PSN Ar 010611

Report 8 Downloads 22 Views
‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬

‫بٌان حماٌة اإلرجاااا‬ ‫مكتب استشااا التعلٌم لذوي االحتٌارجا الخاصة‪ ،‬خدمة مقدمة لألولٌاا األموا‬ ‫‪800-879-2301‬‬ ‫موظفو الخدمة االستشارٌة مستعدون لمساعدة أولٌاء أمور األطفال من ذوي االحتٌاجات الخاصة أو األطفال ممن ٌشك فً أن لدٌهم‬ ‫إعاقة‪ ،‬أومن ٌمثلهم قانونٌا‪ .‬وٌقو م هإالء الموظفون بشرح القانون الفدرالً والقانون الخاص بالوالٌة فٌما ٌتعلق بالتعلٌم لذوي‬ ‫االحتٌاجات الخاصة‪ ،‬واستعراض الخٌارات المتاحة وحماٌة اإلجراءات‪ .‬كما ٌساعدونهم على الوصول إلى المإسسات األخرى التً‬ ‫تقدم لهم الخدمات‪ ،‬وٌعرفوهم بالتدابٌر المتاحة وكٌفٌة القٌام باإلجراءات‪.‬‬ ‫وهناك المزٌد من الموارد التً ممكن االستعانة بها مشار إلٌها فً القائمة الملحقة فً نهاٌة هذا البٌان‪.‬‬ ‫إن قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة )‪ (IDEA‬والقانون الفدرالً الخاص بتعلٌم األفراد من ذوي االحتٌاجات الخاصة ٌنص على‬ ‫أن هٌئة التعلٌم المحلٌة )‪ٌ (LEA‬نبؽً علٌها أن تقدم ألبوي الطفل ذي االحتٌاجات الخاصة هذا البٌان الذي ٌحتوي على شرح مفصل‬ ‫لإلجراءات الوقائٌة التً تتوافر فً ظل قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة )‪ (IDEA‬و تحت لوائح إدارة التعلٌم األمرٌكٌة‪.‬‬ ‫وٌنبؽً تقدٌم نسخة من هذا البٌان مرة وأحدة فً كل عام دراسً أو‪:‬‬ ‫(‪ )1‬فً بداٌة التحوٌل أو مطالبة ولً األمر بالتقٌٌم‪ )2( .‬عند تقدٌم ولً األمر للشكوى األولى الموجهة لإلدارة التعلٌمٌة للوالٌة فٌما‬ ‫ٌندرج تحت الئحة القوانٌن الفدرالٌة ‪ 34‬األجزاء من ‪ 300.151‬إلى ‪(34 CFR §§300.151 to 300.153) 300.153‬‬ ‫وعند تقدٌم شكوى عدم صحة اإلجراءات القانونٌة المتبعة خالل العام الدراسً فٌما ٌندرج تحت الجزء ‪ )3( .300.507‬عند اتخاذ‬ ‫إجراء تؤدٌبً ٌنص على تؽٌٌر فً إلحاق الطفل‪ )4( .‬عند مطالبة ولً األمر بذلك‪.‬‬ ‫وقد ٌشتمل بٌان حماٌة اإلجراءات على شرح مفصل لجمٌع وسائل حماٌة اإلجراءات التً تتوفر تحت الجزء ‪( 300.148‬قٌام ولً‬ ‫األمر بتحوٌل الطفل إلى مدرسة خاصة على نفقة الدولة)‪ ،‬واألجزاء من ‪ 300.151‬إلى ‪( 300.153‬إجراءات تقدٌم شكوى إلى‬ ‫اإلدارة التعلٌمٌة فً الوالٌة)‪ ،‬و الجزء ‪( 300.300‬الموافقة)‪ ،‬واألجزاء من ‪ 300.502‬إلى ‪ 300.503‬ومن ‪ 300.505‬إلى‬ ‫‪ 300.518‬ومن ‪ 300.530‬إلى ‪( 300.536‬إجراءات الحماٌة فً التقسٌم الثانوي ‪ E‬للجزئٌة ‪ B‬من اللوائح)‪ ،‬واألجزاء من‬ ‫‪ 300.610‬إلى ‪( 300.625‬القانون الخاص بسرٌة المعلومات فً التقسٌم الثانوي ‪ .) F‬وٌوفر هذا النموذج الشكل الذي قد تختار‬ ‫هٌئة التعلٌم المحلٌة )‪ (LEA‬أن تستخدمه عند تقدٌم المعلومات عن حماٌة اإلجراءات ألولٌاء األمور‪.‬‬

‫‪ 2011‬ي ناي ر ‪6‬‬

‫‪i‬‬

‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬

‫قائمة المحتوٌا‬ ‫‪.I‬‬

‫معلوما عامة ‪1..........................................................................................................................‬‬ ‫من الذٌن ٌنطبق علٌه وصؾ ولً األمر ؟ ‪1............................................................................................‬‬ ‫ما هو اإلخطار الخطً المسبق؟ ‪1.......................................................................................................‬‬ ‫ما هً اللؽة األم؟ ‪2...................................................................................................................... ..‬‬ ‫اإلخطار عن طرٌق البرٌد اإللكترونً ‪2................................................................................................‬‬ ‫ما هً موافقة ولً األمر ؟ ‪2............................................................................................................‬‬ ‫متى تكون موافقة ولً األمر ضرورٌة؟ ‪3............................................................................................‬‬ ‫التصرٌح باإلفصاح عن المعلومات الدالة على الشخصٌة ‪6...........................................................................‬‬

‫‪.II‬‬

‫ساٌة المعلوما ‪7.......................................................................................................................‬‬ ‫من الذي ٌمكنه االطالع على المعلومات السرٌة الخاصة بطفلً؟ ‪7..................................................................‬‬ ‫التعرٌفات ‪7...............................................................................................................................‬‬ ‫تعرٌؾ الشخصٌة ‪7......................................................................................................................‬‬ ‫حق االطالع ‪7............................................................................................................................‬‬ ‫السجالت التً تخص أكثر من طفل ‪7..................................................................................................‬‬ ‫قوائم أنواع وأماكن السجالت الدراسٌة ‪7...............................................................................................‬‬ ‫المصروفات ‪8............................................................................................................................‬‬ ‫تعدٌل السجالت بناء على طلب ولً األمر ‪8...........................................................................................‬‬ ‫إمكانٌة عقد جلسة استماع خاصة بتعدٌل السجالت ‪8..................................................................................‬‬ ‫إجراءات جلسة االستماع ‪8..............................................................................................................‬‬ ‫نتائج جلسة االستماع ‪9..................................................................................................................‬‬ ‫الوقاٌة ‪9..................................................................................................................................‬‬ ‫إعدام المعلومات ‪9......................................................................................................................‬‬

‫‪.III‬‬

‫إرجاااا تقدٌم شكوى إلى اإلدااة التعلٌمٌة للوالٌة (الئحة القوانٌن الفدرالٌة '‪ 34 'CFR‬الجزء ‪11......... )300.151-153‬‬ ‫الفرق بٌن جلسة استماع شكوى عدم صحة اإلجراءات‪ ،‬وإجراءات تقدٌم شكوى إلى اإلدارة التعلٌمٌة للوالٌة ‪11.................‬‬ ‫كٌفٌة تقدٌم شكوى إلى اإلدارة التعلٌمٌة للوالٌة ‪11.....................................................................................‬‬ ‫تطبٌق إجراءات تقدٌم شكوى إلى اإلدارة التعلٌمٌة للوالٌة ‪11.........................................................................‬‬ ‫الحد األدنى إلجراءات تقدٌم شكوى إلى اإلدارة التعلٌمٌة للوالٌة ‪11..................................................................‬‬

‫‪.IV‬‬

‫إرجاااا تقدٌم شكوى عدم صحة اإلرجاااا القانونٌة المتبعة‪11...................................................................‬‬ ‫كٌفٌة المطالبة بعقد جلسة استماع ‪12....................................................................................................‬‬ ‫محتوى شكوى عدم صحة اإلجراءات ‪12...............................................................................................‬‬ ‫إجراءات تسوٌة النزاع ‪13.............................................................................. .................................‬‬

‫‪.V‬‬

‫رجلسا استماع شكوى عدم صحة اإلرجاااا ‪11......................................................................................‬‬ ‫عدم االنحٌاز فً جلسات االستماع ‪15................................................................................ ...................‬‬ ‫حق الفرد فً أن ٌستمع إلٌه ‪15...........................................................................................................‬‬ ‫قرارات جلسة االستماع ‪16............................................................................................... ................‬‬ ‫نهائٌة القرارات‪ ،‬االستئناؾ‪ ،‬المراجعة ؼٌر المنحازة ‪17...............................................................................‬‬ ‫اإلطار الزمنً ومالئمة جلسات االستماع ‪17............................................................................................‬‬ ‫‪ 2011‬ي ناي ر ‪6‬‬

‫‪ii‬‬

‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬ ‫الدعاوى المدنٌة والمهلة الزمنٌة لرفع هذه الدعاوى ‪17.................................................................................‬‬ ‫أتعاب المحاماة ‪18....................................................................................................................... ..‬‬ ‫النماذج ‪18..................................................................................................................................‬‬ ‫‪.VI‬‬

‫الوساطة (الئحة القوانٌن الفدرالٌة ‪ 34‬الجزء ‪21......................................................................... )300.506‬‬ ‫نظرة عامة ‪21.............................................................................................................................‬‬ ‫اإلجراءات الضرورٌة ‪21.................................................................................................................‬‬ ‫عدم انحٌاز الوساطة ‪21...................................................................................................................‬‬

‫‪.VII‬‬

‫فً شكوى عدم صحة اإلرجاااا )‪11.................... (34 CFR §300.518‬‬

‫إلحاق الطفل فً انتظاا نتٌرجة الوساطة والب‬ ‫نظرة عامة ‪21.............................................................................................................................‬‬

‫‪.VIII‬‬

‫ماذا لو كان افد طفلً قد تم بسبب مشكال تتعلق باالنبباط؟ ‪11...................................................................‬‬ ‫صالحٌات العاملٌن فً المإسسة التعلٌمٌة ‪22...........................................................................................‬‬ ‫التحوٌل الناتج عن اإلجراءات التؤدٌبٌة ‪24..............................................................................................‬‬ ‫تحدٌد البٌئة التعلٌمٌة ‪25..................................................................................................................‬‬ ‫االستئناؾ ‪25..............................................................................................................................‬‬ ‫إلحاق الطفل أثناء االستئناؾ ‪25.........................................................................................................‬‬ ‫حماٌة األطفال الذٌن لم ٌستحقوا بعد خدمة التعلٌم لذوى االحتٌاجات الخاصة والخدمات المتصلة بها ‪26...........................‬‬ ‫الرجوع للسلطات القضائٌة والتصرؾ وفقا لمبادئ فرض أحكام القانون ‪27.........................................................‬‬

‫‪.IX‬‬

‫ما هً خدما التعلٌم لذوى االحتٌارجا الخاصة المتاحة لطفلً الذي قم بإلحاقه بمداسة خاصة؟ ‪18.........................‬‬ ‫األحكام العامة ‪28.........................................................................................................................‬‬ ‫االستثناءات ‪28............................................................................................................................‬‬ ‫المشاركة العادلة ‪29.......................................................................................................................‬‬ ‫الملحق أ ‪03...............................................................................................................................‬‬ ‫موارد متوفرة ‪31.......................................................................................... ................................‬‬ ‫الملحق ب ‪01..............................................................................................................................‬‬ ‫نموذج طلب وساطة ‪32.......................................................................................................... .........‬‬ ‫إخطار شكوى عدم صحة اإلجراءات ‪33...........................,,,,,,,,,............................................................‬‬

‫‪ 2011‬ي ناي ر ‪6‬‬

‫‪iii‬‬

‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬

‫‪ .I‬معلوما عامة‬ ‫‪ .A‬من الذي ٌنطبق علٌه وصف ولً األما ؟ )‪(34 CFR §300.30‬‬ ‫تحدد هذه الفقرة األشخاص الذٌن ٌحق لهم التصرؾ بصفتهم أولٌا أمور فٌما ٌتعلق بالقرارات الخاصة بالتعلٌم لذوى‬ ‫االحتٌاجات الخاصة‪.‬‬ ‫ولً األمر هو أحد األبوٌن البٌولوجٌٌن أو المتبنٌٌن للطفل‪ ،‬أو أحد األبوٌن الذٌن ٌقومان بتربٌة الطفل‪ ،‬أو وصً لدٌه‬ ‫صالحٌات ولً األمر‪ ،‬أو صالحٌات اتخاذ القرارات فٌما ٌتعلق بتعلٌم الطفل‪ ،‬أو شخص آخر لدٌه صالحٌات ولً األمر (مثل‬ ‫الجد‪ ،‬أو زوج أحد األبوٌن‪ ،‬أو ؼٌرهما من األقارب) والذي ٌعٌش الطفل فً كنفه‪ ،‬أو شخص ٌتحمل المسئولٌة القانونٌة فٌما‬ ‫ٌتعلق بمصلحة الطفل‪ ،‬أو أحد األبوٌن البدٌلٌن‪.‬‬ ‫وٌنبؽً قانونا تعٌٌن أبوٌن بدٌلٌن فً حالة العجز عن الوصول إلى أبوي الطفل‪ ،‬وٌحدث ذلك عندما تبذل الهٌئة العامة‬ ‫المختصة الجهد الالزم للعثور على أحد األبوٌن بال جدوى‪ .‬فٌوضع الطفل تحت وصاٌة الدولة طبقا لقانون والٌة بنسلفانٌا‪ ،‬أو‬ ‫ٌكون الطفل ال ولً وال مؤوى له كما جاء فً تعرٌؾ قانون "مكننً – فٌنتو" لمساعدة من ال مؤوى لهم‪ 42 ،‬قوانٌن الوالٌات‬ ‫المتحدة الجزء )‪ .(42 U.S.C. Sec. 11434a(6)) 11434a(6‬وٌنبؽً على الهٌئات العامة المختصة أن تتؤكد من أن‬ ‫الشخص الذي اختٌر للقٌام بدور األم أو األب البدٌل لٌس من موظفً الهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة )‪ (SEA‬أو هٌئة التعلٌم المحلٌة‬ ‫)‪ (LEA‬أو أٌة هٌئة أخرى لها عالقة بتعلٌم الطفل أو رعاٌته ‪ ،‬وأنه لٌس لدٌه مصالح شخصٌة أو مهنٌة تتعارض مع مصالح‬ ‫الطفل الذي ٌمثله‪ ،‬وأن لدٌه المعرفة والمهارات التً تضمن الكفاءة عند تمثٌل الطفل‪ .‬واألم أو األب البدٌل ٌمكن أن ٌمثل‬ ‫الطفل فً كل ما ٌتعلق بتحدٌد االستحقاق وتقٌٌم وإلحاق الطفل بالتعلٌم وتوفٌر له التعلٌم المناسب المجانً الذي تكفله الدوله‬ ‫)‪ .(FAPE‬وٌجب على الهٌئة المختصة أن تبذل الجهد الكافً لتعٌٌن األم أو األب البدٌل فً مدة ال تتجاوز ثالثٌن ٌوما من بعد‬ ‫اتخاذها قرار بؤن الطفل فً حاجة إلى أم أو أب بدٌل‪.‬‬ ‫‪ .B‬ما هو اإلخطاا الخطً المسبق؟ )‪(34 CFR §300.503‬‬ ‫تشاح هذه الفقاة ماذا وكٌف ومتى ٌنبغً على هٌئة التعلٌم المحلٌة أن تبلغكم بشأن اإلرجاااا‬ ‫تافض تنفٌذها‪.‬‬

‫التً تقتاحها أو التً‬

‫‪ .1‬متى ٌتعٌن إاسال اإلخطاا‬ ‫ٌنبؽً على هٌئة التعلٌم المحلٌة – وهً الكٌان المسئول عن توفٌر التعلٌم العام المجانً والمناسب لطفلكم – أن تخطركم‬ ‫كتابٌا فً حالة‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اقتراحها مبادرة أو تؽٌٌرا فً تحدٌد استحقاق أو تقٌٌم أو إلحاق الطفل بمدرسة ‪ ،‬أو توفٌر له فرصة التعلٌم العام‬ ‫المجانً و المناسب‪ ،‬أو‬ ‫ب‪ .‬رفضها مبادرة أو تؽٌٌر فً تحدٌد االستحقاق أو تقٌٌم أو إلحاق الطفل بمدرسة ‪ ،‬أو توفٌر له فرصة التعلٌم العام‬ ‫المجانً والمناسب‪.‬‬ ‫ت‪ .‬تحوٌل الطفل ألسباب تؤدٌبٌة‪.‬‬ ‫ث‪ .‬جلسة استماع شكوى عدم صحة اإلجراءات‪ ،‬أو جلسة استماع مستعجلة جاءت نتٌجة لمبادرة من قبل هٌئة التعلٌم‬ ‫المحلٌة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬رفض هٌئة التعلٌم المحلٌة الموافقة على تقٌٌم تعلٌمً مستقل )‪ (IEE‬على حساب الدولة‪.‬‬ ‫ح‪ .‬عدول ولً األمر عن موافقته على التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات المتعلقة به‪.‬‬ ‫فً والٌة بنسلفانٌا ٌصدر اإلخطار الخطً المسبق عن طرٌق نموذج اإلخطاا الخطً المسبق لهٌئة التعلٌم المحلً أو‬ ‫إخطاا اإللحاق بالمؤسسة الموصى بها‪ .‬وٌنبؽى منحكم مهلة كافٌة لالطالع على االقتراح أو الرفض‪ ،‬حتى ٌتثنى لكم‬ ‫اتخاذ اإلجراءات الالزمة فً حالة عدم موافقتكم‪ .‬والمهلة الكافٌة لذلك هً عشرة أٌام‪.‬‬ ‫‪ .1‬محتوٌا اإلخطاا‬ ‫ٌنبغً على اإلخطاا الخطً المسبق أن‪:‬‬ ‫‪ٌ .1‬صؾ اإلجراء الذي تقوم هٌئة التعلٌم المحلٌة باقتراحه أو برفضه‪،‬‬ ‫‪ 2011‬ي ناي ر ‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬

‫‪.4‬‬

‫‪.5‬‬

‫‪.6‬‬

‫‪.7‬‬

‫‪.8‬‬

‫ٌشرح األسباب وراء اقتراح أو رفض اإلجراء المذكور‪،‬‬ ‫ٌشرح عملٌات القٌاس والتقٌٌم والسجالت و اإلقرارات التً استخدمتها الهٌئة للوصول إلى قرارها باالقتراح أو‬ ‫الرفض‪،‬‬ ‫ٌتضمن إقرارا بؤن حقوقكم مكفولة عن طرٌق حماٌة اإلجراءات المنصوص علٌها فً الفقرة ‪ B‬من قانون التعلٌم لذوي‬ ‫االحتٌاجات الخاصة )‪،(IDEA‬‬ ‫ٌشرح كٌؾ ٌمكنكم الحصول على وصؾ لطرق حماٌة اإلجراءات إذا كان اإلجراء الذي كانت هٌئة التعلٌم المحلٌة‬ ‫تقترحه أو ترفضه لٌس باقتراح مبدئً بالتقٌٌم‪.‬‬ ‫ٌتضمن إشارة إلى الجهات التً ٌمكنكم االتصال بها من أجل الحصول على المساعدة فً فهم الفقرة ‪ B‬من قانون‬ ‫التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة )‪،(IDEA‬‬ ‫ٌستعرض االختٌارات األخرى التً تناولها فرٌق برنامج التعلٌم الفردي الخاص بالطفل واألسباب التً أدت إلى رفض‬ ‫تلك االختٌارات‪ ،‬وأٌبا‬ ‫ٌشرح األسباب األخرى التً أدت بهٌئة التعلٌم المحلٌة إلى اقتراح أو رفض اإلجراء المذكور‪.‬‬

‫‪ .0‬اإلخطاا بلغة مفهومة‬ ‫وٌنبؽً على اإلخطار أن ٌكون‪:‬‬ ‫‪ .1‬مكتوبا بلؽة ٌستطٌع الجمهور العام فهمها‬ ‫‪ .2‬متوفرا باللؽة األم لكم أو بطرٌقة التواصل التً تستخدمونها‪ ،‬إال إذا كان من الواضح عدم إمكانٌة ذلك‪.‬‬ ‫‪ .3‬إذا كانت اللؽة األم لدٌكم لؽة ؼٌر مكتوبة‪ ،‬فٌنبؽً على هٌئة التعلٌم المحلٌة أن تإكد على‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ترجمة اإلخطار شفهٌا لكم أو بطرٌقة أخرى إلى اللؽة األم لدٌكم أو طرٌقة أخرى للتواصل تستخدمونها‪،‬‬ ‫ب‪ .‬فهمكم لمحتوٌات اإلخطار‪ ،‬وأٌبا‬ ‫ت‪ .‬أن هناك إثباتا خطٌا على كل من (‪ )1‬و (‪)2‬‬ ‫‪ .C‬ما هً اللغة األم؟ )‪(34 CFR §300.29‬‬ ‫‪ .1‬عندما تستخدم اللؽة األم مع شخص له معرفة محدودة باللؽة اإلنجلٌزٌة‪ ،‬فٌعنً ذلك‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اللؽة التً ٌتحدث بها هذا الشخص عادة‪ ،‬أو فً حالة إذا ما كان طفال‪ ،‬اللؽة التً ٌتحدث بها أبوٌه‪.‬‬ ‫ب‪ .‬فً كل مرة ٌتم فٌها االتصال المباشر بالطفل (وٌتضمن ذلك تقٌٌم الطفل)‪ٌ ،‬حدث ذلك عن طرٌق اللؽة التً تستخدم‬ ‫عادة فً البٌت أو البٌئة التعلٌمٌة للطفل‪.‬‬ ‫أما فً حالة الشخص األصم أو الضرٌر‪ ،‬أو فً حالة صاحب اللؽة ؼٌر المكتوبة‪ ،‬فإن طرٌقة التواصل تكون هً التً‬ ‫ٌستخدمها هذا الشخص عادة (مثل لؽة اإلشارة‪ ،‬لؽة برٌل‪ ،‬أو التواصل الشفهً)‪.‬‬ ‫‪ .D‬اإلخطاا عن طاٌق الباٌد اإللكتاونً )‪(34 CFR §300.505‬‬ ‫إذا كانت هٌئة التعلٌم المحلٌة التً تتبعونها تتٌح ألولٌاء األمور اختٌار تلقً المستندات عن طرٌق البرٌد اإللكترونً‪ ،‬فبإمكانكم‬ ‫الحصول على التالً عن طرٌق البرٌد اإللكترونً‪:‬‬ ‫‪ .1‬اإلخطار الخطً المسبق‬ ‫‪ .2‬بٌان حماٌة اإلجراءات‪ ،‬وأٌبا‬ ‫‪ .3‬اإلخطارات الخاصة بشكاوى عدم صحة اإلجراءات‪.‬‬ ‫‪ .E‬ما هً موافقة ولً األما ؟ )‪(34 CFR §300.9‬‬ ‫تشاح هذه الفقاة معنى موافقة ولً األما عن دااٌة‪ ،‬ومتى تكون باواٌة لتتمكن هٌئة التعلٌم المحلٌة من تنفٌذ اإلرجااا‬ ‫الذي رجاا فً اإلخطاا‪.‬‬ ‫‪ .1‬ما هً موافقة ولً األما ؟‬ ‫الموافقة تعنً‪:‬‬ ‫أ‪ .‬أنه تم اطالعكم باللؽة األم الخاصة بكم أو بطرٌقة تواصل أخرى (مثل لؽة اإلشارة‪ ،‬لؽة برٌل‪ ،‬أو التواصل الشفهً)‬ ‫على جمٌع المعلومات الخاصة باإلجراء الذي ٌتحتم الموافقة علٌه‪،‬‬ ‫‪ 2011‬ي ناي ر ‪6‬‬

‫‪2‬‬

‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬ ‫ب‪ .‬أنكم فهمتم ووافقتم كتابة على هذا اإلجراء‪ ،‬وتشتمل الموافقة على وصؾ هذا اإلجراء والسجالت (فً حالة وجودها)‬ ‫التً سٌتم إصدارها والجهات التً ستتسلمها‪ ،‬وأٌبا‬ ‫ت‪ .‬أنكم فهمتم أن الموافقة ال تنفً (تلؽً) إجراء تم تنفٌذه بعد موافقتكم‪ ،‬وقبل أن تقومون بسحب هذه الموافقة‪.‬‬ ‫‪ .2‬هل ٌستطٌع ولً األمر العدول عن موافقته على التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة؟‬ ‫أ‪ .‬نعم ٌستطٌع‪ٌ .‬مكنكم تقدٌم خطابا إلى العاملٌن فً هٌئة التعلٌم المحلٌة تفٌد عدولكم عن الموافقة على التعلٌم لذوي‬ ‫االحتٌاجات الخاصة والخدمات المتعلقة به‪.‬‬ ‫ب‪ .‬فً حالة عدولكم عن التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات المتعلقة به ٌنبؽً على هٌئة التعلٌم المحلٌة أن‬ ‫توجه إلٌكم إخطارا خطٌا مسبقا‪.‬‬ ‫ت‪ .‬ال ٌتوقؾ التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات المتعلقة به حتى تقوم هٌئة التعلٌم المحلٌة بإرسال اإلخطار‬ ‫الخطً المسبق‪.‬‬ ‫ث‪ .‬المهلة المسبقة تتحدد بعشرة أٌام بما فٌها العطالت‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ال ٌمكن للعاملٌن فً هٌئة التعلٌم المحلٌة اللجوء إلى الوساطة أو شكوى عدم صحة اإلجراءات إللؽاء أثر عدولكم عن‬ ‫الموافقة‪.‬‬ ‫ح‪ .‬لن تعتبر هٌئة التعلٌم المحلٌة مخلة بواجبها فً إتاحة التعلٌم المناسب المجانً الذي تكفله الدوله )‪ (FAPE‬لعدم تقدٌمها‬ ‫التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات المتعلقة به للطفل‪.‬‬ ‫خ‪ .‬ال ٌنبؽً على هٌئة التعلٌم المحلٌة تعدٌل السجالت التعلٌمٌة الخاصة بالطفل إلزالة ما ٌشٌر إلى أنه قد تلقى التعلٌم‬ ‫لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات المتعلقة به عند عدولكم عن الموافقة‪.‬‬ ‫د‪ .‬هٌئة التعلٌم المحلٌة ؼٌر مطالبة بالدعوى إلى اجتماع فرٌق برنامج التعلٌم الفردي الخاص بالطفل أو وضع برنامج‬ ‫التعلٌم الفردي له لتقدٌم المزٌد من التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات المتعلقة به‪.‬‬ ‫‪ .F‬متى تكون موافقة ولً األما باواٌة؟‬ ‫‪ .1‬التقٌٌم المبدئً )‪(34 CFR §300.300‬‬ ‫أ‪ .‬قاعدة عامة‪ :‬الموافقة على التقٌٌم المبدئً‬ ‫ال ٌمكن لهٌئة التعلٌم المحلٌة التً تتبعونها أن تقوم بتقٌٌم مبدئً لتحدٌد أهلٌة طفلكم لاللتحاق بالتعلٌم لذوي االحتٌاجات‬ ‫الخاصة والخدمات األخرى المتصلة به‪ ،‬فٌما ٌندرج تحت الفقرة ‪ B‬من قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة‬ ‫)‪ ، (IDEA‬إال بعد أن تقدم لكم إخطارا خطٌا باإلجراء الذي تقترحه وتحصل على موافقتكم كما جاء تحت عنوان‬ ‫موافقة ولً األما‪.‬‬ ‫وعلى هٌئة التعلٌم المحلٌة أن تبذل الجهد الكافً للحصول على موافقتكم عن دراٌة على مبادرتها بتقٌٌم الطفل لتحدٌد‬ ‫إذا ما كان لدٌه إعاقة ما‪ .‬وال تعنً موافقتكم أنكم وافقتم أٌضا على بدء هٌئة التعلٌم المحلٌة فً توفٌر التعلٌم لذوي‬ ‫االحتٌاجات الخاصة والخدمات األخرى المتصلة به لطفلكم‪ .‬فإذا كان طفلكم ملتحقا بمدرسة حكومٌة أو كنتم بصدد‬ ‫إلحاقه بمدرسة حكومٌة وامتنعتم عن القبول أو عن تقدٌم موافقة على التقٌٌم المبدئً‪ ،‬فقد تلجؤ هٌئة التعلٌم المحلٌة –‬ ‫وإن لم تكن ملزمة بذلك ‪ -‬إلى الوساطة القانونٌة أو إلى تقدٌم شكوى عدم صحة اإلجراءات أو إلى عقد اجتماع‬ ‫للتوصل إلى حل للمشكلة‪ ،‬أو إلى إجراءات عقد جلسة استماع ؼٌر منحازة لشكوى عدم صحة اإلجراءات‪ .‬ولن تكون‬ ‫هٌئة التعلٌم المحلٌة مخلة بواجباتها فٌما ٌختص بالوصول إلى الطفل والتعرؾ على احتٌاجاته وتقٌٌم حالته إذا لم تقوم‬ ‫بتقٌٌم طفلكم فً مثل هذه الظروؾ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬القواعد الخاصة للتقٌٌم المبدئً لمن هم تحت وصاٌة الدولة‬ ‫فً حالة خضوع الطفل لوصاٌة الدولة حسب قانون بنسلفانٌا‪ٌ ،‬عنى ذلك أنه لم ٌمكن االستدالل على أبوٌه‪ ،‬أو أن‬ ‫أبوٌه قد فقدا أهلٌتهما وفقا لقانون الوالٌة‪ .‬ولذا فقد تحدد شخصا آخر ؼٌر ولً األمر التخاذ القرارات التعلٌمٌة‬ ‫الخاصة بالطفل‪ .‬ففً هذه الحالة ٌنبؽً الحصول على موافقة هذا الشخص الذي تم تكلٌفه‪ ،‬على التقٌٌم المبدئً للطفل‪.‬‬

‫وٌشتمل مسمى تح‬

‫وصاٌة الدولة كما جاء فً قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة )‪ (IDEA‬على الحالتٌن‬

‫التالٌتٌن‪:‬‬ ‫‪ 2011‬ي ناي ر ‪6‬‬

‫‪3‬‬

‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬ ‫‪ .1‬طفل ٌنتظر إلحاقه برعاٌة أسرة تقوم بتربٌته ولم ٌتم ذلك بعد‬ ‫‪ .2‬طفل ٌعتبر تحت وصاٌة الدولة طبقا لقانون الوالٌة‪ ،‬أو‬ ‫‪ .3‬تحت وصاٌة هٌئة عامة توفر خدمات العناٌة بالطفل‬ ‫‪ .1‬الموافقة على اإللحاق المبدئً بمؤسسا التعلٌم لذوي االحتٌارجا الخاصة )‪(34 CFR §300.300‬‬ ‫موافقة ولً األمر على تلقً الخدمات‬ ‫ٌنبؽً على هٌئة التعلٌم المحلٌة التً تتبعونها أن تحصل على موافقتكم عن دراٌة قبل أن تقوم بتوفٌر التعلٌم لذوي‬ ‫االحتٌاجات الخاصة والخدمات األخرى المتعلقة به لطفلكم للمرة األولى‪ .‬فٌجب على هٌئة التعلٌم المحلٌة أن تبذل الجهد‬ ‫الكا فً للحصول على موافقتكم عن دراٌة قبل أن توفر التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات األخرى المتعلقة به‬ ‫لطفلكم للمرة األولى‪.‬‬ ‫فً حالة عدم استرجابتكم للمطالبة بتقدٌم موافقتكم على توفٌا التعلٌم لذوي االحتٌارجا الخاصة والخدما األخاى‬ ‫المتعلقة به للماة األولى‪ ،‬أو فً حالة افبكم التصاٌح بالموافقة على ذلك‪ ،‬فإن هٌئة التعلٌم المحلٌة قد ال تستخدم‬ ‫أسالٌب حماٌة اإلرجاااا (أي الوساطة وتقدٌم شكوى عدم صحة اإلرجاااا وارجتماع التسوٌة ورجلسة استماع شكوى‬ ‫عدم صحة اإلرجاااا ) لكً تحصل على موافقة أو على حكم بأنه من المناسب إلحاق الطفل بالتعلٌم لذوي االحتٌارجا‬ ‫الخاصة‪ ،‬بغٌا موافقتكم‪ ،‬وطبقا لتوصٌا فاٌق بانامج التعلٌم الفادي لطفلكم‪.‬‬ ‫فً حالة امتناعكم عن الموافقة على إلحاق طفلكم بالتعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات األخرى المتعلقة به أو فً‬ ‫حالة عدم استجابتكم لمطالبة هٌئة التعلٌم المحلٌة بتقدٌم هذه الموافقة‪ ،‬وفً حالة عدم تقدٌم هٌئة التعلٌم المحلٌة التعلٌم‬ ‫لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات األخرى المتعلقة به والتً طالبتكم بالموافقة علٌها فإن هٌئة التعلٌم المحلٌة التً‬ ‫تتبعونها‪:‬‬ ‫‪ .1‬لن تعتبر مخلة بواجبها فً إتاحة التعلٌم المناسب المجانً الذي تكفله الدوله )‪ ،(FAPE‬وأٌبا‬ ‫‪ .2‬ال ٌنبؽً علٌها أن تعقد اجتماع برنامج التعلٌم الفردي لطفلكم أو إعداد برنامج التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة‬ ‫والخدمات األخرى المتعلقة به والتً قامت بمطالبتكم بالموافقة علٌها‪.‬‬ ‫‪ .0‬الموافقة على إعادة التقٌٌم )‪(34 CFR §300.300‬‬ ‫ٌنبؽً على هٌئة التعلٌم المحلٌة التً تتبعوها الحصول على موافقتكم عن دراٌة قبل إعادة تقٌٌم طفلكم‪ ،‬إال فً حالة قدرتها‬ ‫على إثبات التالً‪:‬‬ ‫‪ .1‬أنها قامت بالخطوات الكافٌة للحصول على موافقتكم على إعادة تقٌٌم طفلكم‪ ،‬وأٌبا‬ ‫‪ .2‬لم تجد منكم استجابة‪.‬‬ ‫‪ .4‬ما هً المستندا التً تثب المرجهودا‬ ‫ٌنبؽً على هٌئة التعلٌم المحلً التً تتبعوه ا أن تحتفظ بمستندات تثبت مجهوداتها الكافٌة للحصول على موافقة ولً األمر‬ ‫على التقٌٌم المبدئً وتوفٌر التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات األخرى المتعلقة به للمرة األولى وإلعادة تقٌٌم‬ ‫الطفل واالستدالل على أبوي األطفال ممن هم تحت وصاٌتها من أجل التقٌٌم المبدئً‪ .‬وٌنبؽً أن تتضمن هذه المستندات‬ ‫على السجالت الخاصة بمحاوالت هٌئة التعلٌم المحلً بهذا الشؤن ومثاال على ذلك‪:‬‬ ‫‪ .1‬سجالت تفصٌلٌة باالتصاالت التً تمت أو تمت محاولة إجرائها ونتائج تلك االتصاالت‪،‬‬ ‫‪ .2‬نسخ من المراسالت التً تم تم إرسالها لولً األمر والرد علٌها‪ ،‬وأٌبا‬ ‫‪ .3‬سجالت تفصٌلٌة بالزٌارات إلى منزل ولً األمر أو مكان عمله ونتائج كل من هذه الزٌارات‪.‬‬ ‫الكافٌة للحصول على موافقة ولً األما؟ )‪(34 CFR §300.300‬‬

‫‪ .1‬متى تكون الموافقة غٌا باواٌة فٌما ٌتعلق بالتقٌٌم؟‬ ‫موافقتكم غٌا الزمة قبل أن تقوم هٌئة التعلٌم المحلٌة باآلتً‪:‬‬ ‫‪ .1‬مراجعة البٌانات الموجودة كجزء من تقٌٌم طفلكم أو إعادة تقٌٌمه‪ ،‬أو‬

‫‪ 2011‬ي ناي ر ‪6‬‬

‫‪4‬‬

‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬ ‫‪.2‬‬

‫تقٌٌم طفلكم عن طرٌق اختبار أو طرٌقة أخرى لالختبار مما ٌنطبق على جمٌع األطفال‪ ،‬إال فً حالة إذا كان هذا‬ ‫االختبار ٌتطلب موافقة مسبقة من أولٌاء أمور جمٌع األطفال‪.‬‬

‫‪ .6‬ماذا ٌحدث فً حالة افبً إلعادة التقٌٌم؟‬ ‫فً حالة رفضكم إلعادة تقٌٌم طفلكم‪ ،‬فإن هٌئة التعلٌم المحلٌة قد ‪ -‬وإن كانت ؼٌر ملزمة بذلك ‪ -‬تعمل على إعادة تقٌٌم‬ ‫الطفل عن طرٌق الوساطة‪ ،‬أو شكوى عدم صحة اإلجراءات‪ ،‬أو اجتماع التسوٌة‪ ،‬أو جلسة استماع شكوى عدم صحة‬ ‫اإلجراءات‪ ،‬وذلك فً سبٌل التؽلب على عدم موافقتكم على إعادة التقٌٌم لطفلكم‪ .‬وكما هو الحال بالنسبة للتقٌٌم المبدئً‬ ‫فإن هٌئة التعلٌم المحلٌة ال تكون قد أخلت بواجباتها التً تندرج تحت الفقرة ‪ B‬من قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات‬ ‫الخاصة )‪ (IDEA‬إذا ما لم تسعى فً هذا االتجاه للوصول إلى إعادة تقٌٌم طفلكم‪.‬‬ ‫وال ٌحق لهٌئة التعلٌم المحلٌة استؽالل رفضكم عدم موافقتكم على خدمة أو نشاط ما‪ ،‬لرفض منح طفلكم خدمة أو فائدة أو‬ ‫نشاط آخر‪.‬‬ ‫فً حالة إذا كنتم قد ألحقتم طفلكم بمدرسة خاصة على نفقاتكم أو فً حالة أنكم تقومون بتعلٌم طفلكم فً المنزل ولم‬ ‫توافقوا على حصول طفلكم على تقٌٌم مبدئً أو على إعادة تقٌٌم‪ ،‬أو امتنعتم عن االستجابة إلى مطالبتكم بالموافقة فإن‬ ‫هٌئة التعلٌم المحلٌة قد ال تستخدم إجراءاتها التً قد تمكنها من التؽلب على رفضكم (أي الوساطة وتقدٌم شكوى عدم‬ ‫صحة اإلجراءات واالجتماع للتسوٌة وجلسة استماع شكوى عدم صحة اإلجراءات) وال ٌنبؽً علٌها أن تعتبر طفلكم‬ ‫مستحقا للحصول على الخدمات العادلة (الخدمات التً تقدم لإلطفال من ذوي االحتٌاجات الخاصة التً ٌلحقهم ذوٌهم‬ ‫بالمدارس الخاصة)‬ ‫‪ .7‬ماذا لو لم أتفق مع التقٌٌم؟‬ ‫أ‪ .‬التقٌٌم التعلٌمً المستقل )‪(34 CFR §300.502‬‬ ‫‪ )1‬نظاة عامة‬ ‫كما سٌؤتً الحقا‪ ،‬فإنه فً حالة عدم قبولكم لنتٌجة التقٌٌم الذي توصلت إلٌه هٌئة التعلٌم المحلٌة ٌصبح من حقكم‬ ‫أن تحصلوا على تقٌٌم تعلٌمً مستقل لطفلكم‪ .‬فإذا طالبتم بذلك فإن هٌئة التعلٌم المحلٌة علٌها أن توفر لكم‬ ‫المعلومات حول كٌفٌة الحصول على التقٌٌم التعلٌمً المستقل وعن المعاٌٌر الخاصة بهٌئة التعلٌم المحلٌة فٌما‬ ‫ٌتعلق بالتقٌٌم التعلٌمً المستقل‪.‬‬ ‫‪ )1‬تعاٌفا‬ ‫أ‪ .‬التقٌٌم التعلٌمً المستقل هو تقٌٌم ٌقوم به أخصائً مإهل ال ٌعمل لدى هٌئة التعلٌم المحلٌة المسئولة عن تعلٌم‬ ‫طفلكم‪.‬‬ ‫ب‪ .‬نفقة الدولة معناها أن هٌئة التعلٌم المحلٌة تتحمل كامل التكلفة الناتجة عن التقٌٌم أو تضمن تؽطٌة هذه التكلفة‬ ‫بطرٌقة أخرى بحٌث ال تتحملون عبئها‪ ،‬تماشٌا مع ما نصت علٌه الفقرة ‪ B‬من قانون التعلٌم لذوي‬ ‫االحتٌاجات الخاصة )‪ (IDEA‬والتً تسمح ألٌة والٌة بؤن تستؽل موارد الوالٌات أو المحلٌات أو االتحاد‬ ‫الفدرالً أو موارد خاصة للدعم والتً تتوفر فً الوالٌة لمقابلة احتٌاجات الفقرة ‪ B‬من القانون‪.‬‬ ‫‪ )0‬حق ولً األما فً التقٌٌم على نفقة الدولة‬ ‫فً حالة عدم موافقتكم على نتائج التقٌٌم الذي قامت به هٌئة التعلٌم المحلٌة فإنه من حقكم الحصول على تقٌٌم‬ ‫تعلٌمً مستقل لطفلكم على نفقة الدولة‪ ،‬على أن ٌتحقق اآلتً‪:‬‬ ‫أ‪ .‬إذا ما طلبتم تقٌٌما تعلٌمٌا مستقال لطفلكم على نفقة الدولة ٌنبؽً على هٌئة التعلٌم المحلٌة التً تتبعونها أن‬ ‫تقوم فورا باآلتً‪( :‬أ) تطلب جلسة استماع شكوى عدم صحة اإلجراءات إلثبات أن التقٌٌم الذي أجري‬ ‫لطفلكم كان صحٌحا‪ ،‬أو (ب) تقوم بتوفٌر تقٌٌم تعلٌمً مستقل على نفقة الدولة‪ ،‬إال إذا اثبتت الهٌئة فً جلسة‬ ‫استماع أن التقٌٌم الذي حصلتم علٌه لطفلكم ال تنطبق علٌه معاٌٌر هٌئة التعلٌم المحلٌة‪.‬‬ ‫‪ 2011‬ي ناي ر ‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬ ‫ب‪.‬‬

‫ت‪.‬‬

‫ث‪.‬‬

‫ج‪.‬‬

‫إذا ما طلبت هٌئة التعلٌم المحلٌة التً تتبعوها جلسة استماع وجاءت النتٌجة بؤن التقٌٌم الذي قامت به الهٌئة‬ ‫صحٌحا‪ ،‬فٌستمر حقكم فً الحصول على تقٌٌم تعلٌمً مستقل ولكن لٌس على نفقة الدولة‪.‬‬ ‫إذا ما طالبتم بتقٌٌم تعلٌمً مستقل لطفلكم فعلى هٌئة التعلٌم المحلٌة أن تستفسر عن سبب معارضتكم للتقٌٌم‬ ‫الذي قامت به الهٌئة‪ .‬ولكن الهٌئة قد ال تطالب بتفسٌر وال ٌنبؽً علٌها التؤخٌر فً توفٌر التقٌٌم التعلٌمً‬ ‫المستقل لطفلكم على نفقة الدولة أو طلب جلسة استماع شكوى عدم صحة اإلجراءات لٌتثنى لها الدفاع عن‬ ‫تقٌٌم الطفل الذي قامت به‪.‬‬ ‫من حقكم الحصول على تقٌٌم تعلٌمً مستقل على نفقة الدولة مرة وأحدة فقط فً كل مرة تقوم هٌئة التعلٌم‬ ‫المحلٌة بتقٌٌم لطفلكم وال تتفقون مع نتائجه‪.‬‬ ‫معاٌٌر هٌئة التعلٌم المحلٌة‬ ‫إذا تم التقٌٌم التعلٌمً المستقل على نفقة الدولة فإن المعاٌٌر التً ٌتم من خاللها الحصول على التقٌٌم مثل‬ ‫المكان الذي ٌتم فٌه التقٌٌم ومإهالت الخبٌر الذي ٌقوم بالتقٌٌم‪ٌ ،‬نبؽً أن تكون مماثلة للمعاٌٌر التً‬ ‫ت ستخدمها هٌئة التعلٌم المحلٌة عندما تبادر بالتقٌٌم (بالقدر الذي تتماشى به هذه المعاٌٌر مع حقكم فً‬ ‫الحصول على تقٌٌم تعلٌمً مستقل)‪.‬‬ ‫وفٌما عدا المعاٌٌر التً تم اإلشارة إلٌها فإن هٌئة التعلٌم المحلٌة ال ٌحق لها فرض الشروط أو المواعٌد فٌما‬ ‫ٌتعلق بالحصول على تقٌٌم تعلٌمً مستقل على نفقة الدولة‪.‬‬

‫ب‪ .‬مباداة ولً األما بالتقٌٌم‬ ‫فً حالة حصولكم على تقٌٌم تعلٌمً مستقل لطفلكم على نفقة الدولة أو مساهمتكم مع هٌئة التعلٌم المحلٌة فً تقٌٌم‬ ‫لطفلكم حصلتم علٌه على نفقتكم الخاصة‪:‬‬ ‫‪ٌ )1‬نبؽً على هٌئة التعلٌم المحلٌة أن تؤخذ بنتائج هذا التقٌٌم لطفلكم إذا كان مطابقا للمعاٌٌر الخاصة بها‪ ،‬فً كل‬ ‫قراراتها فٌما ٌتعلق بتوفٌر التعلٌم المناسب المجانً الذي تكفله الدولة )‪ (FAPE‬لطفلكم‪،‬‬ ‫‪ٌ )2‬مكنكم كما ٌمكن هٌئة التعلٌم المحلً تقدٌم التقٌٌم كإثبات فً جلسة استماع شكوى عدم صحة اإلجراءات الخاصة‬ ‫بالطفل‪.‬‬ ‫‪ .G‬التصاٌح باإلفصاح عن المعلوما الدالة على الشخصٌة )‪(34 CFR §300.622‬‬ ‫ٌنبؽً الحصول على موافقتكم قبل اإلفصاح عن المعلومات الدالة على الشخصٌة لؽٌر أعضاء الهٌئات المعنٌة المشاركٌن‪ ،‬إال‬ ‫إذا كانت هذه المعلومات موجودة فً السجالت الدراسٌة التً ٌمكن االطالع علٌها بدون إذن ولً األمر طبقا لما جاء فً‬ ‫قانون الحقوق التعلٌمٌة وسرٌة المعلومات الخاصة باألسرة )‪ .(FERPA‬وفٌما عدا الظروؾ التالٌة فإن موافقتكم لٌست الزمة‬ ‫لإلفصاح عن المعلومات الدالة على الشخصٌة للعاملٌن فً الهٌئات المعنٌة فً سبٌل تحقٌق متطلبات الفقرة ‪ B‬من قانون التعلٌم‬ ‫لذوي االحتٌاجات الخاصة )‪.(IDEA‬‬ ‫وٌنبؽً الحصول على موافقتكم أو موافقة طفلكم ذي األهلٌة عند بلوؼه سن الرشد حسب قانون الوالٌة‪ ،‬قبل اإلفصاح عن‬ ‫المعلومات الدالة على الشخصٌة للعاملٌن فً الهٌئات التً توفر خدمة مإقتة أو تقدم الدعم المالً للحصول علٌها‪.‬‬ ‫ٌنبؽً الحصول على موافقتكم قبل اإلفصاح عن المعلومات الدالة على الشخصٌة‪ ،‬فً حالة أن طفلكم ملتحقا أو سٌتم إلحاقه‬ ‫بمدرسة لٌست تابعة لنفس الهٌئة التعلٌمٌة المحلٌة التً تتبعها منطقة سكنكم‪ ،‬لكل من العاملٌن فً هٌئة التعلٌم المحلٌة التً‬ ‫تتبعها المدرسة الخاصة‪ ،‬وهٌئة التعلٌم المحلٌة التً تتبعونها‪.‬‬

‫‪ 2011‬ي ناي ر ‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬ ‫‪ .II‬ساٌة المعلوما‬ ‫‪ .A‬من الذي ٌمكنه االطالع على المعلوما‬

‫الساٌة الخاصة بطفلً؟ )‪(34 CFR §300.611‬‬

‫‪ .1‬تنطبق هذه التعاٌفا فٌما ٌتعلق بساٌة المعلوما ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اعدام المعلومات معناها التخلص الفعلً من المعلومات أو إخفاء ما ٌإدي منها إلى كشؾ الشخصٌة بحٌث تصبح‬ ‫المعلومات ؼٌر دالة على الشخصٌة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬السجالت الدراسٌة معناها نوع السجالت التً ٌشٌر إلٌها التعرٌؾ سرجال دااسٌة فً الئحة القوانٌن الفدرالٌة ‪34‬‬ ‫الفقرة ‪( 99‬األحكام الخاصة بقانون الحقوق التعلٌمٌة وسرٌة المعلومات الخاصة باألسرة لعام ‪ 1974‬قوانٌن الوالٌات‬ ‫المتحدة ‪ 21‬الجزء ‪.) (FERPA)1232 g‬‬ ‫ت‪ .‬الهٌئات المشاركة معناها أٌة هٌئة تعلٌم محلٌة أو هٌئة أو مإسسة تقوم بجمع وحفظ واستخدام المعلومات الدالة على‬ ‫الشخصٌة أو التً ٌتم الحصول على المعلومات من خاللها كما جاء فً الفقرة ‪ B‬من قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات‬ ‫الخاصة )‪.(IDEA‬‬ ‫ث‪ .‬الدالة على الشخصٌة )‪ (34 CFR §300.32‬معناها المعلومات التً تحتوي على‪:‬‬ ‫‪ )1‬اسم الطفل‪ ،‬اسم ولً األمر ‪ ،‬أو اسم فرد آخر من األسرة‪،‬‬ ‫‪ )2‬عنوان الطفل‪،‬‬ ‫‪ )3‬ما من شؤنه أن ٌكشؾ عن شخصٌة الطفل‪ ،‬على سبٌل المثال رقم التؤمٌن االجتماعً أو الرقم الطالبً أو‬ ‫‪ )4‬قائمة بالصفات الشخصٌة أو معلومات أخرى تمكن من التعرؾ على الطفل مما ال ٌدع مجاال كبٌرا للشك‪.‬‬ ‫‪ .1‬حق االطالع )‪(34 CFR §300.32‬‬ ‫أ‪ .‬اطالع ولً األما‬ ‫ٌنبؽً على هٌئة التعلٌم المحلٌة السماح لكم باالطالع على ومراجعة السجالت الدراسٌة الخاصة بطفلكم والتً تم‬ ‫جمعها وحفظها واستخدامها من قبل الهٌئة وفقا لما جاء فً الفقرة ‪ B‬من قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة‬ ‫)‪ .(IDEA‬والهٌئة المشاركة ٌجب أن تخضع لرؼبتكم فً االطالع ومراجعة السجالت الدراسٌة لطفلكم بدون تؤخٌر‬ ‫ؼٌر مبرر وقبل أي اجتماع ٌتعلق ببرنامج التعلٌم الفردي بالطفل‪ ،‬أو جلسة استماع شكوى عدم صحة اإلجراءات (بما‬ ‫فٌها االجتماعات من أجل حل المشكالت و جلسات االستماع الخاصة بالتؤدٌب) وٌنبؽً على الهٌئة االستجابة فً مدة‬ ‫ال تتجاوز خمسة وأربعٌن ٌوما بعد تارٌخ تقدٌم طلب االطالع‪.‬‬ ‫‪ )1‬وتتضمن حقوقكم فً االطالع على السجالت اآلتً‪:‬‬ ‫‪ )2‬حقكم فً رد الهٌئة على اإلستفسارات المعقولة بشؤن السجالت ومدلولها‪،‬‬ ‫‪ )3‬حقكم فً مطالبة الهٌئة بتوفٌر نسخ من السجالت فً حالة عدم تمكنكم من االطالع على السجالت ومراجعتها إال‬ ‫بحصولكم على النسخ‪ ،‬وأٌبا‬ ‫‪ )4‬حقكم فً أن ٌتطلع من ٌنوب عنكم على السجالت ومراجعتها‪.‬‬ ‫أ‪ .‬تعتبر الهٌئة أن لكم حق االطالع على ومراجعة السجالت الخاصة بطفلكم إال إذا علمت بؤن هذه الصالحٌات‬ ‫لم تعد مخولة لكم بموجب قانون الوالٌة المعمول به والذي ٌتعلق بؤحكام الوصاٌا واالنفصال والطالق‪.‬‬ ‫ب‪ .‬إذا كانت السجالت تحتوي على معلومات تخص أكثر من طفل فإن أولٌاء أمور هإالء األطفال لهم الحق فً‬ ‫االطالع على ومراجعة المعلومات التً تتعلق بطفلهم أو أن ٌبلؽوا بهذه المعلومات‪.‬‬ ‫ت‪ٌ .‬نبؽً على كل هٌئة من المشاركٌن أن توفر لكم فً حالة مطالبتكم بذلك قائمة بؤنواع وأماكن السجالت التً‬ ‫قامت هذه الهٌئة بجمعها وحفظها أو استخدامها‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تصاٌحا أخاى باالطالع )‪(34 CFR §300.614‬‬ ‫ٌنبؽً على كل من الهٌئات المشاركة أن تحتفظ بسجل ٌحتوي على الجهات التً ٌصرح لها باالطالع على السجالت‬ ‫الدراسٌة التً تم جمعها وحفظها أو استخدامها طبقا للفقرة ‪ B‬من قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة )‪(IDEA‬‬

‫‪ 2011‬ي ناي ر ‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬ ‫(فٌما عدا اطالع ولً األمر والعاملٌن فً الهٌئات المشاركة والمصرح لهم بذلك)‪ ،‬وٌجب أن ٌتضمن السجل على‬ ‫أسماء هإالء األشخاص والتارٌخ الذي قاموا فٌه باالطالع على السجالت والهدؾ من وراء التصرٌح لهم بذلك‪.‬‬ ‫‪ .0‬المصاوفا )‪(34 CFR §300.617‬‬ ‫قد تطالب كل من الهٌئات المشاركة بمصروفات فً مقابل نسخ السجالت التً توفرها لكم طبقا لما جاء فً الفقرة ‪ B‬من‬ ‫قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة )‪ (IDEA‬إذا لم تمثل هذه المصروفات عقبة فً سبٌل حصولكم على حق االطالع‬ ‫على هذه السجالت ومراجعتها‪.‬‬ ‫والٌنبؽً أن تطلب الهٌئة المشاركة بمصروفات فً مقابل البحث عن وإٌجاد المعلومات طبقا لما نصت علٌه الفقرة ‪ B‬من‬ ‫قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة )‪(IDEA‬‬ ‫‪ .4‬تعدٌل السرجال بناا على طلب ولً األما )‪(34 CFR §300.618‬‬ ‫فً حالة اعتقادكم بؤن المعلومات التً تحتوٌها السجالت الدراسٌة الخاصة بطفلكم والتً تم جمعها وحفظها أو استخدامها‬ ‫وفقا لما جاء فً الفقرة ‪ B‬من قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة )‪ (IDEA‬هً معلومات ؼٌر دقٌقة ومضللة أو أن‬ ‫فٌها ما ٌنتهك حق الخصوصٌة أو ؼٌره من الحقوق‪ ،‬فٌمكنكم مطالبة الهٌئة المشاركة التً تحتفظ بالسجالت بتعدٌل هذه‬ ‫المعلومات‪.‬‬ ‫وعلى الهٌئة المشاركة أن تتخذ قرارها بشؤن تعدٌل المعلومات وفقا لطلبكم فً خالل مهلة معقولة من الزمن‪.‬‬ ‫إ ذا ما قررت الهٌئة رفض تعدٌل المعلومات وفقا لطلبكم فٌنبؽً علٌها ابالؼكم بذلك الرفض وتنبٌهكم إلى انه من حقكم‬ ‫المطالبة بجلسة استماع لتسوٌة هذا األمر‪.‬‬ ‫‪ .1‬إمكانٌة عقد رجلسة استماع خاصة بتعدٌل السرجال )‪(34 CFR §300.619‬‬ ‫ٌنبؽً على هٌئة التعلٌم المحلٌة أن تتٌح لكم فً حالة طلبكم جلسة استماع لمناقشة المعلومات الواردة فً السجالت‬ ‫الدراسٌة الخاصة بطفلكم حتى ٌتم التؤكد من أنها ؼٌر دقٌقة أو مضللة أو من أنها تحتوي على ما ٌعد انتهاكا لحق‬ ‫الخصوصٌة أو الحقوق األخرى لطفلكم‪.‬‬ ‫أ‪ .‬إرجاااا رجلسة االستماع‬ ‫ٌنبؽً أن تعقد جلسة االستماع الخاصة بمناقشة السجالت الدراسٌة طبقا لإلجراءات التالٌة وفقا لما نص علٌه قانون‬ ‫الحقوق التعلٌمٌة وسرٌة المعلومات الخاصة باألسرة لعام ‪ 1974‬قوانٌن الوالٌات المتحدة ‪ ،21‬الجزء ‪1232 g‬‬ ‫)‪(FERPA‬‬ ‫‪ )1‬تقوم الهٌئة التعلٌمٌة أو المإسسة بجلسة االستماع فً خالل مهلة معقولة بعد مطالبة ولً األمر أو الطالب ذي‬ ‫األهلٌة‪.‬‬ ‫‪ )2‬تقوم الهٌئة التعلٌمٌة أو المإسسة بإخطار ولً األمر أوالطالب بتارٌخ وموعد ومكان الجلسة قبل انعقادها بمدة‬ ‫كافٌة‪.‬‬ ‫‪ٌ )3‬مكن لشخص وأحد أن ٌدٌر جلسة االستماع مثل موظؾ ممن ٌعملون فً هٌئة ممن لٌس لهم مصلحة مباشرة فً‬ ‫نتٌجة الجلسة‪.‬‬ ‫‪ )4‬تمنح الهٌئة التعلٌمٌة أو المإسسة ولً األمر أو الطالب ذي األهلٌة فرصة كاملة وعادلة لتقدٌم الدالئل التً تثبت‬ ‫حقهم فً االعتراض على محتوى السجالت الدراسٌة الخاصة بالطالب لعدم دقتها أو لكونها مضللة أو الحتوائها‬ ‫على انتهاكا لحق الطالب فً الخصوصٌة‪ .‬ولولً األمر أو الطالب حق اللجوء إلى مساعدة أو التمثٌل من قبل‬ ‫شخص أو أكثر ممن ٌختار‪ ،‬مثل محام‪ ،‬على أن ٌكون ذلك على نفقتهم الخاصة‪.‬‬ ‫‪ )5‬وتقدم الهٌئة التعلٌمٌة أو المإسسة قرارها كتابٌا فً خالل مدة معقولة من الزمن بعد انتعقاد الجلسة‪.‬‬ ‫‪ )6‬وٌنبؽى أن ٌقوم القرار على الدالئل المقدمة خالل الجلسة وٌجب أن ٌتضمن ملخص لهذه الدالئل والحٌثٌات التً‬ ‫اعتمد علٌها القرار‪.‬‬

‫‪ 2011‬ي ناي ر ‪6‬‬

‫‪8‬‬

‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬ ‫ب‪ .‬نتائج الرجلسة )‪(34 CFR §300.620‬‬ ‫إذا قررت الهٌئة المشاركة بناء على ما جاء فً الجلسة أن المعلومات ؼٌر دقٌقة أو مضللة أو أنها تمثل انتهاكا‬ ‫للخصوصٌة أو لحق آخر من حقوق الطفل‪ ،‬فعلٌها تعدٌل المعلومات وإبالؼكم خطٌا بذلك‪.‬اما إذا قررت الهٌئة‬ ‫المشاركة بناء على ما جاء فً الجلسة أن المعلومات دقٌقة أو لٌست مضللة أو تنتهك خصوصٌة الطفل أو ؼٌر ذلك‬ ‫من حقوقه فمن حقكم إضافة إقرارا إلى السجالت ٌحمل تعلٌقكم على المعلومات أو ٌشٌر إلى األسباب التً أدت إلى‬ ‫اختالفكم مع قرار الهٌئة المشاركة‪.‬‬ ‫وٌنبؽً على هذا اإلقرار الذي ٌضاؾ إلى سجالت طفلكم الدراسٌة أن‪:‬‬ ‫‪ٌ .1‬حفظ من قبل الهٌئة المشاركة كجزء من السجالت الخاصة بطفلكم طالما احتفظت هذه الهٌئة بالجزء من السجالت‬ ‫الذي ٌحتوى على المعلومات التً اعترضتم علٌها‪ ،‬وأٌبا‬ ‫‪ .2‬فً حالة اإلفصاح عن السجالت الخاصة بطفلكم أو الجزء منها الذي ٌحتوى على المعلومات التً اعترضتم علٌها‬ ‫ألي شخص فٌجب أن ٌتم اإلفصاح عن إقراركم لهذا الشخص‪.‬‬ ‫‪ .‬الحماٌة )‪(34 CFR §300.623‬‬ ‫ٌنبؽً على كل من الهٌئات المشاركة الحفاظ على سرٌة المعلومات الدالة على الشخصٌة فً كل من مراحل جمعها‬ ‫وحفظها واإلفصاح عنها والتخلص منها‪.‬‬ ‫ٌنبؽً أن ٌكون هناك أحد العاملٌن فً كل من الهٌئات المشاركة مسئوال عن ضمان سرٌة أٌة معلومات تإدي إلى‬ ‫تعرٌؾ الشخصٌة‪.‬‬ ‫ٌنبؽً على جمٌع العاملٌن فً مجال جمع أو استخدام المعلومات الدالة على الشخصٌة أن ٌتلقوا التدرٌب والتعلٌمات‬ ‫عن سٌاسات الوالٌة وإجراءاتها فٌما ٌتعلق بالخصوصٌة طبقا لما نصت علٌه الفقرة ‪ B‬من قانون التعلٌم لذوي‬ ‫االحتٌاجات الخاصة وقانون الحقوق التعلٌمٌة وسرٌة المعلومات الخاصة باألسرة )‪.(IDEA and FERPA‬‬ ‫كما ٌنبؽً على الهٌئات المشاركة أن تحتفظ بقائمة محدثة بؤ سماء ووظائؾ العاملٌن فً الهٌئة والذٌن لدٌهم حق‬ ‫االطالع على معلومات الدالة على الشخصٌة‪.‬‬ ‫‪ .6‬إعدام المعلوما )‪(34 CFR §300.624‬‬ ‫ٌنبغً على هٌئة التعلٌم المحلٌة التً تتبعوها أن تبلغكم عندما تكف عن استخدام المعلوما الدالة على الشخصٌة‬ ‫والتً قام برجمعها وحفظها أو استخدامها لتوفٌا الخدما التعلٌمٌة لطفلكم‪ ،‬وٌنبغً إعدام تلك المعلوما بناا على‬ ‫طلبكم‪.‬‬ ‫ولكن ٌمكن للهٌئة اإلحتفاظ بسرجل دائم ٌحتوى على اسم الطفل وعنوانه واقم الهاتف الخاص به وما حصل علٌه من‬ ‫الدارجا وسرجل حبواه المداسً والمواد التً داسها والعام الدااسً الذي ارجتازه وتااٌخ ارجتٌازه له‪.‬‬

‫‪ 2011‬ي ناي ر ‪6‬‬

‫‪9‬‬

‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬

‫‪ .III‬إرجاااا تقدٌم شكوى إلى اإلدااة التعلٌمٌة للوالٌة‬

‫)‪(34 CFR §§300.151-153‬‬

‫‪ .A‬الفاق بٌن رجلسة استماع شكوى عدم صحة اإلرجاااا ‪ ،‬وإرجاااا تقدٌم شكوى إلى اإلدااة التعلٌمٌة للوالٌة‬ ‫القواعد التً تنص علٌها الفقرة ‪ B‬من قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة )‪ (IDEA‬تفرق بٌن اإلجراءات المإدٌة إلى‬ ‫تقدٌم شكوى إلى اإلدارة التعلٌمٌة للوالٌة و المإدٌة إلى شكوى عدم صحة اإلجراءات وجلسة االستماع إلى تلك الشكوى‪ .‬وكما‬ ‫سنشرح الحقا فإن الفرد أو المإسسة ٌمكنها تقدٌم شكوى إلى اإلدارة التعلٌمٌة بدعوى انتهاك أٌة من متطلبات الفقرة ‪ B‬من‬ ‫قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة )‪ (IDEA‬من قبل هٌئة التعلٌم المحلٌة أو الهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة أو أٌة هٌئة عامة‬ ‫أخرى‪ .‬وتستطٌعون أنتم كما تستطٌع هٌئة التعلٌم المحلٌة أن تتقدم بشكوى عدم صحة اإلجراءات ألي سبب ٌتعلق باقتراح أو‬ ‫رفض مبادرة أو تؽٌٌر فً تحدٌد االستحقاق أو تقٌٌم طفلكم المعاق أو إلحاقه بالتعلٌم أو توفٌر له التعلٌم المناسب المجانً الذي‬ ‫تكفله الدوله ألمثاله )‪ .(FAPE‬وٌنبؽً على المسئولٌن فً الهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة البت فً الشكوى المقدمة لإلدارة التعلٌمٌة‬ ‫للوالٌة فً مهلة ال تتجاوز ستٌن ٌوما‪ ،‬إال إذا تم مد المهلة الزمنٌة حسب القواعد‪ ،‬وٌنبؽً أن ٌقوم ضابط االستماع ؼٌر‬ ‫المنحاز باستماع الشكوى (فً حالة عدم تسوٌتها فً اجتماع التسوٌة أو عن طرٌق الوساطة) وعلٌه أن ٌصدر قرارا خطٌا فً‬ ‫خالل مهلة ال تتجاوز خمسة وأربعٌن ٌوما بعد انتهاء مهلة التسوٌة كما سٌجًء فً هذا المستند تحت عنوان عملٌة التسوٌة‪،‬‬ ‫إال فً حالة سماح ضابط االستماع بمد المهلة بناء على طلبكم أو طلب هٌئة التعلٌم المحلٌة‪ .‬وسٌتم التعرض بتفصٌل أكثر فٌما‬ ‫سٌؤتً لكل من شكوى عدم صحة اإلجراءات‪ ،‬وإجراءات اجتماع التسوٌة وإجراءات عقد جلسة استماع شكوى عدم صحة‬ ‫اإلجراءات‪.‬‬ ‫‪ .B‬كٌفٌة تقدٌم شكوى إلى اإلدااة التعلٌمٌة للوالٌة )‪(34 CFR §300.153‬‬ ‫ٌمكن للفرد أو المإسسة أن تتقدم بشكوى خطٌة لإلدارة التعلٌمٌة للوالٌة‪.‬‬ ‫وٌنبؽً أن تشتمل الشكوى على‪:‬‬ ‫‪ .1‬إقرار بؤن هٌئة التعلٌم المحلٌة أو هٌئة عامة أخرى قد انتهكت أحدى متطلبات أو قواعد الفقرة ‪ B‬من قانون التعلٌم لذوي‬ ‫االحتٌاجات الخاصة )‪،(IDEA‬‬ ‫‪ .2‬الوقائع التً تقوم علٌها الشكوى‪،‬‬ ‫‪ .3‬توقٌع مقدم الشكوى وبٌانات االتصال به‪ ،‬وأٌبا‬ ‫‪ .4‬إذا كانت الشكوى تتعلق بطفل معٌن فٌجب أن تشتمل على اسم الطفل وعنوان سكنه‪.‬‬ ‫‪ .5‬اسم المدرسة التً ٌلتحق بها الطفل‪،‬‬ ‫‪ .6‬فً حالة الطفل أو الشاب الذي ال مؤوى له‪ ،‬بٌانات االتصال المتاحة واسم المدرسة التً ٌلتحق بها‪،‬‬ ‫‪ .7‬وصؾ لطبٌعة المشكلة التً ٌعانً منها الطفل بما ٌتضمن الوقائع المتعلقة بالمشكلة‪ ،‬وأٌبا‬ ‫‪ .8‬اقتراح لحل المشكلة فً حدود معرفة وإمكانٌات الطرؾ الذي ٌقدم الشكوى فً الوقت الذي ٌقدم فٌه الشكوى‪.‬‬ ‫‪ .9‬وٌنبؽً أن تحتوى الشكوى على ادعاء بانتهاك حدث فً مدة أقصاها عام واحد قبل تارٌخ تقدٌم الشكوى كما سٌوضح‬ ‫الحقا تحت عنوان تطبٌق إرجاااا تقدٌم شكوى إلى اإلدااة التعلٌمٌة للوالٌة‪.‬‬ ‫وٌنبؽً إرسال الشكوى إلى‪:‬‬ ‫رئٌس إدارة الشكاوى والرقابة والتخطٌط‬ ‫مكتب التعلٌم لذوى االحتٌاجات الخاصة‬ ‫اإلدارة التعلٌمٌة لوالٌة بنسلفانٌا‬ ‫‪ 333‬ماركت سترٌت‪ ،‬الدور السابع‬ ‫هارٌسبرج‪ ،‬بنسلفانٌا ‪17126-0333‬‬

‫‪ 2011‬ي ناي ر ‪6‬‬

‫‪Chief, Division of Compliance, Monitoring and Planning‬‬ ‫‪Bureau of Special Education‬‬ ‫‪Pennsylvania Department of Education‬‬ ‫‪th‬‬ ‫‪333 Market Street, 7 Floor‬‬ ‫‪Harrisburg, PA 17126-0333‬‬

‫‪10‬‬

‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬ ‫أ‪ .‬اإلرجاااا‬ ‫‪ )1‬المهلة الزمٌنة المحددة بستٌن ٌوما بعد تقدٌم الشكوى لحدوث األتً‪:‬‬ ‫‪ .1‬التحري المستقل للمكان إذا تراءى للهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة أن هناك ما ٌستدعً ذلك‪،‬‬ ‫‪ .2‬اتاحة الفرصة لمقدم الشكوى أن ٌوفر المزٌد من المعلومات سواء كانت شفهٌة أم خطٌة فٌما ٌتعلق بادعائه فً‬ ‫الشكوى المقدمة‪،‬‬ ‫‪ .3‬اتاحة الفرصة أمام هٌئة التعلٌم المحلٌة أو الهٌئة العامة األخرى للرد على الشكوى مقدمة فً ذلك الحد األدنى‬ ‫المطلوب وهو‪( :‬أ) اقتراح لحل أسباب الشكوى كما ٌتراءى للهٌئة‪ ،‬و(ب) فرصة لولً األمر الذي تقدم‬ ‫بالشكوى والهٌئة أن ٌتفقا على اللجوء إلى تدخل الوساطة‪.‬‬ ‫‪ .4‬مراجعة كل المعلومات وتحدٌد إذا ما كانت هٌئة التعلٌم المحلٌة أو الهٌئة العامة األخرى قد قامت بانتهاك‬ ‫متطلبات الفقرة من ‪ B‬قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة )‪ ،(IDEA‬وأٌبا‬ ‫‪ .5‬اصدار إقرارا خطٌا موجها إلى مقدم الشكوى ٌحتوى على الرد على كل االدعاءات التً جاءت فً الشكوى‪،‬‬ ‫وٌحتوي على‪( :‬أ) الوقائع التً تم اكتشافها والنتائج المترتبة علٌها‪ ،‬و(ب) الحٌثٌات التً قام علٌها قرار الهٌئة‬ ‫التعلٌمٌة للوالٌة‪.‬‬ ‫‪ )2‬مد المهلة الزمٌنة‪ ،‬القرار النهائً‪ ،‬التنفٌذ‬ ‫أ‪ٌ .‬مكن مد المهلة الزمٌنٌة المقررة وهً ستون ٌوما فقط فً حالة‪( :‬أ) إذا كانت الظروؾ المحٌطة بالشكوى‬ ‫المقدمة ؼٌر معتادة‪ ،‬أو (ب) إذا كان ولً أمر الطفل والهٌئة التعلٌمة المحلٌة أو الهٌئة العامة األخرى المعنٌة قد‬ ‫اتفقا معا على مد المهلة الزمنٌة للجوء إلى الوساطة أو ؼٌرها من الوسائل للتسوٌة إذا توفر ذلك فً الوالٌة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬القرار النهائً للهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة ٌنبؽً أن ٌتضمن طرق التنفٌذ الفعالة‪ ،‬وأن ٌتضمن إذا لزم األمر على‪:‬‬ ‫(أ) أنشطة الدعم الفنً (ب) مفاوضات‪ ،‬و(ت) إجراءات تصحٌحٌة لتحقٌق اإللتزام‪.‬‬ ‫‪ )3‬التدابٌر فً حالة رفض تقدٌم الخدمات المناسبة‬ ‫عند البت فً الشكوى وجد فٌها أن هٌئة التعلٌم المحلٌة قد أخفقت فً تقدٌم الخدمات المناسبة ٌنبؽً على الهٌئة‬ ‫التعلٌمٌة للوالٌة أن تتناول‪:‬‬ ‫أ‪ .‬عدم تقدٌم الخدمات المناسبة واإلجراءات التصحٌحٌة المالئمة لمقابلة احتٌاجات الطفل‪ ،‬وأٌبا‬ ‫ب‪ .‬توفٌر الخدمات المستقبلٌة لكافة األطفال المعاقٌن‪.‬‬ ‫‪ )4‬الشكوى المقدمة لإلدارة التعلٌمٌة للوالٌة و جلسة استماع شكوى عدم صحة اإلجراءات‬ ‫فً حالة تقدٌم شكوى إلى اإلدارة التعلٌمٌة للوالٌة وكانت هذه الشكوى سٌتم تناولها فً جلسة استماع كما سٌتم‬ ‫التوضٌح الحقا تحت عنوان تقدٌم شكوى عدم صحة اإلرجاااا أو فً حالة احتواء الشكوى المقدمة لإلدارة‬ ‫التعلٌمٌة للوالٌة على أكثر من موضوع بحٌث تكون أحدى الموضوعات أو أكثر مما ستتناوله جلسة االستماع‪،‬‬ ‫فٌنبؽً على الوالٌة أن تضع الشكوى جانبا أو الجزء منها الذي ستتناوله جلسة االستماع حتى ٌتم عقد الجلسة‪ .‬أما‬ ‫األجزاء من الشكوى التً لن تتناولها جلسة االستماع فٌنبؽً أن ٌبت فٌها فً خالل المهلة الزمنٌة واإلجراءات‬ ‫المحددة كما سٌجًء الحقا‪ .‬فً حالة تعرض الشكوى لموضوع مما سبق البت فٌه خالل جلسة استماع وٌتعلق بنفس‬ ‫األطراؾ (أنتم وهٌئة التعلٌم المحلٌة)‪ٌ ،‬كون قرار جلسة االستماع نافذا فٌما ٌتعلق بذلك الموضوع‪ ،‬وٌنبؽً على‬ ‫الهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة إبالغ مقدم الشكوى بؤن القرار نافذ‪.‬‬ ‫وٌنبؽً على الهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة البت فً الشكاوى التً تتعلق برفض هٌئة التعلٌم المحلٌة تطبٌق قرار جلسة‬ ‫االستماع طبقا لإلجراءات المشار إلٌها أعاله‪.‬‬

‫‪ 2011‬ي ناي ر ‪6‬‬

‫‪11‬‬

‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬ ‫‪ .IV‬إرجاااا تقدٌم شكوى عدم صحة اإلرجاااا‬ ‫‪ .A‬كٌفٌة المطالبة بعقد رجلسة استماع‬ ‫‪ .1‬تقدٌم شكوى عدم صحة اإلرجاااا )‪(34 CFR §300.507‬‬ ‫نظرة عامة‬ ‫ٌمكنكم كما ٌمكن هٌئة التعلٌم المحلٌة تقدٌم شكوى عدم صحة اإلجراءات فً أي أمر ٌتعلق باقتراح أو رفض مبادرة أو‬ ‫تؽٌٌر فً تحدٌد استحقاق أو تقٌٌم طفلكم أو إلحاقه بالتعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة أو توفٌر له التعلٌم المناسب المجانً‬ ‫الذي تكفله الدولة )‪.(FAPE‬‬ ‫وٌنبؽً على شكوى عدم صحة اإلجراءات أن تتضمن ادعاء بانتهاك قد تم فً زمن ال ٌتعدى عامٌن قبل التارٌخ الذي نمى‬ ‫فٌه إلى علمكم أو علم هٌئة التعلٌم المحلٌة أو كان ٌنبؽً أن ٌمنو إلى علمكم أمر االنتهاك الذي تقوم علٌه الشكوى المقدمة‪.‬‬ ‫والمهلة الزمنٌة المشار إلٌها أعاله ال تنطبق فً حالة عدم تمكنكم من تقدٌم الشكوى خالل تلك المهلة ألحد األسباب التالٌة‪:‬‬ ‫‪ .1‬أساءت هٌئة التعلٌم المحلٌة الفهم فً اعتقادها أنها قامت بتسوٌة المشكلة موضوع الشكوى‪ ،‬أو‬ ‫‪ .2‬لم تقدم هٌئة التعلٌم المحلٌة لكم المعلومات التً ٌنبؽً علٌها توفٌرها طبقا للفقرة ‪ B‬من قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات‬ ‫الخاصة )‪.(IDEA‬‬ ‫توفٌا المعلوما لولً األما‬ ‫ٌنبؽً على هٌئة التعلٌم المحلٌة توفٌر المعلومات لكم فٌما ٌتعلق بالخدمات القانونٌة المجانٌة أو قلٌلة التكالٌؾ المتاحة‬ ‫فً المنطقة عند مطالبتكم بهذه المعلومات‪ ،‬أو إذا كنتم أو كانت الهٌئة قد تقدمت بشكوى عدم صحة اإلجراءات‪.‬‬ ‫‪ .B‬محتوٌا شكوى عدم صحة اإلرجاااا‬ ‫‪ .1‬نظاة عامة‬ ‫للمطالبة بجلسة استماع ٌنبؽً علٌكم أو على هٌئة التعلٌم المحلٌة (أو محامً أحدكما) أن ٌتقدم بشكوى عدم صحة‬ ‫اإلجراءات للطرؾ اآلخر‪ .‬وٌجب أن تتضمن هذه الشكوى على القائمة التً ستؤتً الحقا والتً ٌجب أن تعامل معاملة‬ ‫المعلومات السرٌة‪ .‬وفً الوقت نفسه علٌكم أنتم أو على هٌئة التعلٌم المحلٌة أٌكما تقدم بالشكوى أن ٌرسل الشكوى للطرؾ‬ ‫اآلخر كما ٌنبؽً تسلٌم نسخة منها إلى مكتب تسوٌة النزاعات )‪.(ODR‬‬ ‫‪ .1‬محتوٌا الشكوى‬ ‫ٌنبؽً أن تحتوي شكوى عدم صحة اإلجراءات على ما ٌلً‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اسم الطفل‪،‬‬ ‫ب‪ .‬عنوان سكن الطفل‪،‬‬ ‫ت‪ .‬اسم المدرسة التً ٌلتحق بها الطفل‬ ‫ث‪ .‬فً حالة األطفال أو الشباب الذٌن ال مؤوى لهم ٌجب أن تشتمل الشكوى على بٌانات االتصال المتاحة واسم المدرسة‬ ‫التً ٌلتحق بها الطفل‪،‬‬ ‫ج‪ .‬وصؾ لطبٌعة المشكلة التً ٌعانً منها الطفل والتً تتعلق باإلجراء المقترح أو المرفوض‪ ،‬بما ٌتضمن الوقائع المتعلقة‬ ‫بالمشكلة‪ ،‬و‬ ‫ح‪ .‬اقتراح لحل المشكلة فً حدود معرفة وإمكانٌات الطرؾ الذي ٌقدم الشكوى فً الوقت الذي ٌقدم فٌها الشكوى‪.‬‬ ‫‪ .0‬اإلخطاا الالزم قبل رجلسة استماع شكوى عدم صحة اإلرجاااا‬ ‫لن ٌمكنكم الحصول على جلسة استماع أنتم أو هٌئة التعلٌم المحلً إال إذا قمتم (أو محامً الطرؾ المتقدم بالشكوى)‬ ‫بتقدٌم شكوى عدم صحة اإلجراءات تتضمن المعلومات المشار إلٌها أعاله‪.‬‬

‫‪ 2011‬ي ناي ر ‪6‬‬

‫‪12‬‬

‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬ ‫‪ .4‬كفاٌة الشكوى‬ ‫من أرجل أن تأخذ الشكوى مرجااها وتتحدد رجلسة االستماع ٌنبغً أن تكون الشكوى كافٌة‪ .‬وتعتبا الشكوى كافٌة (أي‬ ‫أنها تفً بالمتطلبا المشاا إلٌها أعاله) إال إذا قام الطاف المتلقً للشكوى (أنتم أو الهٌئة) بإخطاا بابط االستماع‬ ‫والطاف اآلخا خطٌا فً مهلة زمنٌة ال تترجاوز خمسة عشاة ٌوما من تااٌخ تلقٌه للشكوى‪ ،‬بأن الطاف المتلقً ٌاى‬ ‫أن شكوى عدم صحة اإلرجاااا ال تفً بالمتطلبا التً تم اإلشااة إلٌها فٌما سبق‪.‬‬ ‫وٌنبؽً على ضابط االستماع أن ٌقوم فً خالل مهلة زمنٌة ال تتجاوز خمسة أٌام من استالم الطرؾ المتلقً للشكوى (أنتم‬ ‫أو الهٌئة) التً ٌرى أنها ؼٌر كافٌة‪ ،‬أن ٌقرر إذا ما كانت شكوى عدم صحة اإلجراءات تشتمل على المتطلبات السابق‬ ‫ذكرها أم ال‪ ،‬وأن ٌقوم بإخطار كال الطرفٌن (أنتم والهٌئة) بالنتٌجة خطٌا فورا‪.‬‬ ‫‪ .1‬تعدٌل الشكوى‬ ‫ٌمكنكم أو ٌمكن لهٌئة التعلٌم المحلٌة أن تعدل الشكوى فً هذه الحاالت فقط‪:‬‬ ‫أ‪ .‬إذا أقر الطرؾ اآلخر بموافقته على التعدٌل خطٌا وأعطً فرصة لتسوٌة شكوى عدم صحة اإلجراءات فً اجتماع‬ ‫التسوٌة‪ ،‬كما سٌجًء الحقا‪ ،‬أو‬ ‫ب‪ٌ .‬مكن لضابط االستماع أن ٌؤذن بالتعدٌل فً أي وقت خالل مهلة زمنٌة ال تتجاوز خمسة أٌام‪.‬‬ ‫ت‪ .‬إذا تم تعدٌل الشكوى بمعرفة الطرؾ الذي تقدم بها (أنتم أو الهٌئة) فإن المهلة الزمنٌة المحددة الجتماع التسوٌة (خمسة‬ ‫عشر ٌوما من تارٌخ تلقً الشكوى)‪ ،‬والمهلة الزمنٌة المحددة للتسوٌة (ثالثون ٌوما من تارٌخ تلقً الشكوى) تبدأ من‬ ‫جدٌد من التارٌخ الذي تم فٌه تقدٌم الشكوى المعدلة‪.‬‬ ‫‪ .6‬اد هٌئة التعلٌم المحلٌة على شكوى عدم صحة اإلرجاااا‬ ‫فً حالة عدم إرسال هٌئة التعلٌم المحلٌة إخطارا خطٌا إلٌكم كما سٌؤتً الحقا تحت عنوان إخطاا خطً مسبق فٌما ٌتعلق‬ ‫بموضوع الشكوى‪ ،‬فٌنبؽً على الهٌئة أن ترسل إلٌكم فً خالل مهلة زمنٌة ال تتجاوز عشرة أٌام ردا ٌتضمن اآلتً‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تفسٌرا للسبب الذي أدى إلى اقتراحها أو رفضها اإلجراء موضوع الشكوى‪،‬‬ ‫ب‪ .‬استعراضا لالختٌارات األخرى التً تناولها بالبحث فرٌق برنامج التعلٌم الفردي بطفلكم واألسباب التً أدت إلى‬ ‫استبعاد تلك االختٌارات‪،‬‬ ‫‪ .‬استعراضا لجمٌع إجراءات التقٌٌم والقٌاس والسجالت واإلقرارات التً قام علٌها القرار المذكور‪ ،‬وأٌبا‬ ‫ث‪ .‬استعراضا للعوامل األخرى التً تتعلق باإلجراء التً قامت هٌئة التعلٌم المحلٌة بالمبادرة به أو برفضه‪.‬‬ ‫ج‪ .‬وال ٌمنع توفر ما جاء فً النقاط من ‪ 1‬إلى ‪ 4‬أعاله‪ ،‬هٌئة التعلٌم المحلٌة من أن تقرر أن شكوى عدم صحة‬ ‫اإلجراءات التً تقدمتم بها ؼٌر كافٌة‪.‬‬ ‫‪ .7‬اد الطاف اآلخا على شكوى عدم صحة اإلرجاااا‬ ‫ٌنبؽً على الطرؾ المتلقً لشكوى عدم صحة اإلجراءات أن ٌرسل ردا للطرؾ اآلخر خالل مدة زمنٌة ال تتجاوز عشرة‬ ‫أٌام من تارٌخ تلقً الشكوى‪ ،‬على أن ٌتناول هذا الرد موضوعات الشكوى‪ .‬إال فً الحالة التً جاء ذكرها تحت العنوان‬ ‫السابق مباشرة اد هٌئة التعلٌم المحلٌة على شكوى عدم صحة اإلرجاااا ‪.‬‬ ‫‪ .C‬إرجاااا التسوٌة )‪(34 CFR §300.510‬‬ ‫‪ .1‬ارجتماع التسوٌة‬ ‫ٌنبؽً على الهٌئة فً خالل مدة زمنٌة ال تتجاوز خمسة عشرة ٌوما من تلقٌكم إخطارا بالشكوى المقدمة وقبل بداٌة جلسة‬ ‫استماع الشكوى‪ ،‬أن تعقد اجتماعا معكم ومع العضو أو األعضاء المعنٌٌن فً فرٌق برنامج التعلٌم الفردي بطفلكم والذي‬ ‫لدٌه معرفة محددة عن الوقائع التً تتعلق بالشكوى المقدمة‪ .‬واالجتماع‪:‬‬ ‫أ‪ٌ .‬نبؽً أن ٌتضمن ممثال لهٌئة التعلٌم المحلٌة ممن لدٌهم صالحٌة اتخاذ القرار عن الهٌئة‪ ،‬وأٌبا‬ ‫ب‪ .‬ال ٌنبؽً أن ٌحضره محامً الهٌئة إال إذا كان المحامً الخاص بكم حاضرا‪ .‬وتقومون أنتم والهٌئة بتحدٌد األعضاء‬ ‫المعنٌٌن فً فرٌق برنامج التعلٌم الفردي لطفلكم لحضور االجتماع‪ .‬والهدؾ من االجتماع هو منحكم فرصة لمناقشة‬ ‫الشكوى التً تقدمتم بها والوقائع التً تقوم علٌها حتى تتمكن هٌئة التعلٌم المحلٌة من تسوٌة النزاع‪.‬‬ ‫‪ 2011‬ي ناي ر ‪6‬‬

‫‪13‬‬

‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬ ‫ت‪ .‬ال ٌصبح االجتماع ضرورٌا فً حالة‪:‬‬ ‫‪ )1‬قمتم أنتم والهٌئة باالتفاق خطٌا على التنازل عن االجتماع‬ ‫‪ )2‬قمتم أنتم والهٌئة باالتفاق على اللجوء إلى الوساطة‪ ،‬كما سٌجًء تحت عنوان الوساطة‪.‬‬ ‫‪ .1‬مهلة التسوٌة‬ ‫إذا عجزت هٌئة التعلٌم المحلٌة عن تسوٌة الشكوى المقدمة على النحو الذي ٌرضٌكم خالل مهلة زمنٌة ال تتجاوز ثالثٌن‬ ‫ٌوما من تارٌخ تلقً شكوى عدم صحة اإلجراءات (المهلة الزمنٌة الالزمة إلجراءات التسوٌة)‪ ،‬فٌمكن لجلسة استماع‬ ‫الشكوى أن تنعقد‪.‬‬ ‫تبدأ المهلة الزمنٌة المحددة بخمسة وأربعٌن ٌوما لصدور قارارا نهائٌا‪ ،‬بعد انتهاء المهلة الزمنٌة الالزمة للتسوٌة‬ ‫والمحددة بثالثٌن ٌوما‪ ،‬وهناك بعض االستثناءات التً قد تحدث لتعدٌل المهلة الزمنٌة الالزمة للتسوٌة و المحددة بثالثٌن‬ ‫ٌوما‪ ،‬كما سٌؤتً الحقا‪.‬‬ ‫وعدم مشاركتكم فً اجتماع التسوٌة سٌإدي إلى تؤخٌر المهلة الزمنٌة للتسوٌة وجلسة االستماع حتى تتم موافقتكم على‬ ‫حضور اجتماع التسوٌة‪ .‬إال فً حالة اتفاقكم مع هٌئة التعلٌم المحلٌة بالتنازل عن إجراءات التسوٌة واللجوء إلى الوساطة‪.‬‬ ‫وإذا بذلت الجهود الكافٌة والمثبتة بالمستندات ولم تتمكن مع ذلك الهٌئة من الحصول على مشاركتكم فً اجتماع التسوٌة‪،‬‬ ‫فٌمكن للهٌئة فً نهاٌة المهلة الزمنٌة الالزمة للتسوٌة والمحددة بثالثٌن ٌوما‪ ،‬أن تطالب ضابط االستماع التً تقدمتم بها‬ ‫بإلؽاء الشكوى‪ .‬وٌنبؽً أن تتضمن المستندات الدالة على ذلك على سجل بمحاوالت هٌئة التعلٌم المحلٌة لالتفاق معكم‬ ‫على موعد ومكان‪ ،‬ومثاال على ذلك‪:‬‬ ‫‪ .1‬سجالت تفصٌلٌة باالتصاالت التً تمت أو تمت محاولة إجرائها ونتائج تلك االتصاالت‪،‬‬ ‫‪ .2‬نسخ من المراسالت التً تم إرسالها إلى ولً األمر والرد علٌها‪ ،‬وأٌبا‬ ‫‪ .3‬سجالت تفصٌلٌة بالزٌارات إلى منزل ولً األمر أو مكان عمله ونتائج كل من هذه الزٌارات‪.‬‬ ‫فً حالة إخفاق هٌئة التعلٌم المحلٌة فً عقد اجتماع التسوٌة فً خالل مهلة زمنٌة ال تتجاوز خمسة عشرة ٌوما من‬ ‫تسلمها اإلخطار بالشكوى التً تقدمتم بها أو فً حالة عدم مشاركتها فً اجتماع التسوٌة‪ٌ ،‬مكنكم مطالبة ضابط‬ ‫االستماع باإلٌذان ببدء المهلة الزمنٌة المحددة بخمسة وأربعٌن ٌوما لعقد جلسة استماع شكوى عدم صحة اإلجراءات‪.‬‬ ‫‪ .0‬تعدٌل المهلة الزمنٌة الالزمة للتسوٌة والمحددة بثالثٌن ٌوما‬ ‫فً حالة اتفاقكم خطٌا مع هٌئة التعلٌم المحلٌة على التنازل عن اجتماع التسوٌة‪ ،‬فإن المهلة الزمنٌة المحددة بخمسة‬ ‫وأربعٌن ٌوما لجلسة االستماع تبدأ فً الٌوم التالً‪.‬‬ ‫فً حالة اتفاقكم خطٌا مع هٌئة التعلٌم المحلٌة بعدم امكانٌة التوصل إلى حل‪ ،‬بعد بدء الوساطة أو اجتماع التسوٌة وقبل‬ ‫نهاٌة المهلة الزمنٌة الالزمة للتسوٌة و المحددة بثالثٌن ٌوما‪ ،‬فإن المهلة الزمنٌة المحددة لجلسة االستماع تبدأ فً الٌوم‬ ‫التالً‪.‬‬ ‫‪ .4‬االتفاق الخطً على تسوٌة النزاع‬ ‫فً حالة التوصل إلى تسوٌة للنزاع اثناء انعقاد اجتماع التسوٌة‪ ،‬فٌنبؽً علٌكم وعلى هٌئة التعلٌم المحلٌة عقد اتفاق ملزم‬ ‫قانونٌا‪ ،‬فٌكون هذا االتفاق‪:‬‬ ‫أ‪ .‬موقعا من قبلكم ومن قبل ممثل هٌئة التعلٌم المحلٌة الذي لدٌه صالحٌة اتخاذ القرارات الملزمة للهٌئة‪ ،‬وأٌبا‬ ‫ب‪ .‬مهلة مراجعة االتفاق – فً حالة توصلكم لالتفاق مع هٌئة التعلٌم المحلٌة كنتٌجة الجتماع التسوٌة‪ ،‬فٌمكن ألي من‬ ‫الطرفٌن (أنتم أو الهٌئة) أن ٌتراجع عن االتفاق فً خالل مهلة زمنٌة ال تتجاوز ثالثة أٌام عمل من تارٌخ توقٌع‬ ‫االتفاق‪.‬‬

‫‪ 2011‬ي ناي ر ‪6‬‬

‫‪14‬‬

‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬ ‫‪ .V‬رجلسا استماع شكوى عدم صحة اإلرجاااا‬ ‫‪ .A‬رجلسة استماع غٌا منحاز لشكوى عدم صحة اإلرجاااا‬

‫)‪(34 CFR §300.511‬‬

‫‪ .1‬نظاة عامة‬ ‫فً كل مرة تقدم فٌه شكوى عدم صحة اإلجراءات ٌنبؽً علٌكم وعلى هٌئة التعلٌم المحلٌة المعنٌة بالنزاع‪ ،‬أن تتاح لكما‬ ‫فرصة االستماع ؼٌر المنحاز كما جاء تحت عنوان رجلسة استماع شكوى عدم صحة اإلرجاااا وتحت عنوان إرجاااا‬ ‫التسوٌة‪ .‬وٌقوم مكتب تسوٌة النزاعات )‪ (ODR‬فً بنسلفانٌا بإدارة نظام الشكاوى لعدم صحة اإلجراءات‪( .‬مما تتضمن‬ ‫علٌه قائمة الموااد)‬ ‫‪ .1‬عدم انحٌاز بابط االستماع‬ ‫ٌنبغً أن ٌتوافا فً بابط االستماع الحد األدنى من المتطلبا وهً‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اال ٌكون من موظفً الهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة أو هٌئة التعلٌم المحلٌة المعنٌة بتوفٌر التعلٌم والرعاٌة للطفل‪ .‬وال ٌعتبر‬ ‫الشخص موظفا لدى الهٌئة لمجرد أنه تقاضى منها أجرا لقٌامه بدور ضابط االستماع‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اال ٌكون له مصلحة شخصٌة أو مهنٌة تتعارض مع عدم االنحٌاز الذي ٌنبؽً أن ٌتصؾ به ضابط االستماع‪.‬‬ ‫ت‪ .‬أن ٌتصؾ بالمعرفة وأن ٌكون متفهما ألحكام قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة )‪ ،(IDEA‬ولألحكام الفدرالٌة‬ ‫وأحكام الوالٌة التً تتعلق بهذا القانون‪ ،‬وللتفسٌرات القانونٌة لهذا القانون من قبل المحاكم الفدرالٌة ومحاكم الوالٌة‪،‬‬ ‫وأٌبا‬ ‫ث‪ .‬أن تكون لدٌه المقدرة والمهارة الالزمة إلدارة جلسة االستماع‪ ،‬والتخاذ وكتابة القرارات التً تتوافق مع الممارسات‬ ‫القانونٌة المتبعة‪.‬‬ ‫وٌنبؽً على الهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة أن تحتفظ بقائمة تضم األشخاص الذٌن ٌقومون بدور ضابط االستماع وتتضمن‬ ‫على إقرار بمإهالت كل منهم‪.‬‬ ‫‪ .0‬موبوع رجلسة استماع شكوى عدم صحة اإلرجاااا‬ ‫ال ٌمكن للطرؾ الذي طالب بجلسة االستماع (أنتم أو الهٌئة) أن ٌناقش موضوعات لم تتضمن علٌها شكوى عدم صحة‬ ‫اإلجراءات‪ ،‬إال بعد موافقة الطرؾ اآلخر‪.‬‬ ‫‪ .4‬المهلة الزمنٌة التً ٌمكن المطالبة فً خاللها بعقد رجلسة االستماع‬ ‫أ‪ .‬الحدود الزمنٌة‬ ‫ٌنبؽً علٌكم أو على هٌئة التعلٌم المحلٌة المطالبة بعقد جلسة االستماع للشكوى فً خالل مهلة زمنٌة ال تتجاوز عامٌن‬ ‫من التارٌخ الذي نمى فٌه إلى علمكم أو علم هٌئة التعلٌم المحلٌة أو كان ٌنبؽً أن ٌمنو إلى علمكما الموضوع الذي تقوم‬ ‫علٌه الشكوى المقدمة‪ .‬وٌنبؽى على شكوى عدم صحة اإلجراءات أن تتضمن ادعاء بانتهاك تم فً تارٌخ ال ٌتعدى‬ ‫عامٌن من تارٌخ معرفتكم أو معرفة الهٌئة باإلجراء الذي تقوم علٌه شكوى عدم صحة اإلجراءات‪.‬‬ ‫االستثنااا فً المهلة الزمنٌة‬ ‫ال ٌنطبق شرط المهلة الزمنٌة علٌكم فً حالة عدم استطاعتكم تقدٌم شكوى عدم صحة اإلجراءات لألسباب التالٌة‪:‬‬ ‫‪ .1‬اساءت هٌئة التعلٌم المحلٌة الفهم فً اعتقادها أنها قامت بتسوٌة المشكلة موضوع الشكوى‪ ،‬أو‬ ‫‪ .2‬لم تقدم هٌئة التعلٌم المحلٌة لكم المعلومات التً ٌنبؽً علٌها توفٌرها طبقا للفقرة ‪ B‬من قانون التعلٌم لذوي‬ ‫االحتٌاجات الخاصة )‪.(IDEA‬‬ ‫‪ .B‬حق الفاد فً أن ٌستمع إلٌه )‪(34 CFR §300.512‬‬ ‫‪ .1‬نظاة عامة‬ ‫ٌحق ألي طاف من أطااف رجلسة االستماع شكوى عدم صحة اإلرجاااا (بما فً ذلك رجلسة استماع تتعلق باإلرجاااا‬ ‫التأدٌبٌة)‪ ،‬أو طاف فً استئناف‪ ،‬كما رجاا تح عنوان استئناف القاااا ‪ ،‬الماارجعة غٌا المنحازة أن‪:‬‬ ‫‪ 2011‬ي ناي ر ‪6‬‬

‫‪15‬‬

‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬ ‫أ‪ٌ .‬رافقه وٌنصحه محامً أو أشخاص لهم دراٌة خاصة أو مدربٌن فٌما ٌتعلق بمشكالت األطفال المعاقٌن‪،‬‬ ‫ب‪ .‬تقدٌم األدلة ومواجهة واستجواب الشهود والمطالبة بحضورهم‪،‬‬ ‫ت‪ .‬منع إ دخال إلى الجلسة األدلة التً لم ٌتم اإلفصاح عنها للطرؾ اآلخر قبل فترة ال تقل عن خمسة أٌام عمل قبل جلسة‬ ‫االستماع‪،‬‬ ‫ث‪ .‬الحصول على تسجٌل كامل لنص الجلسة سواء كان خطٌا أو إلكترونٌا طبقا الختٌاركم‪ ،‬وأٌبا‬ ‫ج‪ .‬الحصول على نسخة خطٌة أو إلكترونٌا طبقا الختٌاركم‪ ،‬من الحقائق والقرارات الناتجة عن الجلسة‪.‬‬ ‫‪ .1‬اإلفصاح عن المزٌد من المعلوما‬ ‫ٌنبغً علٌكم وعلى هٌئة التعلٌم المحلٌة أن تقوموا باإلفصاح لرجمٌع األطااف األخاى عن نتائج كافة التقٌٌما التً تم‬ ‫إلى ذلك الٌوم‪ ،‬وعن التوصٌا التً رجاا نٌترجة لتلك التقٌٌما ‪ ،‬والتً تعتزمون أنتم أو الهٌئة استخدامها فً رجلسة‬ ‫االستماع‪ ،‬فً خالل مدة ال تقل عن خمسة أٌام عمل قبل موعد رجلسة االستماع‪.‬‬ ‫وٌمكن لضابط االستماع أن ٌمنع الطرؾ الذي ال ٌنفذ هذا الشرط من إدخال التقٌٌمات أو التوصٌات المعنٌة إلى جلسة‬ ‫االستماع بدون موافقة الطرؾ اآلخر‪.‬‬ ‫‪ .0‬حقوق أولٌاا األموا أثناا انعقاد رجلسة االستماع‬ ‫ٌنبؽً أن ٌعطى لكم الحق فً‪:‬‬ ‫أ‪ .‬إحضار الطفل موضوع جلسة االستماع إلى الجلسة‪،‬‬ ‫ب‪ .‬فتح الجلسة للجمهور‪ ،‬وأٌبا‬ ‫ت‪ .‬الحصول على تسجٌل للجلسة وللحقائق والقرارات الناتجة عنها بال مقابل‪.‬‬ ‫‪ .C‬قاااا‬ ‫‪ .1‬قااا بابط االستماع‬ ‫أ‪ٌ .‬نبؽً أن ٌتخذ مسئول جلسة االستماع قراره بشؤن تلقً طفلكم التعلٌم المناسب المجانً الذي تكفله الدولة )‪ (FAPE‬بناء‬ ‫على وقائع فعلٌة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬فً األمور التً ٌتعلق فٌها االدعاء بانتهاك اإلجراءات‪ ،‬قد ٌقرر ضابط االستماع أن طفلكم لم ٌتلقى التعلٌم المناسب‬ ‫المجانً الذي تكفله الدولة )‪ ،(FAPE‬فقط فً حالة أن عدم صحة اإلجراءات‪:‬‬ ‫‪ )1‬أثرت سلبا على حق الطفل فً الحصول على التعلٌم المناسب المجانً الذي تكفله الدوله )‪،(FAPE‬‬ ‫‪ )2‬أثرت سلبا وبشكل واضح على فرصتكم فً المشاركة فً عملٌة اتخاذ القرار بشؤن توفٌر التعلٌم المناسب المجانً‬ ‫الذي تكفله الدوله )‪ (FAPE‬أو‪،‬‬ ‫‪ )3‬تسببت فً حرمانه من مٌزة تعلٌمٌة‪.‬‬ ‫ت‪ .‬بند اإلنشاء‬ ‫ال ٌجوز تؤوٌل أٌة من األحكام السابقة لمنع ضابط االستماع من إصدار أوامره لهٌئة التعلٌم المحلٌة بتنفٌذ المتطلبات‬ ‫التً نص علٌها الجزء من األحكام الفدرالٌة الخاص بحماٌة اإلجراءات تحت الفقرة ‪ B‬من قانون التعلٌم لذوي‬ ‫االحتٌاجات الخاصة )‪( (IDEA‬الئحة القوانٌن الفدرالٌة ‪ 34‬األجزاء من ‪ 300.500‬إلى ‪ .300.536‬وال ٌجوز ألٌة‬ ‫من األحكام التً جاءت تحت العناوٌن‪ :‬تقدٌم شكوى عدم صحة اإلرجاااا ‪ ،‬شكوى عدم صحة اإلرجاااا ‪ ،‬النماذج‪،‬‬ ‫رجلسة االستماع )‪(34 CFR §300.513‬‬

‫عملٌة التسوٌة‪ ،‬رجلسة االستماع غٌا المنحاز للشكوى‪ ،‬حق الفاد فً أن ٌستمع إلٌه‪ ،‬وقاااا رجلسة االستماع‬ ‫(أحكام القوانٌن الفدرالٌة ‪ 34‬األجزاء من ‪ 300.507‬إلى ‪ ،)300.513‬أن تإثر على حقكم فً التقدم بطلب الستئناؾ‬ ‫جلسة استماع شكوى عدم صحة اإلجراءات فً المحكمة المختصة‪.‬‬ ‫‪ .1‬الطلب المنفصل لرجلسة االستماع للشكوى‬ ‫ال ٌجوز تؤوٌل أٌا مما جاء فً الجزء الخاص بحماٌة اإلجراءات من األحكام الفدرالٌة تحت الفقرة ‪ B‬من قانون التعلٌم‬ ‫لذوي االحتٌاجات الخاصة )‪( (IDEA‬الئحة القوانٌن الفدرالٌة ‪ 34‬األجزاء من ‪ 300.500‬إلى ‪ ،)300.536‬بحٌث ٌحول‬ ‫دون تقدٌمكم لشكوى عدم صحة اإلجراءات تتعلق بموضوع منفصل عما جاء فً شكوى عدم صحة اإلجراءات التً تم‬ ‫تقدٌمها من قبل‪.‬‬ ‫‪ 2011‬ي ناي ر ‪6‬‬

‫‪16‬‬

‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬ ‫‪ .0‬النتائج والقاااا للرجنة االستشااٌة والرجمهوا العام‬ ‫ٌنبؽً على الهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة بعد أن تقوم بحذؾ المعلومات الدالة على الشخصٌة أن‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تنقل النتائج والقرارات التً تم التوصل إلٌها عن طرٌق جلسة االستماع أو االستئناؾ للجنة اإلستشارات التعلٌمٌة‬ ‫الخاصة للدولة )‪ ،(SEAP‬وأٌبا‬ ‫ب‪ .‬تضع هذه النتائج والقرارات فً متناول الجمهور‪.‬‬ ‫‪ .D‬نهائٌة القااا‪ ،‬االستئناف‪ ،‬الماارجعة غٌا المنحازة‬ ‫نهائٌة قرار جلسة االستماع‬ ‫القرار الذي ٌتخذ فً جلسة االستماع (بما فً ذلك جلسة االستماع المتعلقة باإلجراءات التؤدٌبٌة) تعتبر نهائٌة‪ ،‬باستثناء حق كل‬ ‫من الطرفٌن (أنتم و الهٌئة) فً االستئناؾ فً محكمة مختصة‪.‬‬ ‫‪ .E‬اإلطاا الزمنً ومالئمة رجلسا االستماع‬ ‫‪ .1‬اإلطاا الزمنً‬ ‫ٌنبؽً على الهٌئة التعلٌمٌة لل والٌة أن تإكد على عدم انقضاء أكثر من خمسة وأربعٌن ٌوما بعد انتهاء مهلة الثالثٌن ٌوما‬ ‫الجتماع التسوٌة‪ ،‬أو كما جاء تحت عنوان تعدٌل المهلة الزمنٌة الالزمة للتسوٌة و المحددة بثالثٌن ٌوما ‪ ،‬لٌحدث التالً‪:‬‬ ‫أ‪ .‬التوصل إلى قرار نهائً فً جلسة االستماع‪ ،‬وأٌبا‬ ‫ب‪ .‬إرسال نسخة من القرار إلٌكم وإلى هٌئة التعلٌم المحلٌة‪.‬‬ ‫‪ .1‬مد المهال الزمنٌة‬ ‫ٌمكن لضابط االستماع أو المراجعة أن ٌؤذن بمد المهلة الزمنٌة لتتجاوز الحدود المذكورة (خمسة وأربعون ٌوما لجلسة‬ ‫االستماع وثالثون ٌوما لقرار المراجعة) فً حالة إذا ما تقدمتم أنتم أو هٌئة التعلٌم المحلٌة بطلب لمد المهلة الزمنٌة‪ .‬وٌنبؽً أن‬ ‫تدار كل جلسة استماع تتضمن مناقشات شفهٌة فً موعد ومكان مما ٌتناسب بالقدر الكافً مع ظروفكم وظروؾ طفلكم‪.‬‬ ‫‪ .F‬الدعاوى المدنٌة والمهلة الزمنٌة لافع هذه الدعاوى‬ ‫‪ .1‬نظاة عامة‬ ‫ٌمكن ألي الطرفٌن (أنتم أو الهٌئة) ف ً حالة عدم موافقتكم على النتائج والقرارات التً جاءت فً قرار الهٌئة التعلٌمٌة‬ ‫للوالٌة‪ ،‬أن ٌرفع دعوى مدنٌة فٌما ٌتعلق بموضوع جلسة استماع شكوى عدم صحة اإلجراءات (بما فٌها جلسات االستماع‬ ‫المتعلقة باإلجراءات التؤدٌبٌة)‪ .‬وٌمكن رفع الدعوة فً محكمة إقلٌمٌة فً الوالٌات المتحدة بدون االلتفات إلى القٌمة‬ ‫موضوع النزاع‪ ،‬أو فً محكمة الدولة المختصة (محكمة الدولة التً لها صالحٌة الحكم فً هذا النوع من القضاٌا)‪.‬‬ ‫المحكمة المختصة فً بنسلفانٌا هً محكمة الكمنولث‪.‬‬ ‫‪ .1‬الحدود الزمنٌة‬ ‫الطرؾ الذي ٌقوم برفع الدعوى لمحكمة المقاطعة فً الوالٌات المتحدة (أنتم أو الهٌئة) سٌكون لدٌه مهلة زمنٌة محددة‬ ‫بتسعٌن ٌوما من تارٌخ قرار الهٌئة التعلٌمة للوالٌة لرفع الدعوى المدنٌة‪ .‬والطرؾ الذي ٌرفع الدعوى فً محكمة‬ ‫الكمنولث سٌكون لدٌه مهلة زمنٌة محددة بثالثٌن ٌوما من تارٌخ قرار الهٌئة التعلٌمٌة المحلٌة لٌتمكن من رفع الدعوى‬ ‫المدنٌة‪.‬‬ ‫‪ .0‬إرجاااا أخاى‬ ‫فً أي دعوى قبائٌة‪ ،‬المحكمة‪:‬‬ ‫‪ .1‬تتلقى سجالت اإلجراءات اإلدارٌة‪،‬‬ ‫‪ .2‬تستمع إلى المزٌد من األدلة عند مطالبتكم أو مطالبة هٌئة التعلٌم المحلٌة بذلك‪ ،‬وأٌبا‬ ‫‪ .3‬تتخذ قرارها بناء على قوة األدلة وتمنح االنتصاؾ الذي تراه مناسبا‪.‬‬ ‫‪ .4‬قاعدة اإلنشاا‬ ‫ال ٌوجد فً الفقرة ‪ B‬من قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة )‪ (IDEA‬ما ٌضع حدودا على الحقوق واإلجراءات‬ ‫والتدابٌر فً ظل دستور الوالٌات المتحدة‪ ،‬وقانون األمرٌكٌٌن المعاقٌن لعام ‪ ،1991‬العنوان الخامس من قانون إعادة‬ ‫‪ 2011‬ي ناي ر ‪6‬‬

‫‪17‬‬

‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬ ‫التؤهٌل لعام ‪( 1973‬الجزء ‪ ،)514‬أو أٌة قوانٌ ن فدرالٌة أخرى تحمً حقوق األطفال المعاقٌن‪ ،‬ولكن قبل رفع الدعوى‬ ‫المدنٌة فً ظل هذه القوانٌن فً محاولة لالنتصاؾ والذي تشتمل علٌه أٌضا الفقرة ‪ B‬من قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات‬ ‫الخاصة‪ٌ ،‬نبؽً أن تستنفد إجراءات شكوى عدم صحة اإلجراءات التً تم اإلشارة إلٌها فٌما سبق‪ ،‬إلى نفس المدى التً‬ ‫كانت ستستنفد لو كان الطرؾ الرافع للدعوى ٌفعل ذلك فٌما ٌندرج تحت الفقرة ‪ B‬من قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات‬ ‫الخاصة‪ .‬وٌعنً ذلك أنه قد ٌكون أمامكم تدابٌر مما ٌندرج تحت القوانٌن األخرى تتداخل مع التدابٌر التً ٌتٌحها قانون‬ ‫التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة‪ .‬ولكن فً العموم ٌكون االنتصاؾ عن طرٌق القوانٌن األخرى ممكنا بعد استنفاد التدابٌر‬ ‫اإلدارٌة التً ٌتٌحها قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة (وهً شكوى عدم صحة اإلجراءات‪ ،‬اجتماع التسوٌة‪،‬‬ ‫وجلسة االستماع ؼٌر المنحاز للشكوى) قبل اللجوء للقضاء‪ ،‬إال فً حالة وجود استثناء قضائً محدد ٌجعل من متابعة‬ ‫التدابٌر اإلدارٌة أمر ؼٌر ذي جدوى‪.‬‬ ‫‪ .G‬أتعاب المحاماة‬ ‫‪ .1‬نظاة عامة‬ ‫فً أٌة دعوى أو إجراء فٌما ٌندرج تحت الفقرة ‪ B‬من قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة )‪ ،(IDEA‬قد تمنح المحكمة‬ ‫ولها فً ذلك حرٌة اإلختٌار أتعاب معقولة للمحاماة كجزء من المصروفات‪:‬‬ ‫أ‪ .‬لكم إذا جاء الحكم فً صالحكم‪.‬‬ ‫ب‪ .‬لهٌئة التعلٌم المحلٌة أو الهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة إذا جاء الحكم فً صالحها‪ ،‬على نفقة المحامً الذي ٌقوم بتمثٌلكم‪ ،‬إذا‬ ‫كان المحامً قد‪( :‬أ) تقدم بشكوى أو رفع دعوى قضائٌة ترى المحكمة أنها ؼٌر جادة أو ؼٌر معقولة أو ال أساس لها‪،‬‬ ‫أو (ب) استمر فً النزاع بعد أن أصبح النزاع ٌبدو ؼٌر جدي أو ؼٌر معقول أو ال أساس له‪ ،‬أو‬ ‫ت‪ .‬للهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة أو هٌئة التعلٌم المحلً إذا جاء الحكم فً صالحها‪ ،‬على نفقة المحامً الذي ٌقوم بتمثٌلكم‪ ،‬إذا ما‬ ‫كان طلبكم لجلسة االستماع أو فٌما بعد لرفع الدعوى قد تم بدافع ال ٌتفق مع اللٌاقة مثل تعمد المضاٌقة‪ ،‬التؤخٌر أو‬ ‫رفع تكالٌؾ اإلجراءات‪.‬‬ ‫‪ .1‬األتعاب المعقولة‬ ‫تمنح المحكمة أتعاب المحاماة المعقولة بما ٌتفق مع اآلتً‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تتماشى هذه األتعاب مع األتعاب المتعارؾ علٌها فً المجتمع الذي نشؤت فٌه الدعوى أو جلسة االستماع‪ ،‬للخدمة‬ ‫المماثلة فً النوع والجودة‪ .‬وال ٌجوز إضافة مكآفؤة أو مضاعؾ فً حساب األتعاب المستحقة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ال تمنح األتعاب وال تسترد المصارٌؾ المتعلقة بدعوى أو إجراء فٌما ٌندرج تحت الفقرة ‪ B‬من قانون التعلٌم لذوي‬ ‫االحتٌاجات الخاصة )‪ ،(IDEA‬لخدمات قدمت بعد أن تم عرض تسوٌة خطٌة علٌكم إذا‪:‬‬ ‫‪ )1‬كان العرض قد جاء فً المهلة المحددة فً الحكم ‪ 68‬من أحكام اإلجراءات المدنٌة الفدرالٌة‪ ،‬أو فً حالة جلسة‬ ‫االستماع شكوى عدم صحة اإلجراءات أو مراجعة على مستوى الوالٌة‪ ،‬فً أي وقت ٌزٌد عن عشرة أٌام قبل‬ ‫بدء اإلجراءات القضائٌة‪،‬‬ ‫‪ )1‬إذا لم ٌتم قبول العرض فً خالل عشرة أٌام‪ ،‬وأٌبا‬ ‫‪ )3‬إذا وجدت المحكمة أو ضابط االستماع اإلداري أن االنتصاؾ الذي حصلتم علٌه أفضل لكم من عرض التسوٌة‪.‬‬ ‫‪ )4‬وبؽض النظر عن هذه القٌود فإن منح أتعاب المحاماة والتكالٌؾ األخرى المتصلة به قد ٌتم إذا جاء الحكم‬ ‫لصالحكم وكان لدٌكم ما ٌبرر رفضكم لعرض التسوٌة‪.‬‬ ‫ت‪ .‬ال تمنح األتعاب فٌما ٌتعلق باجتماعات فرٌق برنامج التعلٌم الفردي لطفلكم‪ ،‬إال إذا عقد االجتماع كنتٌجة لإلجراءات‬ ‫اإلدارٌة أو الدعوى القضائٌة‪ .‬وال ٌعتبر اجتماع التسوٌة كما جاء تحت عنوان ارجتماع التسوٌة‪ ،‬اجتماعا ٌعقد كنتٌجة‬ ‫لجلسة استماع إدارٌة أو دعوى قضائٌة‪ ،‬فٌما ٌتعلق بؤحكام أتعاب المحاماة هذه‪.‬‬ ‫ث‪ .‬وال تمنح األتعاب للوساطة كما جاءت تحت عنوان الوساطة‪.‬‬ ‫‪ .0‬تخفٌض األتعاب‬ ‫تقوم المحكمة بتخفٌض األتعاب كما نصت علٌه الفقرة ‪ B‬من قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة )‪ (IDEA‬إذا ما‬ ‫وجدت المحكمة‪:‬‬ ‫‪ 2011‬ي ناي ر ‪6‬‬

‫‪18‬‬

‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬ ‫أ‪ .‬أنكم أنتم أو المحامً الذي ٌمثلكم قمتم خالل اتخاذ الدعوى أو اإلجراءات لمجراها قمتم بتؤخٌر التسوٌة النهائٌة‬ ‫للنزاع بدون مبرر‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تزٌد أتعاب المحاماة التً كانت ستمنح زٌادة كبٌرة عن األجر المحتسب بالساعة المتعارؾ علٌه فً المجتمع‬ ‫للخدمات المماثلة التً ٌقدمها المحامون ممن ٌتمتعون بنفس مستوى الكفاءة والسمعة والخبرة‪.‬‬ ‫ت‪ .‬الوقت والخدمات القانونٌة المقدمة كانت أكثر مما ٌنبؽً فً مثل هذه الدعاوى واإلجراءات‪ ،‬أو‬ ‫ث‪ .‬لم ٌتقدم المحامً الذي ٌمثلكم لهٌئة التعلٌم المحلٌة بالمعلومات الكافٌة فً اإلخطار بشكوى عدم صحة اإلجراءات‬ ‫كما جاء تحت عنوان شكوى عدم صحة اإلرجاااا ‪.‬‬ ‫ولكن المحكمة قد ال تقوم بتخفٌض األتعاب إذا وجدت أن الوالٌة أو هٌئة التعلٌم المحلٌة قامت بتؤخٌر التسوٌة‬ ‫النهائٌة للدعوى أو اإلجراءات بدون مبرر‪ ،‬أو أنها قامت بانتهاك لما ٌندرج تحت أحكام حماٌة اإلجراءات فً‬ ‫الفقرة ‪ B‬من قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة‪.‬‬ ‫‪ .H‬النماذج )‪(34 CFR §300.509‬‬ ‫قامت الهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة بإعداد نموذج لمساعدتكم على تقدٌم شكوى عدم صحة اإلجراءات وشكوى إلى اإلدارة التعلٌمٌة‬ ‫للوالٌة‪ .‬إال أن الهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة وهٌئة التعلٌم المحلٌة ال تلزمكم باستخدام هذه النماذج‪ .‬فٌمكنم فً الواقع استخدام النماذج‬ ‫أو أي شكل مناسب طالما أنه ٌحتوي على المعلومات الالزمة لتقدٌم شكوى عدم صحة اإلجراءات أو شكوى إلى اإلدارة‬ ‫التعلٌمٌة للوالٌة‪.‬‬

‫‪ 2011‬ي ناي ر ‪6‬‬

‫‪19‬‬

‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬ ‫‪ .VI‬الوساطة )‪(34 CFR §300.506‬‬ ‫‪ .A‬نظاة عامة‬ ‫ٌنبؽً على الهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة أن توفر الوساطة لتتٌح لكم ولهٌئة التعلٌم المحلٌة تسوٌة النزاعات التً تندرج تحت الفقرة‬ ‫‪ B‬من قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة )‪ ،(IDEA‬بما فٌها األمور التً تطرأ قبل تقدٌم شكوى عدم صحة اإلجراءات‪.‬‬ ‫فالوساطة ٌمكن اللجوء إلٌها لتسوٌة النزاعات فٌما ٌندرج تحت الفقرة ‪ B‬من قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة‪ ،‬سواء‬ ‫كنتم أنتم أو هٌئة التعلٌم المحلٌة قد تقدمتم بشكوى عدم صحة اإلجراءات للمطالبة بعقد جلسة استماع كما جاء تحت عنوان‬ ‫تقدٌم شكوى عدم صحة اإلرجاااا ‪.‬‬ ‫‪ .B‬متطلبا اإلرجاااا‬ ‫ٌنبغً أن تكفل اإلرجاااا أن عملٌة الوساطة‪:‬‬ ‫‪ .1‬تتم بمحض إرادتكم وإرادة هٌئة التعلٌم المحلٌة‪،‬‬ ‫‪ .2‬ال تستخدم لمنع أو تؤخٌر حقكم فً جلسة استماع أو لمنع أي حق أخر من حقوقكم كما جاء فً الفقرة ‪ B‬من قانون التعلٌم‬ ‫لذوي االحتٌاجات الخاصة‪ ،‬وأٌبا‬ ‫‪ .3‬تدار بمعرفة وسٌط مإهل وؼٌر منحاز قد تم تدرٌبه على تقنٌات الوساطة الفعالة‪.‬‬ ‫‪ٌ .4‬نبؽً على الهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة أن تحتفظ بقائمة باألشخاص المإهلٌن للقٌام بدور الوساطة ممن لدٌهم المعرفة بالقوانٌن‬ ‫واألحكام المتعلقة بتوفٌر التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات األخرى المتعلقة به‪ .‬وٌنبؽً على الهٌئة التعلٌمٌة‬ ‫للوالٌة اختٌار الوسطاء بطرٌقة عشوائٌة ودورٌة أو بؤسلوب آخر ٌكفل عدم االنحٌاز‪.‬‬ ‫‪ .5‬تعتبر الوالٌة مسئولة عن تكالٌؾ عملٌة الوساطة بما فٌها تكالٌؾ االجتماعات‪.‬‬ ‫‪ٌ .6‬نبؽً تحدٌد جدوال زمنٌا للقاءات الوساطة بحٌث تالئم المواعٌد وأماكن اللقاء ظروفكم وظروؾ هٌئة التعلٌم المحلٌة‪.‬‬ ‫‪ .7‬إذا تمكنتم أنتم وهٌئة التعلٌم المحلٌة من تسوٌة النزاع من خالل عملٌة الوساطة ٌنبغً علٌكما عقد اتفاقا ملزما من‬ ‫الناحٌة القانونٌة ٌوثق التسوٌة وأٌبا‪:‬‬ ‫‪ٌ .8‬قر بؤن المناقشات التً تمت أثناء عملٌة الوساطة ستظل سرٌة وال ٌجوز استخدامها كؤدلة فً جلسات االستماع أو‬ ‫الدعاوى المدنٌة التً قد تنشؤ الحقا‪ ،‬وأٌبا‬ ‫‪ .9‬موقعا منكم ومن ممثل هٌئة التعلٌم المحلٌة والذي لدٌه صالحٌة اتخاذ القرارات الملزمة لها‪.‬‬ ‫‪ .11‬وٌمكن فرض االتفاق الموقع الذي ٌنشؤ عن عملٌة الوساطة بواسطة أي محكمة من المحاكم المختصة فً الوالٌة (محكمة‬ ‫ٌخول لها قانون الوالٌة صالحٌة الحكم فً مثل هذه الدعاوى القضائٌة) أو فً محكمة من محاكم المقاطعات فً الوالٌات‬ ‫المتحدة‪.‬‬ ‫‪ٌ .11‬نبؽً أن تظل المناقشات التً تمت خالل عملٌة الوساطة سرٌة‪ .‬فال ٌجوز استخدامها كؤدلة فً جلسات استماع شكوى‬ ‫عدم صحة اإلجراءات أو الدعاوى القضائٌة المستقبلٌة فً محكمة فدرالٌة أو محكمة من محاكم الوالٌة فً والٌة تتلقى‬ ‫الدعم فٌما ٌندرج تحت الفقرة ‪ B‬من قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة‪.‬‬ ‫‪ .C‬عدم انحٌاز الوسٌط‬ ‫الوسٌط‪:‬‬ ‫‪ .1‬ال ٌجوز أن ٌكون موظفا لدى الهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة أو هٌئة التعلٌم المحلٌة المعنٌة بتوفٌر خدمات التعلٌم والرعاٌة لطفلكم‪،‬‬ ‫وأٌبا‬ ‫‪ٌ .2‬نبؽً أال ٌكون له مصلحة شخصٌة أو مهنٌة بما ٌتعارض مع عدم االنحٌاز الذي ٌنبؽً أن ٌتصؾ به‪.‬‬ ‫وال ٌعتبر الشخص الذي ٌقوم بدور الوساطة موظفا لدى هٌئة التعلٌم المحلٌة أو الهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة لمجرد أنه تقاضى‬ ‫منها أجرا لقٌامه بدور الوساطة‪.‬‬

‫‪ 2011‬ي ناي ر ‪6‬‬

‫‪20‬‬

‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬ ‫‪ .VII‬إلحاق الطفل فً انتظاا نتٌرجة الوساطة والب فً شكوى عدم صحة اإلرجاااا‬

‫)‪(34 CFR §300.518‬‬

‫‪ .A‬نظاة عامة‬ ‫فً شكوى عدم صحة اإلرجاااا‬

‫(الئحة القوانٌن الفداالٌة ‪ 04‬الرجزا‬

‫إلحاق الطفل فً انتظاا نتٌرجة الوساطة والب‬ ‫‪)300.518‬‬ ‫بعد إرسال شكوى عدم صحة اإلجراءات للطرؾ اآلخر‪ ،‬وأثناء المهلة الزمنٌة لعملٌة التسوٌة‪ ،‬وأثناء الوساطة‪ ،‬وفً فترة‬ ‫انتظار قرار جلسة االستماع ؼٌر المنحاز للشكوى‪ ،‬أو إجراءات المحكمة‪ٌٌ ،‬نبؽً أن ٌظل الطفل فً المدرسة التً ٌلتحق‬ ‫بها‪ ،‬إال فً حالة اتفاق كم أنتم وهٌئة التعلٌم المحلٌة على ؼٌر ذلك‪ .‬وتستثنى من ذلك الحاالت التً ستجًء الحقا تحت عنوان‬ ‫اإلرجاااا عند تأدٌب األطفال المعاقٌن‪.‬‬ ‫فً حالة تضمن شكوى عدم صحة اإلجراءات على تقدٌم لاللتحاق أو التحاق مبدئً بمدرسة حكومٌة‪ ،‬فٌنبؽً على الطفل أن‬ ‫ٌلتحق بعد موافقتكم بالبرنامج العادي للمدرسة الحكومٌة حتى تمام اإلجراءات‪.‬‬ ‫إذا كانت شكوى عدم صحة اإلجراءات تتضمن على تقدٌم مبدئً للحصول على الخدمات مما ٌندرج تحت الفقرة ‪ B‬من‬ ‫قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة لطفل فً مرحلة انتقالٌة بٌن خدمة تندرج تحت الفقرة ‪ C‬من قانون التعلٌم لذوي‬ ‫االحتٌاجات الخاصة‪ ،‬والفقرة ‪ B‬من نفس القانون‪ ،‬وكان الطفل ؼٌر مستحقا للخدمات تحت الفقرة ‪ C‬إلنه بلػ الثالثة من‬ ‫العمر‪ ،‬فٌنبؽً على الهٌئة أن توفر خدمات الفقرة ‪ C‬التً كان الطفل ٌتلقاها‪ .‬ومن حق الطفل أن ٌستمر فً الخدمات المقدمة‬ ‫له طبقا للخطة الفردٌة لخدمات األسرة )‪ (IFSP‬عندما ٌنشؤ نزاع بٌنما هو فً فترة انتقالٌة للدخول فً برنامج التدخل‬ ‫المبكر فً مرحلة الحضانة عند بلوغ الطفل عامه الثالث‪ ،‬ومطالبة األسرة بجلسة استماع رسمٌة لتسوٌة النزاع‪ .‬وفً حالة‬ ‫ثبوت استحقاق الطفل تحت الفقرة ‪ B‬من قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة‪ ،‬وموافقتكم على إلحاق الطفل بالتعلٌم‬ ‫لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات األخرى المتعلقة به للمرة األولى‪ ،‬فٌنبؽً على هٌئة التعلٌم المحلٌة توفٌر خدمات‬ ‫التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات األخرى المتعلقة به والتً ال ٌوجد حولها نزاع‪ ،‬فً انتظار نتٌجة اإلجراءات‬ ‫(الخدمات التً تتفقا علٌها أنتم والهٌئة)‪.‬‬

‫‪ 2011‬ي ناي ر ‪6‬‬

‫‪21‬‬

‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬ ‫‪ .VIII‬ماذا لو كان افد طفلً قد تم بسبب مشكال تتعلق باالنبباط؟‬ ‫ٌتناول هذا الرجزا اإلرجاااا فً حالة الافد التأدٌبً للطفل المعاق‪.‬‬ ‫توجد فً بنسلفانٌا أحكام خاصة فٌما ٌتعلق بالرفد التؤدٌبً للطفل المعاق والذي ٌتلقى خدمات هٌئة التعلٌم المحلٌة‪ .‬واألطفال‬ ‫الملتحقٌن بالمدارس المستقلة )‪ (charter schools‬تنطبق علٌهم نفس اإلجراءات‪ ،‬إال فٌما ٌشار إلٌه بؽٌر ذلك‪:‬‬ ‫‪ .A‬صالحٌا العاملٌن فً المداسة )‪(34 CFR §300.530‬‬ ‫‪ .1‬تناول كل حالة على حدى‬ ‫ٌتناول المسئولون فً المدرسة الحاالت ذات الطبٌعة الخاصة كل على حدى‪ ،‬عند اتخاذهم قرارات بشؤن تؽٌٌر المإسسة‬ ‫التعلٌمة التً ٌلتحق بها الطفل‪ ،‬تماشٌا مع المتطلبات التالٌة والتً تتعلق باإلجراءات التؤدٌبٌة والتً تطبق فً حالة انتهاك‬ ‫طفل معاق لقواعد السلوك المدرسً‪.‬‬ ‫‪ .1‬نظاة عامة‬ ‫ٌمكن للمسئولٌن فً المدرسة رفد الطفل المعاق ‪ -‬فً نفس اإلجراء المتبع مع األطفال األسوٌاء‪ -‬لمدة ال تتجاوز عشاة‬ ‫أٌام مداسٌة متتالٌة (ٌستثنى من ذلك الطفل المعاق ذهنٌا)‪ ،‬فً حالة انتهاك الطفل لقواعد السلوك المدرسً‪ ،‬وتقوم بنقله‬ ‫مإقتا إلى مدرسة أخرى مناسبة‪ ،‬أو مإسسة أخرى‪ ،‬أو تقوم بوقفه‪ .‬وٌمكن للمسئولٌن فً المدرسة أٌضا رفد الطفل‬ ‫مرات أخرى فً نفس العام الدراسً لمدد ال تتجاوز عشاة أٌام مداسٌة متتالٌة‪ ،‬نتٌجة لمخالفات سلوكٌة مستقلة‪ ،‬طالما‬ ‫أن هذا الرفد ال ٌعنى تؽٌٌر المدرسة التً ٌلتحق بها الطفل (انظر التعرٌؾ تحت عنوان تغٌٌا اإللحاق بالمؤسسا‬ ‫التعلٌمٌة بسبب الافد التأدٌبً فٌما ٌلً)‪ ،‬وطالما أن هذا الرفد ال ٌتجاوز مدة اجمالٌة قدرها خمسة عشرة ٌوما دراسٌا‬ ‫فً عام دراسً وأحد‪ .‬وفً حالة رفد الطفل المعاق من مدرسته لمدة اجمالٌة قدرها عشرة أٌام دراسٌة فً عام دراسً‬ ‫وأحد‪ٌ ،‬نبؽً على هٌئة التعلٌم المحلٌة عند أي رفد الحق ٌحدث فً نفس العام الدراسً أن توفر الخدمات بحٌث تتماشى‬ ‫مع ما سٌجًء الحقا تحت عنوان الخدما ‪.‬‬ ‫‪ .0‬صالحٌا أخاى‬ ‫فً حالة أن التصرؾ الذي ٌعد انتهاكا لقواعد السلوك المدرسً ال ٌمثل مظهرا من مظاهر اعاقته (أنظر تحدٌد مظاها‬ ‫اإلعاقة فٌما ٌلً)‪ ،‬وأن نقل الطفل كإجراء تؤدٌبً ٌتجاوز عشاة أٌام دااسٌة متتالٌة‪ ،‬فإن المسئولٌن فً المدرسة‬ ‫ٌمكنهم تطبٌق اإلجراءات التؤدٌبٌة على الطفل المعاق بنفس الطرٌقة ولنفس المدة التً تنطبق على األطفال األسوٌاء‪.‬‬ ‫ولكن على المدرسة أن توفر الخدمات لهذا الطفل كما سٌجًء الحقا تحت عنوان الخدما ‪ .‬وٌحدد فرٌق برنامج التعلٌم‬ ‫الفردي للطفل البٌئة التعلٌمٌة البدٌلة المإقتة‪ .‬وتنص أحكام التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة لوالٌة بنسلفانٌا (قوانٌن‬ ‫بنسلفانٌا ‪ 22‬الجزء ‪ )14.143‬على أن الرفد التؤدٌبً لطالب معاق لمدة اجمالٌة تتجاوز خمسة عشر ٌوما فً عام‬ ‫دراسً واحد ٌعتبر نمطا وٌصبح بذلك تؽٌٌرا فً المدرسة التً ٌلتحق بها الطفل (والذي سٌجًء شرحه تحت تغٌٌا‬ ‫المداسة التً ٌلتحق بها الطفل نتٌرجة لافد تأدٌبً)‪ .‬وٌنبؽً أن تصدر هٌئة التعلٌم المحلٌة إخطاا إلحاق بالمؤسسة‬ ‫التعلٌمٌة الموصى بها‪ /‬إخطااا خطٌا مسبقا لولً األمر قبل الرفد الذي ٌعتبر تؽٌٌرا للمدرسة الذي ٌلتحق بها (الرفد لمدة‬ ‫تتجاوز عشرة أٌام متتالٌة أو لمدة إجمالٌة تتجاوز خمسة عشر ٌوما)‪.‬‬ ‫‪ .4‬الخدما‬ ‫الخدمات التً ٌنبؽً تقدٌمها للطفل المعاق الذي تم رفده من المدرسة التً ٌلتحق بها‪ٌ ،‬مكن توفٌرها فً بٌئة تعلٌمٌة بدٌلة‬ ‫مإقتة‪ .‬وٌنبؽً على هٌئة التعلٌم المحلٌة أن توفر الخدمات للطفل المعاق المفصول من المدرسة التً ٌلتحق بها لمدة‬ ‫عشاة أٌام أو أقل فً ذاك العام الدراسً‪ ،‬إذا كانت توفر ذلك للطفل السوي فً حال رفده بنفس الطرٌقة‪ .‬وقد تقع على‬ ‫الطالب مسئولٌة دخول االمتحانات الملحقة واستكمال الدروس التً تمت أثناء رفده‪ ،‬وقد ٌسمح للطالب القٌام بذلك‬ ‫بمساعدة الخطوط اإلرشادٌة لهٌئة التعلٌم المحلٌة‪.‬‬ ‫وٌنبؽً على الطفل المعاق الذي رفد من المدرسة التً ٌلتحق بها لمدة تترجاوز عشاة أٌام دااسٌة متتالٌة أن‪:‬‬

‫‪ 2011‬ي ناي ر ‪6‬‬

‫‪22‬‬

‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬ ‫أ‪ٌ .‬واصل تلقً الخدمات التعلٌمٌة حتى ٌتمكن من االستمرار فً المشاركة فً مناهج التعلٌم العامة‪ ،‬ولو تم هذا فً بٌئة‬ ‫تعلٌمٌة مختلفة‪ ،‬حتى ٌحرز التقدم نحو األهداؾ التً تحددت من خالل برنامج التعلٌم الفردي الذي وضع من أجله‪،‬‬ ‫وأٌبا‬ ‫ب‪ٌ .‬تلقى تقٌٌم السلوك العملً المناسب وخدمات التدخالت السلوكٌة والتعدٌالت التً صممت لمواجهة االنتهاكات‬ ‫السلوكٌة فً محاولة لمنع تكرارها‪.‬‬ ‫بعد أن ٌتم رفد الطفل المعاق من المدرسة التً ٌلتحق بها لمدة عشاة أٌام فً عام دراسً وأحد‪ ،‬أو إذا كان الرفد‬ ‫الحالً ٌمتد لعشاة أٌام دااسٌة متتالٌة أو أقل‪ ،‬و إذا كان الرفد ال ٌعتبر تؽٌٌرا للمدرسة التً ٌلتحق بها (أنظر‬ ‫التعرٌؾ أدناه)‪ ،‬عندئذ ٌمكن للمسئولٌن فً المدرسة بالتشاور مع مدرس واحد على األقل من مدرسً الطفل أن‬ ‫ٌقوم بتحدٌد مدى االحتٌاج إلى الخدمات لتمكٌن الطفل من االستمرار فً المشاركة فً مناهج التعلٌم العامة‪ ،‬ولو تم‬ ‫ذلك فً بٌئة تعلٌمٌة أخرى‪ ،‬حتى ٌحرز التقدم المطلوب نحو األهداؾ التً تحددت من خالل برنامج التعلٌم الفردي‬ ‫الذي وضع من أجله‪.‬‬ ‫إذا كان الرفد ٌعتبر تؽٌٌرا للمدرسة التً ٌلتحق بها الطفل (أنظر التعرٌؾ أدناه)‪ ،‬على فرٌق برنامج التعلٌم الفردي‬ ‫للطفل أن ٌحدد الخدمة المناسبة التً تمكن الطفل من االستمرار فً المشاركة فً مناهج التعلٌم العامة ولو تم ذلك‬ ‫فً بٌئة أخرى حتى ٌحرز التقدم المطلوب نحو األهداؾ التً تحددت من خالل برنامج التعلٌم الفردي الذي وضع‬ ‫من أجله‪.‬‬ ‫‪ .1‬تحدٌد مظاها اإلعاقة‬ ‫ٌنبؽً على هٌئة التعلٌم المحلٌة وولً األمر واألعضاء المعنٌٌن فً فرٌق برنامج التعلٌم الفردي (كما ٌتحدد بمعرفة ولً‬ ‫األمر وهٌئة التعلٌم المحلٌة) أن ٌقوموا بمراجعة كافة المعلومات فً ملؾ الطالب‪ ،‬بما فً ذلك برنامج التعلٌم الفردي‬ ‫ومالحظات المدرسٌن وأٌة معلومات أخرى ٌقدمها ولً األمر‪ ،‬فً خالل عشرة أٌام من قرار تؽٌٌر المدرسة التً ٌلتحق‬ ‫بها الطفل المعاق النتهاكه قواعد السلوك المدرسٌة (إال فً حالة الرفد الذي ال ٌعتبر تؽٌٌرا فً المدرسة التً ٌلتحق بها‬ ‫الطفل‪ ،‬أي رفدا مدته عشرة أٌام دراسٌة متتالٌة أو أقل ولٌس تؽٌٌرا فً المدرسة التً ٌلتحق بها الطفل) وذلك لتحدٌد‪:‬‬ ‫أ‪ .‬إذا كان التصرؾ الذي أتى به الطفل قد جاء نتٌجة لإلعاقة أو إذا كان لهذا التصرؾ عالقة مباشرة أو قوٌة باإلعاقة‪،‬‬ ‫أو‬ ‫ب‪ .‬إذا كان التصرؾ الذي أتى به الطفل قد جاء كنتٌجة مباشرة إلخفاق فرٌق برنامج التعلٌم الفردي‪ ،‬فً تطبٌق هذا‬ ‫البرنامج‪.‬‬ ‫إذا قررت هٌئة التعلٌم المحلً وولً األمر وأعضاء فرٌق برنامج التعلٌم الفردي للطفل أن شرطا مما سبق قد تحقق‪،‬‬ ‫فٌنبؽً اعتبار التصرؾ الذي جاء به الطفل مظهرا من مظاهر اإلعاقة‪.‬‬ ‫إذا قررت هٌئة التعلٌم المحلً وولً األمر وأعضاء فرٌق برنامج التعلٌم الفردي للطفل أن التصرؾ قد جاء كنتٌجة‬ ‫إلخفاق فرٌق برنامج التعلٌم الفردي‪ ،‬فً تطبٌق هذا البرنامج‪ٌ ،‬نبؽً على هٌئة التعلٌم المحلً أن تتخذ اإلجراءات‬ ‫الالزمة إلصالح القصور‪.‬‬ ‫‪ .6‬اإلقااا بأن التصاف مظها من مظاها اإلعاقة‬ ‫إذا قررت هٌئة التعلٌم المحلٌة وولً األمر وأعضاء فرٌق برنامج التعلٌم الفردي للطفل أن التصرؾ الذي جاء به الطفل‬ ‫مظهر من مظاهر اإلعاقة‪ٌ ،‬نبؽً على فرٌق برنامج التعلٌم الفردي أن‪:‬‬ ‫أ‪ٌ .‬قوموا بتقٌٌم السلوك العملً‪ ،‬إال فً حالة أن هٌئة التعلٌم المحلٌة كان قد قامت بذلك قبل وقوع التصرؾ الذي أدى إلى‬ ‫تؽٌٌر المدرسة التً ٌلتحق بها الطفل‪ ،‬وقامت باستخدام خطة تدخالت سلوكٌة مع الطفل‪ ،‬أو‬ ‫ب‪ .‬إذا كانت خطة التدخالت السلوكٌة قد تم وضعها‪ ،‬فٌنبؽً علٌهم مراجعتها وتعدٌلها بحٌث تواجه هذا التصرؾ‪.‬‬

‫‪ 2011‬ي ناي ر ‪6‬‬

‫‪23‬‬

‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬ ‫ٌنبؽً على هٌئة التعلٌم المحلٌة أن تعٌد الطفل الى المدرسة التً تم رفده منها إال فً حالة موافقة ولً األمر‬ ‫وسلطات المقاطعة على النقل كجزء التعدٌالت التً تطبق على خطة التدخالت السلوكٌة‪ ،‬إال فً الحاالت التً ستؤتً‬ ‫الحقا تحت عنوان الظاوف الخاصة‪.‬‬ ‫‪ .7‬الظاوف الخاصة‬ ‫وسواء كان التصرؾ مظهرا من مظاهر اإلعاقة أم ال‪ٌ ،‬مكن للمسئولٌن فً المدرسة أن ٌقوموا برفد الطالب ونقله إلى‬ ‫بٌئة تعلٌمٌة بدٌلة مإقتة (ٌقوم بتحدٌدها فرٌق برنامج التعلٌم الفردي) لمدة ال تتجاوز خمسة وأربعٌن ٌوما‪ ،‬إذا كان الطفل‬ ‫قد‪:‬‬ ‫أ‪ .‬قام بحمل السالح (أنظر التعرٌفات أدناه) إلى المدرسة أو باالحتفاظ بالسالح فً المدرسة أو المواقع التابعة للمدرسة‬ ‫أو فً المناسبات المدرسٌة التً تندرج تحت صالحٌات هٌئة التعلٌم المحلٌة‪،‬‬ ‫ب‪ .‬قام بحٌازة أو باستعمال المواد المخدرة عن علم (أنظر التعرٌفات أدناه) أو ببٌع أو حث على شراء المواد الخاضعة‬ ‫للمراقبة (أنظر التعرٌفات أدناه)‪ ،‬أثناء وجوده فً المدرسة أو المواقع التابعة للمدرسة أو فً مناسبات مدرسٌة مما‬ ‫ٌندرج تحت صالحٌات هٌئة التعلٌم المحلٌة‪ ،‬أو‬ ‫ت‪ .‬قام بإصابة شخصا آخر إصابات جسمانٌة بالؽة (أنظر التعرٌفات أدناه) أثناء وجوده فً المدرسة أو المواقع التابعة‬ ‫للمدرسة أو فً مناسبات مدرسٌة مما ٌندرج تحت صالحٌات هٌئة العلٌم المحلٌة‪.‬‬ ‫‪ .8‬التعاٌفا‬ ‫أ‪ .‬المواد الخاضعة للمراقبة معناها عقار أو مادة أخرى مما جاء فً الجداول واحد واثنان وثالثة وأربعة وخمسة فً‬ ‫الجزء ‪ (c) 212‬فً قانون المواد الخاضعة للمراقبة (قوانٌن الوالٌات المتحدة ‪)812(c) ، 21‬‬ ‫ب‪ .‬المواد المخدرة ؼٌر القانونٌة معناها مواد خاضعة للمراقبة ولكنها ال تتضمن المواد الخاضعة للمراقبة التً ٌمكن‬ ‫حٌازتها بشكل قانونً أو تستخدم فً ظل مراقبة خبٌر طبً مرخص‪ ،‬أو ٌمكن حٌازتها أو استخدامها بشكل قانونً‬ ‫فً ظل مراقبة سلطة أخرى كما ٌنص علٌه هذا القانون أو تنص علٌه أٌة أحكام للقانون الفدرالً‪.‬‬ ‫ت‪ .‬إصابة جسمانٌة بالؽة معناها كما جاء تحت إصابة رجسمانٌة بالغة فً الفقرة )‪ (3‬من الجزء الفرعً )‪ (h‬للجزء‬ ‫‪ 1365‬تحت عنوان ‪ 18‬من قوانٌن الوالٌات المتحدة‪.‬‬ ‫ث‪ .‬سالح معناها كما جاء تحت سالح خطا فً الفقرة )‪ (2‬من الجزء الفرعً األول )‪ (g‬للجزء‪ 930‬تحت عنوان ‪18‬‬ ‫من قوانٌن الوالٌات المتحدة‪.‬‬ ‫‪ .9‬اإلخطااا‬ ‫فً التارٌخ الذي تقرر فٌه هٌئة التعلٌم المحلٌة الرفد الذي ٌعتبر تؽٌٌرا للمدرسة التً ٌلتحق بها الطفل نتٌجة النتهاكه‬ ‫القواعد السلوكٌة المدرسٌة‪ٌ ،‬نبؽً علٌها أن تخطر ولً األمر بالقرار وأن توفر له بٌان حماٌة اإلجراءات‪.‬‬ ‫‪ .B‬التحوٌل الناتج عن اإلرجاااا التأدٌبٌة )‪(34 CFR §300.536‬‬ ‫ٌعتبر فصل الطفل المعاق من المدرسة التً ٌلتحق بها تحوٌال‪ ،‬ولذا فهو ٌتطلب إخطارا خطٌا بالمدرسة التً ٌوصى‬ ‫بإلحاق الطفل بها أو إخطارا خطٌا مسبقا إذا‪:‬‬ ‫‪ .1‬كان الرفد لمدة تتجاوز عشرة أٌام دراسٌة متتالٌة‪ ،‬أو‬ ‫‪ .2‬كان الرفد لمدة إجمالٌة تبلػ خمسة عشرة ٌوما دراسٌا فً عام دراسً وأحد‪،‬‬ ‫‪ .3‬كان الطفل قد تعرض للرفد المتكرر بحٌث اتخذ الرفد شكال نمطٌا ألن‪:‬‬ ‫أ‪ .‬الرفد المتكرر كان لمدة إجمالٌة تزٌد عن عشرة أٌام دراسٌة فً عام دراسً وأحد‪،‬‬ ‫ب‪ .‬تصرؾ الطفل ٌتماثل إلى حد كبٌر مع ما أتى به من مخالفات سابقة نتج عنها الرفد المتكرر‪،‬‬ ‫ت‪ .‬هناك عوامل أخرى مثل مدة الرفد فً كل مرة‪ ،‬والمدة اإلجمالٌة للرفد وتقارب حوادث الرفد من بعضها‪ ،‬وأٌبا‬ ‫ث‪ .‬تقوم هٌئة التعلٌم المحلٌة بتحدٌد إذا ما كان الرفد النمطً ٌمثل تحوٌال‪ ،‬على أساس كل حالة على حدى‪ ،‬وإذا‬ ‫اختلؾ معها ولً األمر ٌمكن مراجعتها عن طرٌق شكوى عدم صحة اإلجراءات أو الدعوى القضائٌة‪.‬‬

‫‪ 2011‬ي ناي ر ‪6‬‬

‫‪24‬‬

‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬ ‫‪ .C‬تحدٌد البٌئة التعلٌمٌة )‪(34 CFR §300.531‬‬ ‫ٌنبؽً على فرٌق برنامج التعلٌم الفردي أن ٌحدد البٌئة التعلٌمٌة المإقتة البدٌلة عندما ٌمثل الرفد تحوٌال‪ ،‬وفً الرفد الذي‬ ‫ٌندرج تحت عنوان صالحٌا أخاى والظاوف الخاصة فٌما سبق‪.‬‬ ‫‪ .D‬االستئناف )‪(34 CFR §300.532‬‬ ‫‪ .1‬نظاة عامة‬ ‫ٌمكن لولً أمر الطفل المعاق أن ٌتقدم بشكوى عدم صحة اإلجراءات (أنظر أعاله) للمطالبة بعقد جلسة استماع فً حالة‬ ‫اعتراضه على‪:‬‬ ‫أ‪ .‬أي قرار ٌتعلق بإلحاق الطفل بالتعلٌم مما نصت علٌه األحكام الخاصة بذلك‪ ،‬أو‬ ‫ب‪ .‬تحدٌد مظاهر اإلعاقة كما جاء سابقا‪.‬‬ ‫وٌمكن لهٌئة التعلٌم المحلٌة أن تتقدم بشكوى عدم صحة اإلجراءات (أنظر أعاله) للمطالبة بجلسة استماع إذا اعتقدت‬ ‫أن استمرار الطفل فً المدرسة التً ٌلتحق بها ؼالبا ما سٌنتج عنه األذى للطفل أو للؽٌر‪.‬‬ ‫‪ .1‬صالحٌا بابط االستماع‬ ‫ٌنبؽى على ضابط االستماع الذي تنطبق علٌه الشروط التً جاءت تحت عنوان بابط استماع غٌا منحاز أن ٌدٌر جلسة‬ ‫االستماع وأن ٌتخذ قرارا بشؤنها‪.‬‬ ‫وٌمكن لضابط االستماع أن‪:‬‬ ‫أ‪ٌ .‬عٌد الطفل المعاق إلى المدرسة التً تم رفده منها إذا قرر ضابط االستماع أن الرفد كان انتهاكا للمتطلبات التً جاءت‬ ‫تحت عنوان صالحٌا المسئولٌن فً المداسة‪ ،‬أو أن تصرؾ الطفل ٌمثل مظهر من مظاهر اإلعاقة‪ ،‬أو‬ ‫ب‪ٌ .‬ؤمر بتحوٌل الطفل المعاق إلى بٌئة تعلٌمٌة بدٌلة مإقتة لمدة ال تتجاوز خمسة وأربعٌن ٌوما إذا قرر ضابط االستماع‬ ‫أن استمرار الطفل فً المدرسة التً ٌلتحق بها ؼالبا ما سٌنتج عنه األذى للطفل أو للؽٌر‪.‬‬ ‫وقد تتكرر جلسات االستماع إذا اعتقدت هٌئة التعلٌم المحلٌة أن إعادة الطفل إلى المدرسة التً ٌلتحق بها ؼالبا ما‬ ‫سٌنتج عنه األذى للطفل أو للؽٌر‪.‬‬ ‫فً كل مرة ٌتقدم فٌها ولً األمر أو هٌئة التعلٌم المحلٌة بشكوى عدم صحة اإلجراءات للمطالبة بجلسة استماع ٌنبؽً‬ ‫أن تنعقد الجلسة بما ٌتماشى مع ما جاء تحت عنوان إرجاااا شكوى عدم صحة اإلرجاااا ورجلسا االستماع شكوى‬ ‫عدم صحة اإلرجاااا ‪ ،‬إال فً الحاالت التالٌة‪:‬‬ ‫‪ٌ .1‬نبؽً على الهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة أن تعد لجلسة استماع مستعجلة فً خالل عشرٌن ٌوما دراسٌا من تارٌخ تقدٌم‬ ‫طلب االستماع وٌنبؽً أن ٌنتج عنها قرارا فً خالل عشرة أٌام دراسٌة من تارٌخ جلسة االستماع‪.‬‬ ‫‪ٌ .2‬نبؽً أن ٌعقد اجتماع تسوٌة فً خالل سبعة أٌام من تلقً إخطارا بالشكوى‪ ،‬إال فً حالة اتفاق ولً األمر وهٌئة‬ ‫التعلٌم المحلٌة على التنازل عن االجتماع وعلى اللجوء للوساطة‪ .‬وٌنبؽً أن ٌستمر االستماع حتى ٌتم تسوٌة األمر‬ ‫بما ٌرضً الطرفٌن فً خالل خمسة عشر ٌوما من تارخ تلقٌهم لشكوى عدم صحة اإلجراءات‪.‬‬ ‫وٌمكن لطرؾ استئناؾ قرار الجلسة المستعجلة كما ٌمكنهم ذلك بالنسبة لجلسات االستماع األخرى (أنظر‬ ‫االستئناف فٌما سبق)‪.‬‬ ‫‪ .E‬إلحاق الطفل أثناا االستئناف )‪(34 CFR §300.533‬‬ ‫عندما ٌتقدم ولً األمر أو هٌئة التعلٌم المحلٌة بشكوى عدم صحة اإلجراءات تتعلق باألمور التؤدٌبٌة كما جاء أعاله‪ٌ ،‬نبؽً‬ ‫على الطفل (إال إذا اتفق ولً األمر وهٌئة التعلٌم المحلً على عكس ذلك) أن ٌظل فً البٌئة التعلٌمٌة البدٌلة المإقتة فً انتظار‬ ‫قرار ضابط االستماع‪ ،‬أو حتى نهاٌة مدة الرفد كما جاء تحت عنوان صالحٌا المسئولٌن فً المداسة‪ ،‬أٌهما كان أسبق‪.‬‬ ‫األحكام الخاصة باألطفال المعاقٌن ذهنٌا‬ ‫ٌعتبر الرفد التؤدٌبً للطفل المعاق ذهنٌا ملتحقا بمدرسة تابعة لهٌئة التعلٌم المحلٌة أو مدرسة مستقلة افتراضٌة مستقلة ألي‬ ‫فترة زمنٌة‪ ،‬تحوٌال من مدرسته التً ٌلتحق بها‪ ،‬وذلك وفقا لقوانٌن بنسلفانٌا ‪ 22‬جزء ‪ 141143‬وٌتطلب ذلك إخطارا خطٌا‬ ‫‪ 2011‬ي ناي ر ‪6‬‬

‫‪25‬‬

‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬ ‫بالمدرسة التً ٌوصى بإلحاق الطفل بها أو إخطارا مسبقا (إذا كانت الواقعة التؤدٌبٌة ال تتعلق بالمخدرات أو السالح أو‬ ‫اإلصابة الجسمانٌة)‪ .‬والرفد من المدرسة ال ٌمثل تحوٌال للطفل المعاق ذهنٌا إذا كانت الواقعة التؤدٌبٌة تتعلق بالسالح أو‬ ‫المخدرات أو اإلصابة الجسمانٌة البالؽة‪.‬‬ ‫وفً إمكان هٌئة التعلٌم المحلٌة وقؾ الطالب المعاق ذهنٌا وقفا مإقتا إذا أصبح ٌمثل خطرا على نفسه أو على اآلخرٌن‬ ‫بتطبٌق وموافقة مكتب التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة وفٌما ٌتعلق فقط بوقؾ طالب معاق إعاقة ؼٌر ذهنٌة‪ ،‬كما جاء فً‬ ‫االتفاقٌات التً أبرمتها الوالٌة والتً تتعلق بقرار التراضً "بارك" )‪.(PARC‬‬ ‫‪ .F‬حماٌة األطفال الذٌن لم ٌستحقوا بعد خدمة التعلٌم لذوى االحتٌارجا الخاصة والخدما المتصلة بها‬ ‫)‪(34 CFR §300.534‬‬ ‫‪ .1‬نظاة عامة‬ ‫إذا لم ٌتحدد بعد أن الطفل مستحقا للتعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات األخرى المتعلقة به وقام بانتهاك قواعد‬ ‫السلوك المدرسً ولكن هٌئة التعلٌم المحلٌة كانت تعلم مسبقا (كما سٌجًء الحقا) وقبل وقوع التصرؾ الذي جاءت‬ ‫اإلجراء التؤدٌبً نتٌجة له‪ ،‬أن الطفل معاق‪ ،‬فلطفل أن ٌحصل على جمٌع وسائل الحماٌة التً جاءت فً هذا البٌان‪.‬‬ ‫‪ .1‬أساس المعافة فً اإلرجاااا التأدٌبٌة‬ ‫ٌنبغً أن تكون هٌئة التعلٌم المحلٌة على علم بأن الطفل معاقا إذا كان قبل حدوث التصاف الذي رجاا اإلرجااا التأدٌبً‬ ‫نتٌرجة له‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ولً أمر الطفل قد أعرب عن قلقه كتابة وأشار إلى حاجة الطفل إلى التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات‬ ‫المتعلقة بذلك‪ ،‬وخاطب بذلك المسئولٌن اإلدارٌٌن فً الهٌئات التعلٌمٌة المعنٌة‪،‬‬ ‫ب‪ .‬طالب ولً األمر بتقٌٌم ٌتعلق باستحقاق التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات األخرى المتعلق بذلك كما جاء فً‬ ‫الفقرة ‪ B‬من قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة‪ ،‬أو‬ ‫ت‪ .‬أعرب مدرس الطفل أو مسئول آخر فً هٌئة التعلٌم المحلٌة عن قلقه بشؤن األنماط السلوكٌة للطفل وتوجه بذلك إلى‬ ‫رئٌس هٌئة التعلٌم المحلٌة المسئول عن التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة أو لمسئول آخر فً الهٌئة‪.‬‬ ‫‪ .0‬االستثنااا‬ ‫ولن تتوفا لهٌئة التعلٌم المحلٌة هذه المعافة إذا‪:‬‬ ‫أ‪ .‬لم ٌسمح ولً أمر الطفل بتقٌٌمه أو قام برفض خدمات التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة‪ ،‬أو‬ ‫ب‪ .‬كان الطفل قد تم تقٌٌمه وجاءت النتٌجة أنه لٌس طفال معاقا كما جاء فً الفقرة ‪ B‬من قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات‬ ‫الخاصة‪.‬‬ ‫‪ .4‬الشاوط التً تطبق فً عدم ورجود أساس من المعافة‬ ‫إذا كانت هٌئة التعلٌم المحلٌة قد اتخذت اجراءا تؤدٌبٌا بدون علم منها بؤنه معاق كما جاء تحت عنوان أساس المعافة فً‬ ‫اإلرجاااا التأدٌبٌة وتحت عنوان االستثنااا ‪ ،‬فٌجوز إخضاع الطفل لإلجراءات التؤدٌبٌة التً تطبق على األطفال‬ ‫األسوٌاء بسبب نفس االنتهاكات‪.‬‬ ‫ولكن إذا جاءت مطالبة بتقٌٌم الطفل خالل فترة اإلجراء التؤدٌبً فٌنبؽً أن ٌتم التقٌٌم بشكل مستعجل‪.‬‬ ‫وحتى ٌتم التقٌٌم ٌنبؽً أن ٌستمر الطفل فً المدرسة التً حددتها السلطات التعلٌمٌة‪ ،‬والتً قد تكون قررت الوقؾ أو‬ ‫الفصل بؽٌر خدمات تعلٌمٌة‪ .‬فإذا تقرر أن الطفل معاقا بعد فحص المعلومات التً تنتج عن التقٌٌم الذي قامت به هٌئة‬ ‫التعلٌم المحلٌة والمعلومات التً قدمها ولً األمر‪ ،‬فٌنبؽً على هٌئة التعلٌم المحلٌة أن توفر التعلٌم لذوي االحتٌاجات‬ ‫الخاصة والخدمات األخرى المتعلقة به كما جاء فً الفقرة ‪ B‬من قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة بما فً ذلك‬ ‫اإلجراءات التؤدٌبٌة التً أشرنا إلٌها سابقا‪.‬‬

‫‪ 2011‬ي ناي ر ‪6‬‬

‫‪26‬‬

‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬ ‫‪ .G‬الارجوع للسلطا القبائٌة والتصاف وفقا لمبادئ فاض أحكام القانون‬ ‫‪ .1‬األحكام الفداالٌة وأحكام الوالٌة ال تنص على‪:‬‬ ‫أ‪ .‬منع هٌئة من اإلبالغ عن جرٌمة ارتكبها طفل معاق للسلطات المعنٌة‪ ،‬أو‬ ‫ب‪ .‬منع فرض قانون الوالٌة ومنع السلطات القضائٌة من ممارسة مسئولٌاتها عن تطبٌق القوانٌن الفدرالٌة وقانون الوالٌة‬ ‫فٌما ٌتعلق بالجرائم التً ٌرتكبها طفل معاق‪.‬‬ ‫بعد الرجوع إلى سلطة القانون ٌنبؽً القٌام بتقٌٌم حدٌث للسلوك العملً كما ٌنبؽً وضع خطة دعم السلوك اإلٌجابً‪.‬‬ ‫‪ .1‬إاسال السرجال‬ ‫إذا قامت هٌئة التعلٌم المحلٌة باإلبالغ عن جرٌمة ارتكبها طفل معاق‪ ،‬فالهٌئة‪:‬‬ ‫أ‪ٌ .‬نبؽً علٌها أن تإكد على إرسال نسخ من سجالت الطفل التً تتعلق بالتعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والسجالت‬ ‫التً تتعلق باإلجراءات التؤدٌبٌة إلى السلطات التً ابلؽتها الهٌئة بالجرٌمة حتى ٌتم أخذها فً االعتبار‪.‬‬ ‫ب‪ٌ .‬مكنها أن ترسل نسخا من سجالت الطفل التً تتعلق بالتعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والسجالت التً تتعلق‬ ‫باإلجراءات التؤدٌبٌة فقط فً الحدود التً ٌقرها قانون الحقوق التعلٌمٌة وسرٌة المعلومات الخاصة باألسرة‬ ‫)‪.(FERPA‬‬

‫‪ 2011‬ي ناي ر ‪6‬‬

‫‪27‬‬

‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬ ‫‪ .IX‬ما هً خدما التعلٌم لذوى االحتٌارجا الخاصة المتاحة للطفل لو ألحقته بمداسة خاصة؟‬ ‫تتناول هذه الفقرة خدمات التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة لألطفال الذٌن ألحقوا بمدرسة خاصة بمعرفة أولٌاء أمورهم‪.‬‬ ‫‪ .A‬القاعدة العامة )‪(34 CFR §300.148‬‬ ‫ال تطالب الفقرة ‪ B‬من قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة هٌئة التعلٌم المحلٌة أن تتكفل بمصارٌؾ التعلٌم بما فً ذلك‬ ‫التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات األخرى المتعلقة به‪ ،‬عندما ٌكون طفلكم فً مدرسة أو مإسسة خاصة إذا كانت‬ ‫هٌئة التعلٌم المحلٌة قد أتاحت له التعلٌم المناسب المجانً الذي تكفله الدوله )‪ (FAPE‬وفضلتم أنتم أن تلحقوه بمدرسة أو‬ ‫مإسسة خاصة‪ .‬ولكن اإلدارة الوسطى للتعلٌم )‪ (IU‬للمنطقة التً تقع فٌها المدرسة الخاصة ٌنبؽً علٌها أن تدخل طفلكم ضمن‬ ‫الجمهور الذي تقدم إلٌه خدماتها تحت الفقرة ‪ B‬من قانون التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والتً تتعلق باألطفال الذٌن ألحقوا‬ ‫بمعرفة أولٌاء أمورهم بمدارس خاصة كما جاء فً الئحة القوانٌن الفدرالٌة ‪ 34‬األجزاء من ‪ 300.131‬إلى ‪.300.144‬‬ ‫‪ .B‬االستثنااا‬ ‫‪ .1‬إعادة مصاوفا المداسة الخاصة‬ ‫إذا كان قد سبق لطفلكم تلقً التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات األخرى المتعلقة به تحت سلطة هٌئة التعلٌم‬ ‫المحلٌة‪ ،‬وفضلتم أن تلحقوه بمدرسة خاصة فً مرحلة الحضانة أو التعلٌم اإلبتدائً أو الثانوي بدون الحصول على موافقة‬ ‫هٌئة التعلٌم المحلٌة أو الرجوع إلٌها‪ ،‬فقد تطلب المحكمة أو ضابط االستماع من الهٌئة أن تعٌد إلٌكم المصروفات المدرسٌة‬ ‫إذا وجدت المحكمة أو ضابط االستماع أن هٌئة التعلٌم المحلٌة لم توفر لطفلكم التعلٌم المناسب المجانً الذي تكفله الدوله‬ ‫)‪ (FAPE‬فً الوقت المناسب وقبل إلحاقه بالمدرسة الخاصة وإن إلحاقه بها كان إذا مناسبا‪ ،‬حتى إذا كانت المدرسة ال‬ ‫تنطبق علٌها المعاٌٌر التً تتطلب ها الوالٌة والتً تنطبق على التعلٌم التً توفره الهٌئة التعلٌمٌة للوالٌة وهٌئات التعلٌم‬ ‫المحلٌة‪.‬‬ ‫‪ .1‬الحدود المفاوبة على إعادة المصاوفا‬ ‫قد ال ٌتم إعادة المصروفات أو ال ٌتم بالكامل‪:‬‬ ‫أ‪ .‬إذا‪( :‬أ) لم تخبروا فرٌق برنامج التعلٌم الفردي أثناء اجتماعكم األخٌر والذي قمتم بحضوره قبل تحوٌل طفلكم من‬ ‫المدرسة الحكومٌة‪ ،‬برفضكم للمدرسة التً أوصت هٌئة التعلٌم المحلً بإلحاقه بها لكً توفر له التعلٌم المناسب المجانً‬ ‫الذي تكفله الدولة‪ ،‬وال أعربتم عن قلقكم وعزمكم إلحاق الطفل بمدرسة خاصة على نفقة الدولة‪ ،‬أو (ب) لم تقوموا‬ ‫بإخطار هٌئة التع لٌم المحلٌة بعزمكم تحوٌل الطفل قبل أن تقوموا بذلك بعشرة أٌام عمل (بما فٌها من أجازات تقع فً‬ ‫األٌام المعتادة للعمل) على األقل‪.‬‬ ‫ب‪ .‬إذا ارسلت هٌئة التعلٌم المحلٌة إلٌكم إخطارا خطٌا مسبقا بعزمها تقٌٌم طفلكم (ٌتضمن إٌضاحا معقوال ومناسبا لسبب‬ ‫التقٌٌم) قبل قٌامكم بتحوٌل الطفل إلى المدرسة الخاصة‪ ،‬ولكنكم لم تذهبوا بالطفل لكً ٌتم تقٌٌمه‪ ،‬أو‬ ‫ت‪ .‬إذا قررت المحكمة أن اإلجراء الذي قمتم به كان ؼٌر مناسب‪.‬‬ ‫‪ .0‬االستثنااا فً الحدود المفاوبة على إعادة المصاوفا‬ ‫إعادة المصاوفا‬ ‫أ‪ .‬ال ٌٌبؽً أن ٌخفض أو ٌرفض بسبب عدم تقدٌم اإلخطار إذا‪( :‬أ) كانت المدرسة قد منعتكم من تقدٌم اإلخطار‪( ،‬ب) لم‬ ‫ٌكن قد وصلكم إخطار ٌبلؽكم بؤنه علٌكم تقدٌم إخطارا كما جاء أعاله‪ ،‬أو (ت) الوفاء بهذه المتطلبات كان سٌإدي ؼالبا‬ ‫إلى الضرر الجسمانً لطفلكم‪ ،‬وأٌبا‬ ‫ب‪ .‬قد تقرر المحكمة أو ضابط االستماع ولهم فً ذلك حرٌة اإلختٌار أال تخفض أو ترفض إعادة المصروفات رؼم عدم‬ ‫تقدٌم ولً األمر لإلخطار إذا‪( :‬أ) كان ولً األمر أمٌا أو ال ٌعرؾ الكتابة باللؽة اإلنجلٌزٌة‪ ،‬أو (ب) الوفاء بهذه‬ ‫المتطلبات كان سٌإدي ؼالبا إلى الضرر النفسً لطفلكم‪.‬‬

‫‪ 2011‬ي ناي ر ‪6‬‬

‫‪28‬‬

‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬ ‫‪ .C‬المشااكة العادلة )‪(34 CFR §300.138‬‬ ‫طبقا لسٌاسة إدارة بنسلفانٌا التعلٌمٌة ٌنبؽً على االدارة التعلٌمٌة الوسطى )‪ (IU‬أن تعثر وتتعرؾ على وتقٌم جمٌع األطفال‬ ‫المعاقٌن الذٌن قام أو لٌاء أمورهم بإلحاقهم بمدارس خاصة بما فٌها المدارس الدٌنٌة اإلبتدائٌة والمدارس الثانوٌة الواقعة فً‬ ‫نطاق خدمة االدارة التعلٌمٌة الوسطى‪.‬‬ ‫وفً الحاالت التً ٌقوم فٌها أولٌاء األمور بإلحاق أطفالهم فً المدارس الخاصة وال ٌكون أمر التعلٌم المناسب المجانً الذي‬ ‫تكفله الدوله )‪ (FAPE‬مطروحا‪ٌ ،‬نبؽً على اإلدارة التعلٌمٌة الوسطى أن تتخذ إجراءاتها بما ٌتماشى مع أعداد وأماكن األطفال‬ ‫المعاقٌن الذٌن ألحقهم أولٌاء أمورهم بالمدارس الخاصة الواقعة فً نطاق خدمات اإلدارة التعلٌمٌة الوسطى‪ ،‬من أجل مشاركة‬ ‫هإالء األطفال فً البرنامج المطروح من خالل خطة هذه اإلدارة‪ ،‬عن طرٌق توفٌر لهم التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة‬ ‫والخدمات األخرى المتعلقة به‪ ،‬بما فٌها الخدمات المباشرة التً تتحدد من منطلق اتفاق المشاركة العادلة المبرم بٌن المدارس‬ ‫الخاصة واإل دارة التعلٌمٌة الوسطى‪ .‬وٌنبؽً وضع خطة خدمات وتنفٌذها لكل طفل معاق من الملتحقٌن بالمدارس الخاصة التً‬ ‫حددتها اإلدارة التعلٌمٌة الوسطى التً تقع المدرسة فً نطاقها‪ ،‬لٌتلقى كل طفل التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات‬ ‫األخرى المتعلقة به وفقا لما جاء فً اتفاق المشاركة العادلة‪.‬‬ ‫والطفل المعاق الذي تم إلحاقه بمدرسة خاصة ولكن لٌس بمعرفة ولً أمره‪ ،‬له حق خاص فً تلقً بعض أو كل خدمات التعلٌم‬ ‫لذوي االحتٌاجات الخاصة والخدمات المتعلقة بذلك والتً كان سٌتلقها لو التحق بالتعلٌم الحكومً‪ .‬وال تنطبق شكوى عدم صحة‬ ‫اإلجراءات والشكوى إلى اإلدارة التعلٌمٌة للوالٌة فً هذه الحالة‪ ،‬إال إذا تم االشتباه فً إخفاق اإلدارة التعلٌمٌة الوسطى فً‬ ‫مقابلة احتٌاجات الطفل‪.‬‬

‫‪ 2011‬ي ناي ر ‪6‬‬

‫‪29‬‬

‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬

‫الملحق أ‪:‬‬

‫الموااد‬ ‫أاك بنسلفانٌا‬ ‫‪ 101‬سؤوث سكند سترٌب‬ ‫شقة ‪8‬‬ ‫هارٌسبرغ‪ ،‬بنسلفانٌا‬ ‫‪800-692-7258‬‬ ‫‪www.thearcpa.org‬‬ ‫مكتب التعلٌم لذوي االحتٌارجا الخاصة‪ ،‬الخط الهاتفً لمساعدة‬ ‫أولٌاا األموا‬ ‫‪800-879-2301‬‬ ‫موظفو الخط الهاتفً للمساعدة موجودون للرد على أولٌاء أمور‬ ‫األطفال المعاقٌن وممثلوهم القانونٌون أو األطفال ممن ٌشك فً أن‬ ‫بهم إعاقة‪ ،‬وشرح القوانٌن الفدرالٌة وقوانٌن الوالٌة التً تتعلق‬ ‫بالتعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة‪ ،‬واستعراض االختٌارات‬ ‫المتاحة لألولٌاء األمور والتدابٌر التً ٌمكن لهم اللجوء إلٌها‪.‬‬ ‫شبكة حقوق المعاقٌن‬ ‫نورث كامرون سترٌت ‪1414‬‬ ‫شقة ‪C‬‬ ‫هارٌسبرغ‪ ،‬بنسلفانٌا ‪17103‬‬ ‫)هاتؾ نصً للصم مجانً( ‪800-692-7443‬‬ ‫)هاتؾ نصً للصم( ‪877-375-7139‬‬ ‫)هاتؾ( ‪717-236-8110‬‬ ‫)هاتؾ نصً للصم( ‪717-346-0293‬‬ ‫‪717-236-0192‬‬ ‫‪www.drnpa.org‬‬ ‫‪ (HUNE,‬األسبان المتحدون لألطفال ذوي االحتٌارجا الخاصة‬ ‫)‪INC.‬‬ ‫‪ 202‬وٌست سٌسٌل ب‪ .‬مور آفنٌو‬ ‫‪ 19122‬فٌالدلفٌا‪ ،‬بنسلفانٌا‬ ‫)هاتؾ صوتً( ‪215-425-6203‬‬ ‫)فاكس( ‪215-425-6204‬‬ ‫‪www.huneinc.org‬‬ ‫‪THE MENTOR PARENT PROGRAM, INC.‬‬ ‫ال طري ق ماي ف ي لد ‪270‬‬

‫بتسفٌلد‪ ،‬بنسلفانٌا ‪16214‬‬ ‫)هاتؾ( ‪814-226-4151‬‬ ‫)هاتؾ فً بنسلفانٌا( ‪888-447-1431‬‬ ‫)هاتؾ نصً للصم( ‪800-855-1155‬‬ ‫)فاكس( ‪814-563-3445‬‬ ‫‪www.mentorparent.org‬‬ ‫مكتب تسوٌة النزاعا‬ ‫‪ 6340‬فالنك دراٌؾ‬ ‫هارٌسبرج‪ ،‬بنسلفانٌا ‪17112-2764‬‬ ‫)هاتؾ( ‪717-541-4960‬‬ ‫)هاتؾ مجانً فً بنسلفانٌا فقط( ‪800-222-3353‬‬ ‫)هاتؾ نصً للصم( ‪800-654-4984‬‬ ‫‪ 2011‬ي ناي ر ‪6‬‬

‫‪THE ARC OF PENNSYLVANIA‬‬ ‫‪101 South Second Street‬‬ ‫‪Suite 8‬‬ ‫‪Harrisburg, PA 17101‬‬ ‫‪800-692-7258‬‬ ‫‪www.thearcpa.org‬‬ ‫‪BUREAU OF SPECIAL EDUCATION’S CONSULTLINE,‬‬ ‫‪A PARENT HELPLINE‬‬ ‫‪800-879-2301‬‬

‫‪DISABILITIES RIGHTS NETWORK‬‬ ‫‪1414 North Cameron Street‬‬ ‫‪Suite C‬‬ ‫‪Harrisburg, PA 17103‬‬ ‫)‪800-692-7443 (Toll-Free Voice‬‬ ‫)‪877-375-7139 (TDD‬‬ ‫)‪717-236-8110 (Voice‬‬ ‫)‪717-346-0293 (TDD‬‬ ‫‪717-236-0192‬‬ ‫‪www.drnpa.org‬‬ ‫‪HISPANICS UNITED FOR EXCEPTIONAL CHILDREN‬‬ ‫)‪(HUNE, INC.‬‬ ‫‪202 West Cecil B. Moore Avenue‬‬ ‫‪Philadelphia, PA 19122‬‬ ‫)‪215-425-6203 (Voice‬‬ ‫)‪215-425-6204 (Fax‬‬ ‫‪www.huneinc.org‬‬ ‫‪THE MENTOR PARENT PROGRAM, INC.‬‬ ‫‪270 Mayfield Road‬‬ ‫‪Clarion, PA 16214‬‬ ‫)‪814-226-4151 (Voice‬‬ ‫)‪888-447-1431 (Voice in PA‬‬ ‫)‪800-855-1155 (TTY‬‬ ‫)‪814-226-4850 (Fax‬‬ ‫‪www.mentorparent.org‬‬ ‫‪OFFICE FOR DISPUTE RESOLUTION‬‬ ‫‪6340 Flank Drive‬‬ ‫‪Harrisburg, PA 17112-2764‬‬ ‫)‪717-541-4960 (Phone‬‬ ‫)‪800-222-3353 (Toll Free in PA only‬‬ ‫)‪800-654-4984 (TTY‬‬

‫‪30‬‬

‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬ 717-657-5983 (Fax) http://ODR.pattan.net

PARENT EDUCATION AND ADVOCACY LEADERSHIP CENTER (PEAL) 1119 Penn Avenue Suite 400 Pittsburgh, PA 15222 412-281-4404 (Voice) 866-950-1040 (Voice) 412-281-4409 (TTY) 412-281-4408 (Fax) www.pealcenter.org

‫( الماكز القٌادي لتعلٌم أولٌاا األموا ومساندتهم‬PEAL) ‫ بن آفنٌو‬1119 400 ‫شقة‬ ‫ بنسلفانٌا بتسبرغ‬15222 412-281-4404 (ً‫)هاتؾ صوت‬ 866-950-1040 (ً‫)هاتؾ صوت‬ 412-281-4409 (‫)هاتؾ نصً للصم‬ 412-281-4408 (‫)فاكس‬ www.pealcenter.org

PARENT EDUCATION NETWORK (PEN) 2107 Industrial Highway York, PA 17402-2223 717-600-0100 (Voice/TTY) 800-522-5827 (Voice/TTY) 800-441-5028 (Spanish in PA) 717-600-8101 (Fax) www.parentednet.org

(PEN) ‫شبكة تعلٌم اإلباا‬ ‫ إنداستلاير هاٌواي‬2107 ‫ ٌورك‬،‫ بنسلفانٌا‬17402-2223 717-600-0100 (‫)هاتؾ صوتً وهاتؾ نصً للصم‬ 800-522-5827 (‫)هاتؾ صوتً وهاتؾ نصً للصم‬ 800-441-5028 (‫)األسبانٌة فً بنسلفانٌا‬ 717-600-8101 ‫فاكس‬ www.parentednet.org

PENNSYLVANIA BAR ASSOCIATION 100 South Street Harrisburg, PA 17101 800-932-0311 (Phone) www.pabar.org THE PENNSYLVANIA TRAINING AND TECHNICAL ASSISTANCE NETWORK (PaTTAN) Harrisburg 800-360-7282 King of Prussia 800-441-3215 Pittsburgh 800-446-5607 www.pattan.net PUBLIC INTEREST LAW CENTER OF PHILADELPHIA United Way Building 1709 Benjamin Franklin Parkway, Second Floor Philadelphia, PA 19103 215-627-7100 (Phone) 215-627-3183 (Fax) www.pilcop.org STATE TASK FORCE ON THE RIGHT TO EDUCATION 3190 William Pitt Way Pittsburgh, PA 15238 1-800-446-5607 ext. 6830

31

717-657-5983 (‫)فاكس‬ http://ODR.pattan.net ‫مكتب تسوٌة النزاعات ٌقوم بإدارة الوساطة وشكؤوى عدم صحة‬ ‫اإلجراءات وٌقوم بتوفٌر التدرٌب والخدمات التً تتعلق بالطرق‬ .‫المتاحة لتسوٌة النزاعات‬

‫اتحاد المحامٌن فً بنسلفانٌا‬ ‫ سؤوث سترٌت‬100 Harrisburg, PA 17101 800-932-0311 (Phone) www.pabar.org (PaTTAN) ً‫شبكة بنسلفانٌا للتداٌب والدعم التقن‬ ‫ هارٌسبرغ‬800-360-7282 ‫ كنػ أوؾ برشٌا‬800-441-3215 ‫ بتسبرغ‬800-446-5607 www.pattan.net

PUBLIC INTEREST LAW CENTER OF PHILADELPHIA ‫ال ب ناء واي ي ون اي تد‬ 1709 ‫ ف ران ك ل ين ب نجام ين ب ارك واي‬، ‫ال ثان ي ال طاب ق‬ ‫ ف ي الدل ف يا‬، ‫ ب ن س ل فان يا‬19103 215-627-7100 (‫)هات ف‬ 215-627-3183 (‫)ف اك س‬ www.pilcop.org

STATE TASK FORCE ON THE RIGHT TO EDUCATION ‫ال ت ع ل يم ف ي ب ال حق ال م ع ن ية ال عمل ف رق ة ال دول ة‬ 3190 ‫ب يت ول يام ال طري ق‬ 1-800-446-5607 ext. 6830

6 ‫ ي ناي ر‬2011

‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬ ‫الملحق ب‬ ‫الرجزا أ‬ ‫نموذج طلب وساطة‬ ‫مقدم طلب الوساطة‪:‬‬

‫ولً األمر‬

‫هٌئة التعلٌم المحلٌة‬

‫)‪(LEA‬‬

‫التارٌخ‪________________ :‬‬

‫اسم الطالب‪ ________________________________ :‬تارٌخ المٌالد‪_____________________ :‬‬ ‫أنثى‬

‫ذكر‬

‫نوع اإلعاقة‪____________________________________ :‬‬

‫المدرسة التً ٌلتحق بها الطالب‪____________________________________________________ :‬‬ ‫هٌئة التعلٌم المحلٌة (‪______________________________________________________ :)LEA‬‬ ‫ناظر المدرسة‪_____________________________________________________________ :‬‬ ‫جهة االتصال فً هٌئة التعلٌم المحلٌة (‪____________________________________________ :)LEA‬‬ ‫المنصب‪ ___________________ :‬الهاتؾ‪ ___________________ :‬الخط الداخلً‪____________ :‬‬ ‫الهاتؾ المحمول‪ _______________ :‬الفاكس‪ _______________ :‬البرٌد اإللكترونً‪______________ :‬‬ ‫العنوان‪_________________________________________________________________ :‬‬ ‫األم‪___________________________________ _______________________________ :‬‬ ‫(اللقب)‬ ‫(االسم)‬ ‫األب‪___________________________________ ______________________________ :‬‬ ‫(اللقب)‬ ‫(االسم)‬ ‫عنوان األبوان‪_____________________________________________________________ :‬‬ ‫هاتؾ عمل االم‪ ________________________ :‬هاتؾ عمل األب‪_________________________ :‬‬ ‫هاتؾ األم المحمول‪ _______________________ :‬هاتؾ األب المحمول‪______________________ :‬‬ ‫البرٌد اإللكترونً لألم‪ _____________________ :‬البرٌد اإللكترونً لألب‪_____________________ :‬‬ ‫اسم ولً األمر (فً حالة أنه ال ٌعٌش مع الطالب)‪_________________________________________ :‬‬ ‫عنوان ولً األمر (فً حالة أنه ال ٌعٌش مع الطالب)‪________________________________________ :‬‬ ‫______________________________________________________________________‬ ‫معلوما حول هذه الوساطة‪:‬‬ ‫ٌرجى عرض موضوع النزاع إلتاحة إعداد جدول إلجراءات الوساطة‪.‬‬ ‫موضوعات ولً األمر‪:‬‬

‫موضوعات هٌئة التعلٌم المحلٌة )‪:(LEA‬‬

‫‪ 2011‬ي ناي ر ‪6‬‬

‫‪32‬‬

‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬ ‫هل تم تقدٌم شكوى عدم صحة اإلجراءات أٌضا لهذا الطالب؟‬

‫ال‬

‫نعم‬

‫الرجزا ب‬

‫إخطاا شكوى عدم صحة اإلرجاااا‬ ‫هٌئة التعلٌم المحلٌة‬

‫تارٌخ الٌوم‪ __________________ :‬مقدم الشكوى‪ :‬ولً األمر‬

‫الهاتؾ‪:‬‬ ‫عالقته بالطالب‪:‬‬ ‫اسم مستكمل االستمارة‪:‬‬ ‫_______________________ ______________________ ______________________‬ ‫إخطار الطرؾ اآلخرللنزاع بتقدٌمكم شكوى عدم صحة اإلجراءات ٌقع على مسئولٌتكم‪ ،‬فٌنبؽً علٌكم إرسال إلى الطرؾ‬ ‫اآلخر للنزاع نسخة من هذا اإلخطار فً نفس الوقت الذي تقومون فٌه بتقدٌم الشكوى إلى مكتب تسوٌة النزاعات‪.‬‬ ‫هل تم إرسال نسخة من هذا الطلب إلى الطرؾ اآلخر للنزاع؟‬

‫ال‬

‫نعم‬

‫إذا كنتم تحتاجون إلى سكن خاص للتمكنوا من حضور جلسات االستماع علٌكم االتصال بهٌئة التعلٌم المحلٌة بهذا الؽرض‪.‬‬ ‫بٌانا الطالب‬ ‫النوع‪:‬‬ ‫تارٌخ المٌالد‪:‬‬ ‫االسم‪:‬‬ ‫اللقب‪:‬‬ ‫__________________ ___________________ _______________ ذكر‬

‫أنثى‬

‫نوع اإلعاقة‪_______________________________________________________________ :‬‬ ‫المدرسة التً ٌلتحق إلٌها الطالب‪:‬‬ ‫هٌئة التعلٌم المحلٌة )‪(LEA‬‬ ‫__________________________________ ___________________________________‬ ‫ولً أو أولٌاا أما التلمٌذ (القاطن معه)‬ ‫الصلة‪:‬‬ ‫االسم‪:‬‬ ‫اللقب‪:‬‬ ‫_____________________ _____________________ األم‬

‫األب‬

‫الوصً‬

‫البرٌد اإللكترونً‪:‬‬ ‫الفاكس‪:‬‬ ‫هاتؾ العمل‪:‬‬ ‫الهاتؾ المحمول‪:‬‬ ‫هاتؾ المنزل‪:‬‬ ‫____________ ____________ _____________ _____________ _________________‬ ‫الصلة‪:‬‬ ‫االسم‪:‬‬ ‫اللقب‪:‬‬ ‫_____________________ _____________________ األم‬

‫األب‬

‫الوصً‬

‫البرٌد اإللكترونً‪:‬‬ ‫الفاكس‪:‬‬ ‫هاتؾ العمل‪:‬‬ ‫الهاتؾ المحمول‪:‬‬ ‫هاتؾ المنزل‪:‬‬ ‫____________ ____________ _____________ _____________ _________________‬ ‫عنوان الطالب‪/‬ولً األمر‪_______________________________________________________ :‬‬ ‫محامً ولً األمر‪:‬‬ ‫_______________________________‬

‫هاتؾ المحامً‪_____________________ :‬‬ ‫البرٌد اإللكترونً للمحامً‪______________ :‬‬ ‫فاكس المحامً‪_____________________ :‬‬

‫العنوان‪:‬‬ ‫______________________________________________________________________‬ ‫______________________________________________________________________‬ ‫ولً األما غٌا القاطن مع الطالب‬ ‫الصلة‪:‬‬ ‫االسم‪:‬‬ ‫اللقب‪:‬‬ ‫_____________________ _____________________ األم‬

‫األب‬

‫الوصً‬

‫البرٌد اإللكترونً‪:‬‬ ‫الفاكس‪:‬‬ ‫هاتؾ العمل‪:‬‬ ‫الهاتؾ المحمول‪:‬‬ ‫هاتؾ المنزل‪:‬‬ ‫____________ ____________ _____________ _____________ _________________‬ ‫اللقب‪:‬‬ ‫‪ 2011‬ي ناي ر ‪6‬‬

‫االسم‪:‬‬

‫الصلة‪:‬‬ ‫‪33‬‬

‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬ ‫األب‬

‫_____________________ _____________________ األم‬

‫الوصً‬

‫البرٌد اإللكترونً‪:‬‬ ‫الفاكس‪:‬‬ ‫هاتؾ العمل‪:‬‬ ‫الهاتؾ المحمول‪:‬‬ ‫هاتؾ المنزل‪:‬‬ ‫____________ ____________ _____________ _____________ _________________‬ ‫عنوان الطالب‪/‬ولً األمر‪_______________________________________________________ :‬‬ ‫هاتؾ المحامً‪_____________________ :‬‬ ‫البرٌد اإللكترونً للمحامً‪______________ :‬‬ ‫فاكس المحامً‪_____________________ :‬‬

‫محامً ولً األمر‪:‬‬ ‫_______________________________‬

‫العنوان‪:‬‬ ‫______________________________________________________________________‬ ‫______________________________________________________________________‬ ‫بٌانا هٌئة التعلٌم المحلٌة )‪(LEA‬‬ ‫‪ .1‬جهة االتصال لهٌئة التعلٌم المحلٌة‪:‬‬ ‫المنصب‪:‬‬ ‫االسم‪:‬‬ ‫اللقب‪:‬‬ ‫_____________________ ______________________ _________________________‬ ‫البرٌد اإللكترونً‪:‬‬ ‫الفاكس‪:‬‬ ‫هاتؾ العمل‪:‬‬ ‫الهاتؾ المحمول‪:‬‬ ‫______________ _______________ ______________ ________________________‬ ‫العنوان‪:‬‬ ‫______________________________________________________________________‬ ‫‪ .2‬الناظر‪ /‬رئٌس مجلس اإلدارة‬ ‫المنصب‪:‬‬ ‫االسم‪:‬‬ ‫اللقب‪:‬‬ ‫_____________________ ______________________ _________________________‬ ‫هاتؾ العمل‪:‬‬ ‫العنوان‪:‬‬ ‫___________________________________________ __________________________‬ ‫______________________________________________________________________‬ ‫‪ .3‬محامً هٌئة التعلٌم المحلٌة‪:‬‬ ‫هاتؾ المحامً‪_____________________ :‬‬ ‫البرٌد اإللكترونً للمحامً‪______________ :‬‬ ‫فاكس المحامً‪____________________ :‬‬

‫اللقب‪:‬‬ ‫اال سم‪:‬‬ ‫_________________ _________________‬

‫العنوان‪:‬‬ ‫______________________________________________________________________‬ ‫‪ .4‬جلسة االستماع ستنعقد فً العنوان التالً‪:‬‬

‫(اسم المبنى‪ ،‬العنوان اسم‪/‬رقم القاعة ‪ٌ -‬مأل بمعرفة هٌئة التعلٌم المحلٌة)‬ ‫______________________________________________________________________‬ ‫______________________________________________________________________‬ ‫معلوما عن إخطاا شكوى عدم صحة اإلرجاااا‬ ‫أ‪ .‬هل ٌتعلق األمر بقرار ضابط استماع لم ٌنفذ؟‬

‫ال‬

‫نعم‬

‫(إذا كانت اإلجابة بنعم سوؾ ٌتم إخطار مكتب التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة الذي سٌحقق فً اإلمر‪ .‬شكوى عدم صحة‬ ‫اإلجراءات ؼٌر متاحة عندما ٌتعلق األمر بعدم تنفٌذ قرار ضابط االستماع‪).‬‬ ‫ب‪ .‬هل ٌتعلق هذا الطلب بجلسة استماع مستعجلة؟‬ ‫‪ 2011‬ي ناي ر ‪6‬‬

‫نعم‬

‫ال‬ ‫‪34‬‬

‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬ ‫إذا كانت اإلجابة بنعم ضع عالمة على أحد األسباب التالٌة‪:‬‬ ‫تؤدٌبٌة (مخدرات‪/‬أسلحة)‬

‫مد خدمات العام الدراسً )‪(ESY‬‬

‫ضع عالمة هنا إذا كان الطالب ضمن المجموعة المستهدفة لبرنامج مد خدمات العام الدراسً‬ ‫ت‪ٌ .‬نص القانون على أنه ال ٌحق لطرؾ أن ٌعقد جلسة استماع إال بعد تقدٌم إخطار شكوى عدم صحة اإلجراءات والتً ٌجب‬ ‫أن تفً بكافة الشروط القانونٌة‪ .‬وقد ٌطعن الطرؾ اآلخر بعدم كفاٌة إخطار شكوى عدم صحة اإلجراءات إذا لم ٌتوفر فٌه‬ ‫ا لمعلومات الكافٌة‪ .‬فٌنبؽً علٌكم عرض طبٌعة المشكلة موضوع الشكوى‪ ،‬وتوضٌح أكبر قدر من الوقائع التً تدعم موقفكم‪.‬‬ ‫وٌنبؽً علٌكم أٌضا اقتراح حلول للمشكلة بالقدر الذي تتٌحه معرفتكم وقدراتكم‪ .‬وفً إمكانكم إرفاق أوراق إضافٌة إذا احتجتم‬ ‫لمساحة أكبر‪:‬‬ ‫طبٌعة المشكلة‪:‬‬

‫الحلول المقتاحة‪:‬‬

‫فً حالة معرفتكم بموقؾ الطرؾ اآلخر من هذا األمر تستطٌعون شرحه هنا‪ ،‬وإن كان هذا لٌس مما ٌتطلبه القانون‪:‬‬

‫ث‪ٌ .‬نص القانون على أن الطرفان المعنٌان ٌنبؽً أن ٌشاركا فً جلسة تسوٌة إال فً حالة االتفاق الخطً بٌنهما على التنازل‬ ‫عن هذا المطلب‪ ،‬وذلك قبل انعقاد جلسة االستماع‪ٌ .‬رجى ملىء البٌانات التالٌة‪:‬‬ ‫‪ .1‬سٌعقد اجتماع تسوٌة لمناقشة األمر فً تارٌخ‪___________________ :‬‬ ‫‪ .2‬تم عقد اجتماع تسوٌة فً تارٌخ‪__________________ :‬‬ ‫‪ .3‬تنازل الطرفان وهٌئة التعلٌم المحلٌة عن المشاركة فً اجتماع التسوٌة فً تارٌخ‪___________________ :‬‬ ‫‪ .4‬أطالب بالجوء إلى الوساطة بدال من اجتماع التسوٌة*‪:‬‬ ‫*إذا كانت هناك عالمة على رقم ‪ 4‬سوؾ ٌتصل مدٌر الوساطة للتسوٌة اإللكترونٌة للنزاعات )‪ (ODR‬بكال الطرفٌن‪.‬‬

‫‪ 2011‬ي ناي ر ‪6‬‬

‫‪35‬‬

‫بٌان حماٌة اإلجراءات‬

‫ٌرجى إرسال نسخة من هذا اإلخطار إلى كل من الطرؾ اآلخر للنزاع ومكتب تسوٌة النزاعات عن الطرٌق البرٌد أو الفاكس‪.‬‬ ‫مكتب تسوٌة النزاعا‬ ‫‪ 6340‬فالنك دراٌؾ‬ ‫هارٌسبرج‪ ،‬بنسلفانٌا ‪17112-2764‬‬ ‫أرقام الهاتؾ‬ ‫‪717-541-4960‬‬ ‫)بنسلفانٌا فقط( ‪800-222-3353‬‬ ‫)هاتؾ نصً للصم( ‪800-654-4984‬‬ ‫)فاكس( ‪717-657-5983‬‬

‫‪Office for Dispute Resolution‬‬ ‫‪6340 Flank Drive‬‬ ‫‪Harrisburg, PA 17112-2764‬‬ ‫‪Phones:‬‬ ‫‪717-541-4960‬‬ ‫)‪800-222-3353 (PA only‬‬ ‫)‪800-654-5984 (TTY‬‬ ‫)‪717-657-5983 (Fax‬‬

‫سٌقوم مدٌر الحالة من التسوٌة اإللكترونٌة للنزاعات )‪ (ODR‬باالتصال بكم فور تلقٌه لهذا اإلخطار‪.‬‬ ‫للمزٌد من المعلومات عن شكوى عدم صحة اإلجراءات زوروا الموقع اإللكترونً ‪ odr.pattan.net‬أو اتطلعوا على‬ ‫كتٌب "تسوٌة نزاعات التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة"‪.‬‬ ‫وٌمكن ألولٌاء األمور أٌضا االتصال بالخط الهاتفً لإلستشارة عن التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة‪ ،‬وهو خط هاتفً لمساعدة‬ ‫أولٌاء األمور‪ ،‬للحصول على المعلومات عن حماٌة اإلجراءات وشكوى عدم صحة اإلجراءات‪800-879-2301 :‬‬

‫‪ 2011‬ي ناي ر ‪6‬‬

‫‪36‬‬