبقا (إذا كانت الواقعة التؤدٌبٌة ال تتعلق بالمخدرات أو السالح أو اإلصابة الجسمانٌة) .والرفد من المدرسة ال ٌمثل تحوٌال للطفل المعاق ذهنٌا إذا كانت الواقعة التؤدٌبٌة تتعلق بالسالح أو المخدرات أو اإلصابة الجسمانٌة البالؽة. وفً إمكان هٌئة التعلٌم المحلٌة وقؾ الطالب المعاق ذهنٌا وقفا مإقتا إذا أصبح ٌمثل خطرا على نفسه أو على اآلخرٌن بتطبٌق وموافقة مكتب التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة وفٌما ٌتعلق فقط بوقؾ طالب معاق إعاقة ؼٌر ذهنٌة ،كما جاء فً االتفاقٌات التً أبرمتها الوالٌة والتً تتعلق بقرار التراضً "بارك" ).(PARC .Fحماٌة األطفال الذٌن لم ٌستحقوا بعد خدمة التعلٌم لذوى االحتٌارجا الخاصة والخدما المتصلة بها )(34 CFR §300.534 .1نظاة عامة إذا لم ٌتحدد بعد أن الطفل مستحقا للتعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات األخرى المتعلقة به وقام بانتهاك قواعد السلوك المدرسً ولكن هٌئة التعلٌم المحلٌة كانت تعلم مسبقا (كما سٌجًء الحقا) وقبل وقوع التصرؾ الذي جاءت اإلجراء التؤدٌبً نتٌجة له ،أن الطفل معاق ،فلطفل أن ٌحصل على جمٌع وسائل الحماٌة التً جاءت فً هذا البٌان. .1أساس المعافة فً اإلرجاااا التأدٌبٌة ٌنبغً أن تكون هٌئة التعلٌم المحلٌة على علم بأن الطفل معاقا إذا كان قبل حدوث التصاف الذي رجاا اإلرجااا التأدٌبً نتٌرجة له: أ .ولً أمر الطفل قد أعرب عن قلقه كتابة وأشار إلى حاجة الطفل إلى التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات المتعلقة بذلك ،وخاطب بذلك المسئولٌن اإلدارٌٌن فً الهٌئات التعلٌمٌة المعنٌة، ب .طالب ولً األمر بتقٌٌم ٌتعلق باستحقاق التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات األخرى المتعلق بذلك كما جاء فً الفقرة Bمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة ،أو ت .أعرب مدرس الطفل أو مسئول آخر فً هٌئة التعلٌم المحلٌة عن قلقه بشؤن األنماط السلوكٌة للطفل وتوجه بذلك إلى رئٌس هٌئة التعلٌم المحلٌة المسئول عن التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة أو لمسئول آخر فً الهٌئة. .0االستثنااا ولن تتوفا لهٌئة التعلٌم المحلٌة هذه المعافة إذا: أ .لم ٌسمح ولً أمر الطفل بتقٌٌمه أو قام برفض خدمات التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة ،أو ب .كان الطفل قد تم تقٌٌمه وجاءت النتٌجة أنه لٌس طفال معاقا كما جاء فً الفقرة Bمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة. .4الشاوط التً تطبق فً عدم ورجود أساس من المعافة إذا كانت هٌئة التعلٌم المحلٌة قد اتخذت اجراءا تؤدٌبٌا بدون علم منها بؤنه معاق كما جاء تحت عنوان أساس المعافة فً اإلرجاااا التأدٌبٌة وتحت عنوان االستثنااا ،فٌجوز إخضاع الطفل لإلجراءات التؤدٌبٌة التً تطبق على األطفال األسوٌاء بسبب نفس االنتهاكات. ولكن إذا جاءت مطالبة بتقٌٌم الطفل خالل فترة اإلجراء التؤدٌبً فٌنبؽً أن ٌتم التقٌٌم بشكل مستعجل. وحتى ٌتم التقٌٌم ٌنبؽً أن ٌستمر الطفل فً المدرسة التً حددتها السلطات التعلٌمٌة ،والتً قد تكون قررت الوقؾ أو الفصل بؽٌر خدمات تعلٌمٌة .فإذا تقرر أن الطفل معاقا بعد فحص المعلومات التً تنتج عن التقٌٌم الذي قامت به هٌئة التعلٌم المحلٌة والمعلومات التً قدمها ولً األمر ،فٌنبؽً على هٌئة التعلٌم المحلٌة أن توفر التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات األخرى المتعلقة به كما جاء فً الفقرة Bمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة بما فً ذلك اإلجراءات التؤدٌبٌة التً أشرنا إلٌها سابقا.
2011ي ناي ر 6
26
بٌان حماٌة اإلجراءات .Gالارجوع للسلطا القبائٌة والتصاف وفقا لمبادئ فاض أحكام القانون .1األحكام الفداالٌة وأحكام الوالٌة ال تنص على: أ .منع هٌئة من اإلبالغ عن جرٌمة ارتكبها طفل معاق للسلطات المعنٌة ،أو ب .منع فرض قانون الوالٌة ومنع السلطات القضائٌة من ممارسة مسئولٌاتها عن تطبٌق القوانٌن الفدرالٌة وقانون الوالٌة فٌما ٌتعلق بالجرائم التً ٌرتكبها طفل معاق. بعد الرجوع إلى سلطة القانون ٌنبؽً القٌام بتقٌٌم حدٌث للسلوك العملً كما ٌنبؽً وضع خطة دعم السلوك اإلٌجابً. .1إاسال السرجال إذا قامت هٌئة التعلٌم المحلٌة باإلبالغ عن جرٌمة ارتكبها طفل معاق ،فالهٌئة: أٌ .نبؽً علٌها أن تإكد على إرسال نسخ من سجالت الطفل التً تتعلق بالتعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والسجالت التً تتعلق باإلجراءات التؤدٌبٌة إلى السلطات التً ابلؽتها الهٌئة بالجرٌمة حتى ٌتم أخذها فً االعتبار. بٌ .مكنها أن ترسل نسخا من سجالت الطفل التً تتعلق بالتعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والسجالت التً تتعلق باإلجراءات التؤدٌبٌة فقط فً الحدود التً ٌقرها قانون الحقوق التعلٌمٌة وسرٌة المعلومات الخاصة باألسرة ).(FERPA
2011ي ناي ر 6
27
بٌان حماٌة اإلجراءات .IXما هً خدما التعلٌم لذوى االحتٌارجا الخاصة المتاحة للطفل لو ألحقته بمداسة خاصة؟ تتناول هذه الفقرة خدمات التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة لألطفال الذٌن ألحقوا بمدرسة خاصة بمعرفة أولٌاء أمورهم. .Aالقاعدة العامة )(34 CFR §300.148 ال تطالب الفقرة Bمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة هٌئة التعلٌم المحلٌة أن تتكفل بمصارٌؾ التعلٌم بما فً ذلك التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات األخرى المتعلقة به ،عندما ٌكون طفلكم فً مدرسة أو مإسسة خاصة إذا كانت هٌئة التعلٌم المحلٌة قد أتاحت له التعلٌم المناسب المجانً الذي تكفله الدوله ) (FAPEوفضلتم أنتم أن تلحقوه بمدرسة أو مإسسة خاصة .ولكن اإلدارة الوسطى للتعلٌم ) (IUللمنطقة التً تقع فٌها المدرسة الخاصة ٌنبؽً علٌها أن تدخل طفلكم ضمن الجمهور الذي تقدم إلٌه خدماتها تحت الفقرة Bمن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والتً تتعلق باألطفال الذٌن ألحقوا بمعرفة أولٌاء أمورهم بمدارس خاصة كما جاء فً الئحة القوانٌن الفدرالٌة 34األجزاء من 300.131إلى .300.144 .Bاالستثنااا .1إعادة مصاوفا المداسة الخاصة إذا كان قد سبق لطفلكم تلقً التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات األخرى المتعلقة به تحت سلطة هٌئة التعلٌم المحلٌة ،وفضلتم أن تلحقوه بمدرسة خاصة فً مرحلة الحضانة أو التعلٌم اإلبتدائً أو الثانوي بدون الحصول على موافقة هٌئة التعلٌم المحلٌة أو الرجوع إلٌها ،فقد تطلب المحكمة أو ضابط االستماع من الهٌئة أن تعٌد إلٌكم المصروفات المدرسٌة إذا وجدت المحكمة أو ضابط االستماع أن هٌئة التعلٌم المحلٌة لم توفر لطفلكم التعلٌم المناسب المجانً الذي تكفله الدوله ) (FAPEفً الوقت المناسب وقبل إلحاقه بالمدرسة الخاصة وإن إلحاقه بها كان إذا مناسبا ،حتى إذا كانت المدرسة ال تنطبق علٌها المعاٌٌر التً تتطلب ها الوالٌة والتً تنطبق على التعلٌم التً توفره الهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة وهٌئات التعلٌم المحلٌة. .1الحدود المفاوبة على إعادة المصاوفا قد ال ٌتم إعادة المصروفات أو ال ٌتم بالكامل: أ .إذا( :أ) لم تخبروا فرٌق برنامج التعلٌم الفردي أثناء اجتماعكم األخٌر والذي قمتم بحضوره قبل تحوٌل طفلكم من المدرسة الحكومٌة ،برفضكم للمدرسة التً أوصت هٌئة التعلٌم المحلً بإلحاقه بها لكً توفر له التعلٌم المناسب المجانً الذي تكفله الدولة ،وال أعربتم عن قلقكم وعزمكم إلحاق الطفل بمدرسة خاصة على نفقة الدولة ،أو (ب) لم تقوموا بإخطار هٌئة التع لٌم المحلٌة بعزمكم تحوٌل الطفل قبل أن تقوموا بذلك بعشرة أٌام عمل (بما فٌها من أجازات تقع فً األٌام المعتادة للعمل) على األقل. ب .إذا ارسلت هٌئة التعلٌم المحلٌة إلٌكم إخطارا خطٌا مسبقا بعزمها تقٌٌم طفلكم (ٌتضمن إٌضاحا معقوال ومناسبا لسبب التقٌٌم) قبل قٌامكم بتحوٌل الطفل إلى المدرسة الخاصة ،ولكنكم لم تذهبوا بالطفل لكً ٌتم تقٌٌمه ،أو ت .إذا قررت المحكمة أن اإلجراء الذي قمتم به كان ؼٌر مناسب. .0االستثنااا فً الحدود المفاوبة على إعادة المصاوفا إعادة المصاوفا أ .ال ٌٌبؽً أن ٌخفض أو ٌرفض بسبب عدم تقدٌم اإلخطار إذا( :أ) كانت المدرسة قد منعتكم من تقدٌم اإلخطار( ،ب) لم ٌكن قد وصلكم إخطار ٌبلؽكم بؤنه علٌكم تقدٌم إخطارا كما جاء أعاله ،أو (ت) الوفاء بهذه المتطلبات كان سٌإدي ؼالبا إلى الضرر الجسمانً لطفلكم ،وأٌبا ب .قد تقرر المحكمة أو ضابط االستماع ولهم فً ذلك حرٌة اإلختٌار أال تخفض أو ترفض إعادة المصروفات رؼم عدم تقدٌم ولً األمر لإلخطار إذا( :أ) كان ولً األمر أمٌا أو ال ٌعرؾ الكتابة باللؽة اإلنجلٌزٌة ،أو (ب) الوفاء بهذه المتطلبات كان سٌإدي ؼالبا إلى الضرر النفسً لطفلكم.
2011ي ناي ر 6
28
بٌان حماٌة اإلجراءات .Cالمشااكة العادلة )(34 CFR §300.138 طبقا لسٌاسة إدارة بنسلفانٌا التعلٌمٌة ٌنبؽً على االدارة التعلٌمٌة الوسطى ) (IUأن تعثر وتتعرؾ على وتقٌم جمٌع األطفال المعاقٌن الذٌن قام أو لٌاء أمورهم بإلحاقهم بمدارس خاصة بما فٌها المدارس الدٌنٌة اإلبتدائٌة والمدارس الثانوٌة الواقعة فً نطاق خدمة االدارة التعلٌمٌة الوسطى. وفً الحاالت التً ٌقوم فٌها أولٌاء األمور بإلحاق أطفالهم فً المدارس الخاصة وال ٌكون أمر التعلٌم المناسب المجانً الذي تكفله الدوله ) (FAPEمطروحاٌ ،نبؽً على اإلدارة التعلٌمٌة الوسطى أن تتخذ إجراءاتها بما ٌتماشى مع أعداد وأماكن األطفال المعاقٌن الذٌن ألحقهم أولٌاء أمورهم بالمدارس الخاصة الواقعة فً نطاق خدمات اإلدارة التعلٌمٌة الوسطى ،من أجل مشاركة هإالء األطفال فً البرنامج المطروح من خالل خطة هذه اإلدارة ،عن طرٌق توفٌر لهم التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات األخرى المتعلقة به ،بما فٌها الخدمات المباشرة التً تتحدد من منطلق اتفاق المشاركة العادلة المبرم بٌن المدارس الخاصة واإل دارة التعلٌمٌة الوسطى .وٌنبؽً وضع خطة خدمات وتنفٌذها لكل طفل معاق من الملتحقٌن بالمدارس الخاصة التً حددتها اإلدارة التعلٌمٌة الوسطى التً تقع المدرسة فً نطاقها ،لٌتلقى كل طفل التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات األخرى المتعلقة به وفقا لما جاء فً اتفاق المشاركة العادلة. والطفل المعاق الذي تم إلحاقه بمدرسة خاصة ولكن لٌس بمعرفة ولً أمره ،له حق خاص فً تلقً بعض أو كل خدمات التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات المتعلقة بذلك والتً كان سٌتلقها لو التحق بالتعلٌم الحكومً .وال تنطبق شكوى عدم صحة اإلجراءات والشكوى إلى اإلدارة التعلٌمٌة للوالٌة فً هذه الحالة ،إال إذا تم االشتباه فً إخفاق اإلدارة التعلٌمٌة الوسطى فً مقابلة احتٌاجات الطفل.
2011ي ناي ر 6
29
بٌان حماٌة اإلجراءات
الملحق أ:
الموااد أاك بنسلفانٌا 101سؤوث سكند سترٌب شقة 8 هارٌسبرغ ،بنسلفانٌا 800-692-7258 www.thearcpa.org مكتب التعلٌم لذوي االحتٌارجا الخاصة ،الخط الهاتفً لمساعدة أولٌاا األموا 800-879-2301 موظفو الخط الهاتفً للمساعدة موجودون للرد على أولٌاء أمور األطفال المعاقٌن وممثلوهم القانونٌون أو األطفال ممن ٌشك فً أن بهم إعاقة ،وشرح القوانٌن الفدرالٌة وقوانٌن الوالٌة التً تتعلق بالتعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة ،واستعراض االختٌارات المتاحة لألولٌاء األمور والتدابٌر التً ٌمكن لهم اللجوء إلٌها. شبكة حقوق المعاقٌن نورث كامرون سترٌت 1414 شقة C هارٌسبرغ ،بنسلفانٌا 17103 )هاتؾ نصً للصم مجانً( 800-692-7443 )هاتؾ نصً للصم( 877-375-7139 )هاتؾ( 717-236-8110 )هاتؾ نصً للصم( 717-346-0293 717-236-0192 www.drnpa.org (HUNE,األسبان المتحدون لألطفال ذوي االحتٌارجا الخاصة )INC. 202وٌست سٌسٌل ب .مور آفنٌو 19122فٌالدلفٌا ،بنسلفانٌا )هاتؾ صوتً( 215-425-6203 )فاكس( 215-425-6204 www.huneinc.org THE MENTOR PARENT PROGRAM, INC. ال طري ق ماي ف ي لد 270
بتسفٌلد ،بنسلفانٌا 16214 )هاتؾ( 814-226-4151 )هاتؾ فً بنسلفانٌا( 888-447-1431 )هاتؾ نصً للصم( 800-855-1155 )فاكس( 814-563-3445 www.mentorparent.org مكتب تسوٌة النزاعا 6340فالنك دراٌؾ هارٌسبرج ،بنسلفانٌا 17112-2764 )هاتؾ( 717-541-4960 )هاتؾ مجانً فً بنسلفانٌا فقط( 800-222-3353 )هاتؾ نصً للصم( 800-654-4984 2011ي ناي ر 6
THE ARC OF PENNSYLVANIA 101 South Second Street Suite 8 Harrisburg, PA 17101 800-692-7258 www.thearcpa.org BUREAU OF SPECIAL EDUCATION’S CONSULTLINE, A PARENT HELPLINE 800-879-2301
DISABILITIES RIGHTS NETWORK 1414 North Cameron Street Suite C Harrisburg, PA 17103 )800-692-7443 (Toll-Free Voice )877-375-7139 (TDD )717-236-8110 (Voice )717-346-0293 (TDD 717-236-0192 www.drnpa.org HISPANICS UNITED FOR EXCEPTIONAL CHILDREN )(HUNE, INC. 202 West Cecil B. Moore Avenue Philadelphia, PA 19122 )215-425-6203 (Voice )215-425-6204 (Fax www.huneinc.org THE MENTOR PARENT PROGRAM, INC. 270 Mayfield Road Clarion, PA 16214 )814-226-4151 (Voice )888-447-1431 (Voice in PA )800-855-1155 (TTY )814-226-4850 (Fax www.mentorparent.org OFFICE FOR DISPUTE RESOLUTION 6340 Flank Drive Harrisburg, PA 17112-2764 )717-541-4960 (Phone )800-222-3353 (Toll Free in PA only )800-654-4984 (TTY
30
بٌان حماٌة اإلجراءات 717-657-5983 (Fax) http://ODR.pattan.net
PARENT EDUCATION AND ADVOCACY LEADERSHIP CENTER (PEAL) 1119 Penn Avenue Suite 400 Pittsburgh, PA 15222 412-281-4404 (Voice) 866-950-1040 (Voice) 412-281-4409 (TTY) 412-281-4408 (Fax) www.pealcenter.org
( الماكز القٌادي لتعلٌم أولٌاا األموا ومساندتهمPEAL) بن آفنٌو1119 400 شقة بنسلفانٌا بتسبرغ15222 412-281-4404 (ً)هاتؾ صوت 866-950-1040 (ً)هاتؾ صوت 412-281-4409 ()هاتؾ نصً للصم 412-281-4408 ()فاكس www.pealcenter.org
PARENT EDUCATION NETWORK (PEN) 2107 Industrial Highway York, PA 17402-2223 717-600-0100 (Voice/TTY) 800-522-5827 (Voice/TTY) 800-441-5028 (Spanish in PA) 717-600-8101 (Fax) www.parentednet.org
(PEN) شبكة تعلٌم اإلباا إنداستلاير هاٌواي2107 ٌورك، بنسلفانٌا17402-2223 717-600-0100 ()هاتؾ صوتً وهاتؾ نصً للصم 800-522-5827 ()هاتؾ صوتً وهاتؾ نصً للصم 800-441-5028 ()األسبانٌة فً بنسلفانٌا 717-600-8101 فاكس www.parentednet.org
PENNSYLVANIA BAR ASSOCIATION 100 South Street Harrisburg, PA 17101 800-932-0311 (Phone) www.pabar.org THE PENNSYLVANIA TRAINING AND TECHNICAL ASSISTANCE NETWORK (PaTTAN) Harrisburg 800-360-7282 King of Prussia 800-441-3215 Pittsburgh 800-446-5607 www.pattan.net PUBLIC INTEREST LAW CENTER OF PHILADELPHIA United Way Building 1709 Benjamin Franklin Parkway, Second Floor Philadelphia, PA 19103 215-627-7100 (Phone) 215-627-3183 (Fax) www.pilcop.org STATE TASK FORCE ON THE RIGHT TO EDUCATION 3190 William Pitt Way Pittsburgh, PA 15238 1-800-446-5607 ext. 6830
31
717-657-5983 ()فاكس http://ODR.pattan.net مكتب تسوٌة النزاعات ٌقوم بإدارة الوساطة وشكؤوى عدم صحة اإلجراءات وٌقوم بتوفٌر التدرٌب والخدمات التً تتعلق بالطرق .المتاحة لتسوٌة النزاعات
اتحاد المحامٌن فً بنسلفانٌا سؤوث سترٌت100 Harrisburg, PA 17101 800-932-0311 (Phone) www.pabar.org (PaTTAN) ًشبكة بنسلفانٌا للتداٌب والدعم التقن هارٌسبرغ800-360-7282 كنػ أوؾ برشٌا800-441-3215 بتسبرغ800-446-5607 www.pattan.net
PUBLIC INTEREST LAW CENTER OF PHILADELPHIA ال ب ناء واي ي ون اي تد 1709 ف ران ك ل ين ب نجام ين ب ارك واي، ال ثان ي ال طاب ق ف ي الدل ف يا، ب ن س ل فان يا19103 215-627-7100 ()هات ف 215-627-3183 ()ف اك س www.pilcop.org
STATE TASK FORCE ON THE RIGHT TO EDUCATION ال ت ع ل يم ف ي ب ال حق ال م ع ن ية ال عمل ف رق ة ال دول ة 3190 ب يت ول يام ال طري ق 1-800-446-5607 ext. 6830
6 ي ناي ر2011
بٌان حماٌة اإلجراءات الملحق ب الرجزا أ نموذج طلب وساطة مقدم طلب الوساطة:
ولً األمر
هٌئة التعلٌم المحلٌة
)(LEA
التارٌخ________________ :
اسم الطالب ________________________________ :تارٌخ المٌالد_____________________ : أنثى
ذكر
نوع اإلعاقة____________________________________ :
المدرسة التً ٌلتحق بها الطالب____________________________________________________ : هٌئة التعلٌم المحلٌة (______________________________________________________ :)LEA ناظر المدرسة_____________________________________________________________ : جهة االتصال فً هٌئة التعلٌم المحلٌة (____________________________________________ :)LEA المنصب ___________________ :الهاتؾ ___________________ :الخط الداخلً____________ : الهاتؾ المحمول _______________ :الفاكس _______________ :البرٌد اإللكترونً______________ : العنوان_________________________________________________________________ : األم___________________________________ _______________________________ : (اللقب) (االسم) األب___________________________________ ______________________________ : (اللقب) (االسم) عنوان األبوان_____________________________________________________________ : هاتؾ عمل االم ________________________ :هاتؾ عمل األب_________________________ : هاتؾ األم المحمول _______________________ :هاتؾ األب المحمول______________________ : البرٌد اإللكترونً لألم _____________________ :البرٌد اإللكترونً لألب_____________________ : اسم ولً األمر (فً حالة أنه ال ٌعٌش مع الطالب)_________________________________________ : عنوان ولً األمر (فً حالة أنه ال ٌعٌش مع الطالب)________________________________________ : ______________________________________________________________________ معلوما حول هذه الوساطة: ٌرجى عرض موضوع النزاع إلتاحة إعداد جدول إلجراءات الوساطة. موضوعات ولً األمر:
موضوعات هٌئة التعلٌم المحلٌة ):(LEA
2011ي ناي ر 6
32
بٌان حماٌة اإلجراءات هل تم تقدٌم شكوى عدم صحة اإلجراءات أٌضا لهذا الطالب؟
ال
نعم
الرجزا ب
إخطاا شكوى عدم صحة اإلرجاااا هٌئة التعلٌم المحلٌة
تارٌخ الٌوم __________________ :مقدم الشكوى :ولً األمر
الهاتؾ: عالقته بالطالب: اسم مستكمل االستمارة: _______________________ ______________________ ______________________ إخطار الطرؾ اآلخرللنزاع بتقدٌمكم شكوى عدم صحة اإلجراءات ٌقع على مسئولٌتكم ،فٌنبؽً علٌكم إرسال إلى الطرؾ اآلخر للنزاع نسخة من هذا اإلخطار فً نفس الوقت الذي تقومون فٌه بتقدٌم الشكوى إلى مكتب تسوٌة النزاعات. هل تم إرسال نسخة من هذا الطلب إلى الطرؾ اآلخر للنزاع؟
ال
نعم
إذا كنتم تحتاجون إلى سكن خاص للتمكنوا من حضور جلسات االستماع علٌكم االتصال بهٌئة التعلٌم المحلٌة بهذا الؽرض. بٌانا الطالب النوع: تارٌخ المٌالد: االسم: اللقب: __________________ ___________________ _______________ ذكر
أنثى
نوع اإلعاقة_______________________________________________________________ : المدرسة التً ٌلتحق إلٌها الطالب: هٌئة التعلٌم المحلٌة )(LEA __________________________________ ___________________________________ ولً أو أولٌاا أما التلمٌذ (القاطن معه) الصلة: االسم: اللقب: _____________________ _____________________ األم
األب
الوصً
البرٌد اإللكترونً: الفاكس: هاتؾ العمل: الهاتؾ المحمول: هاتؾ المنزل: ____________ ____________ _____________ _____________ _________________ الصلة: االسم: اللقب: _____________________ _____________________ األم
األب
الوصً
البرٌد اإللكترونً: الفاكس: هاتؾ العمل: الهاتؾ المحمول: هاتؾ المنزل: ____________ ____________ _____________ _____________ _________________ عنوان الطالب/ولً األمر_______________________________________________________ : محامً ولً األمر: _______________________________
هاتؾ المحامً_____________________ : البرٌد اإللكترونً للمحامً______________ : فاكس المحامً_____________________ :
العنوان: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ولً األما غٌا القاطن مع الطالب الصلة: االسم: اللقب: _____________________ _____________________ األم
األب
الوصً
البرٌد اإللكترونً: الفاكس: هاتؾ العمل: الهاتؾ المحمول: هاتؾ المنزل: ____________ ____________ _____________ _____________ _________________ اللقب: 2011ي ناي ر 6
االسم:
الصلة: 33
بٌان حماٌة اإلجراءات األب
_____________________ _____________________ األم
الوصً
البرٌد اإللكترونً: الفاكس: هاتؾ العمل: الهاتؾ المحمول: هاتؾ المنزل: ____________ ____________ _____________ _____________ _________________ عنوان الطالب/ولً األمر_______________________________________________________ : هاتؾ المحامً_____________________ : البرٌد اإللكترونً للمحامً______________ : فاكس المحامً_____________________ :
محامً ولً األمر: _______________________________
العنوان: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ بٌانا هٌئة التعلٌم المحلٌة )(LEA .1جهة االتصال لهٌئة التعلٌم المحلٌة: المنصب: االسم: اللقب: _____________________ ______________________ _________________________ البرٌد اإللكترونً: الفاكس: هاتؾ العمل: الهاتؾ المحمول: ______________ _______________ ______________ ________________________ العنوان: ______________________________________________________________________ .2الناظر /رئٌس مجلس اإلدارة المنصب: االسم: اللقب: _____________________ ______________________ _________________________ هاتؾ العمل: العنوان: ___________________________________________ __________________________ ______________________________________________________________________ .3محامً هٌئة التعلٌم المحلٌة: هاتؾ المحامً_____________________ : البرٌد اإللكترونً للمحامً______________ : فاكس المحامً____________________ :
اللقب: اال سم: _________________ _________________
العنوان: ______________________________________________________________________ .4جلسة االستماع ستنعقد فً العنوان التالً:
(اسم المبنى ،العنوان اسم/رقم القاعة ٌ -مأل بمعرفة هٌئة التعلٌم المحلٌة) ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ معلوما عن إخطاا شكوى عدم صحة اإلرجاااا أ .هل ٌتعلق األمر بقرار ضابط استماع لم ٌنفذ؟
ال
نعم
(إذا كانت اإلجابة بنعم سوؾ ٌتم إخطار مكتب التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة الذي سٌحقق فً اإلمر .شكوى عدم صحة اإلجراءات ؼٌر متاحة عندما ٌتعلق األمر بعدم تنفٌذ قرار ضابط االستماع). ب .هل ٌتعلق هذا الطلب بجلسة استماع مستعجلة؟ 2011ي ناي ر 6
نعم
ال 34
بٌان حماٌة اإلجراءات إذا كانت اإلجابة بنعم ضع عالمة على أحد األسباب التالٌة: تؤدٌبٌة (مخدرات/أسلحة)
مد خدمات العام الدراسً )(ESY
ضع عالمة هنا إذا كان الطالب ضمن المجموعة المستهدفة لبرنامج مد خدمات العام الدراسً تٌ .نص القانون على أنه ال ٌحق لطرؾ أن ٌعقد جلسة استماع إال بعد تقدٌم إخطار شكوى عدم صحة اإلجراءات والتً ٌجب أن تفً بكافة الشروط القانونٌة .وقد ٌطعن الطرؾ اآلخر بعدم كفاٌة إخطار شكوى عدم صحة اإلجراءات إذا لم ٌتوفر فٌه ا لمعلومات الكافٌة .فٌنبؽً علٌكم عرض طبٌعة المشكلة موضوع الشكوى ،وتوضٌح أكبر قدر من الوقائع التً تدعم موقفكم. وٌنبؽً علٌكم أٌضا اقتراح حلول للمشكلة بالقدر الذي تتٌحه معرفتكم وقدراتكم .وفً إمكانكم إرفاق أوراق إضافٌة إذا احتجتم لمساحة أكبر: طبٌعة المشكلة:
الحلول المقتاحة:
فً حالة معرفتكم بموقؾ الطرؾ اآلخر من هذا األمر تستطٌعون شرحه هنا ،وإن كان هذا لٌس مما ٌتطلبه القانون:
ثٌ .نص القانون على أن الطرفان المعنٌان ٌنبؽً أن ٌشاركا فً جلسة تسوٌة إال فً حالة االتفاق الخطً بٌنهما على التنازل عن هذا المطلب ،وذلك قبل انعقاد جلسة االستماعٌ .رجى ملىء البٌانات التالٌة: .1سٌعقد اجتماع تسوٌة لمناقشة األمر فً تارٌخ___________________ : .2تم عقد اجتماع تسوٌة فً تارٌخ__________________ : .3تنازل الطرفان وهٌئة التعلٌم المحلٌة عن المشاركة فً اجتماع التسوٌة فً تارٌخ___________________ : .4أطالب بالجوء إلى الوساطة بدال من اجتماع التسوٌة*: *إذا كانت هناك عالمة على رقم 4سوؾ ٌتصل مدٌر الوساطة للتسوٌة اإللكترونٌة للنزاعات ) (ODRبكال الطرفٌن.
2011ي ناي ر 6
35
بٌان حماٌة اإلجراءات
ٌرجى إرسال نسخة من هذا اإلخطار إلى كل من الطرؾ اآلخر للنزاع ومكتب تسوٌة النزاعات عن الطرٌق البرٌد أو الفاكس. مكتب تسوٌة النزاعا 6340فالنك دراٌؾ هارٌسبرج ،بنسلفانٌا 17112-2764 أرقام الهاتؾ 717-541-4960 )بنسلفانٌا فقط( 800-222-3353 )هاتؾ نصً للصم( 800-654-4984 )فاكس( 717-657-5983
Office for Dispute Resolution 6340 Flank Drive Harrisburg, PA 17112-2764 Phones: 717-541-4960 )800-222-3353 (PA only )800-654-5984 (TTY )717-657-5983 (Fax
سٌقوم مدٌر الحالة من التسوٌة اإللكترونٌة للنزاعات ) (ODRباالتصال بكم فور تلقٌه لهذا اإلخطار. للمزٌد من المعلومات عن شكوى عدم صحة اإلجراءات زوروا الموقع اإللكترونً odr.pattan.netأو اتطلعوا على كتٌب "تسوٌة نزاعات التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة". وٌمكن ألولٌاء األمور أٌضا االتصال بالخط الهاتفً لإلستشارة عن التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة ،وهو خط هاتفً لمساعدة أولٌاء األمور ،للحصول على المعلومات عن حماٌة اإلجراءات وشكوى عدم صحة اإلجراءات800-879-2301 :
2011ي ناي ر 6
36